المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أصحابنا، وكذا الخلاف فيما لو أعمر وشرط الرجوع. … 683 - 2227 - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: أصحابنا، وكذا الخلاف فيما لو أعمر وشرط الرجوع. … 683 - 2227

أصحابنا، وكذا الخلاف فيما لو أعمر وشرط الرجوع.

683 -

2227 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها "

وعنه: أنه عليه السلام[قال]: " العمرى جائزة لأهلها ".

أي: نافذة ماضية لمن أعمر له، وقيل: معنى الجائزة فيه،: العطية.

‌فصل

من الصحاح:

684 -

2230 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء ".

(فصل)

(من الصحاح):

" عن ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء ".

أي: لا ينبغي لنا - ريد به نفسه والمؤمنين - أن نتصف بصفة ذميمة

ص: 308

يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن، سواء أكان صفة مدح أو ذم، قال الله تعالى:{للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى} [النحل: 60] ، واستدل به على جواز الرجوع في الموهوب بعد ما أقبض المتهب.

685 -

2231 - عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال:" أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا قال: " فارجعه "، وروي أنه قال: " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى قال: " فلا إذا " ويروى أنه قال: " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". ويروى أنه قال: " لا أشهد على جور ".

" عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه ".

الحديث يدل على أن الوالد ينبغي أن يسوي بين أولاده في العطية، واختلف في أنه واجب أو مستحب، فذهب قوم إلى وجوبه، وأنه لو فضل بعضهم على بعض لم تنقذ هبته، وهو قول شريح وطاوس والثوري وأحمد وإسحاق وداود، واحتجوا بما جاء في بعض رواياته أنه قال:" فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم " وفي بعضها: " فلا تشهدني

ص: 309

إذا، فإني لا أشهد على جور "، والجور هو الظلم.

وذهب الأكثرون: إلى أنه مستحب، والتفضيل مكروه من حيث إنه ترك للأولى، لكنه لو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

ويدل أنه عليه السلام قال: " فارجعه "، ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع، وما صح في بعض الروايات أنه قال:" فأشهد على هذا غيري " فإنه لو كان باطلا لما جاز إشهاد الغير عليه، فلم يأمر به.

وقد روي: أن أبا بكر فضل عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها، وعمرر فضل عاصما بشيء أعطاه إياه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم وقرر ذلك، ولم ينكر عليهم، وفيه دليل على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وسيأتي الكلام فيه.

من الحسان:

686 -

2232 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".

(من الحسان):

" عن ابن عمر وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".

ص: 310

الحديث كما ترى نص صريح على أن جواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده، وإليه ذهب الشافعي، وعكس الثوري وأصحاب الرأي، وقالوا: لا رجوع للواهب فيما وهب لولده، أو لأحد من محارمه، ولا لأحد الزوجين فيما وهب للآخر، وله الرجوع فيما وهب للأجانب، وجوز مالك الرجوع مطلقا إلا به في هبة أحد الزوجين من الآخر.

وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: " لا يحل " معناه: التحذير عن الرجوع لا نفي الجواز عنه، كما في قولك: لا يحل للواجد رد السائل.

وقوله: " إلا الوالد لولده " معناه: أن له أن يأخذ ما وهب لولده، ويصرف في نفقته، وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته، كسائر أمواله، استيفاء لحقه من ماله، لا استرجاعا لما وهب، ونقضا للهبة، وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل، وما تمسكوا به من قول عمر:(من وهب وهبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها، ما لم يثب منها) مع أنه ليس بدليل أقبل تأويلا وأولى بأن يؤول، مع أن الظاهر منه بيان الفرق بين الهبة من المحارم والأجانب في اقتضاء الثواب أصلا، وأن من وهب لأجنبي طمعا في ثواب، فلم يثبه، كان له الرجوع، وقد روي ذلك عنه صريحا، وللشافعي قول قديم يقرب منه، وأبو حنيفة لا يرى لزوم الثواب أصلا، فكيف يحتج به؟.

ص: 311

687 -

2234 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، فعوضه منها ست بكرات فتسخط، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:" إن فلانا أهدى إلى ناقة، فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا! لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي ".

" وفي حديث أبي هريرة: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي ".

لما أعطى ست بكرات في مقابلة ناقة، ووجد المهدي بعد ساخطا، علم أن الباعث له على الإهداء محض الطمع، فكره قبول هدية إلا من هؤلاء، لعلمه بكرمهم، وصدق نيتهم، وسخاوة أنفسهم.

688 -

2237 - وقال: " من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".

" وعنه: أنه عليه السلام قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".

هذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره، وأن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه، فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤدبا شكر أنعمه، أو لأن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه على حث الثناء، والشكر

ص: 312

على النعماء، وتأذيه بالإعراض والكفران، كان أولى أن يتهاون في شكر من يستوي عليه الشكر والكفران.

689 -

2238 - وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا قوما أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنإ، حتى لقد أن يذهبوا بالآخر كله، فقال:" لا، ما دعوتهم الله لهم، وأثنيتهم عليهم "، صحيح.

" وفي حديث أنس: لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأ".

يريد به ما أشركوهم فيه من زروعهم وثمارهم، من قولهم: هنأني الطعام يهنأني بالضم والكسر، أي: أعطانيه، والاسم منه: الهنو بالكسر، وهو العطاء.

690 -

2240 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو بشق فرسين شاة ".

" وعن أبي هريرة عنه أنه عليه الصلاة والسلام[قال]: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو

ص: 313