المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابحرم مكة حرسها الله - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابحرم مكة حرسها الله

الوقوف نهارا فاته الحج، وإن أدركه ليلا، وسمى ليلة النحر:(ليلة جمع) ، لأنه يجمع فيها صلواتها.

و (تعجل): جاء لازما ومتعديا، فإن عديته فمفعوله محذوف، والمعنى: فمن تعجل النفر في يومين، أي: في آخر اليومين الأولين من أيام التشريق فلا إثم عليه ولا حرج، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه، أي: التقديم والتأخير سواء في الجواز وعدم الحرج، ليس في التعجيل ترك واجب، ولا في التوقف والتأخير ارتكاب بدعة وزيادة على المشروع، مع أن التأخير أفضل.

14 -

‌ باب

حرم مكة حرسها الله

من الصحاح:

574 -

1979 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:" لا هجرة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا ".

وقال يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته

ص: 190

إلا من عرَّفها، ولا يختلى خلاه " فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال:" إلا الإذخر ".

(باب حرم مكة)

(من الصحاح):

" عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا ".

كانت الهجرة إلى المدينة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فرضا على كل مسلم مستطيع، ليكون في سعة من العبادة، متمكنا من الطاعة، بلا وازع ولا صارف، ولينصر رسوله في إعلاء كلمته وإظهار دينه، فلما فتح الله عليه مكة ونصر دينه على الأديان كلها انتهى وجوبها وانقطع حكمها، لزوال ما هو الموجب لها، فاعلم ذلك.

وقال: " لا هجرة " أي: [لا] وجوب لها ولا حكم بعد الفتح، ولكن بقي " جهاد ونية " في إعلاء الدين وإظهار الحق، ينالون بهما ثوابا ورتبة تدنو من رتبة المهاجرة.

وقوله: " إذا استنفرت فانفروا " حث على الجهاد وأمر بإجابة الداعي إليه، وإزاحة ورد لما يختلج في صدورهم من قياس الجهاد على الهجرة في سقوط الوجوب، لاشتراكهما في بعض المقاصد والأغراض.

ص: 191

وعنه عليه السلام قال يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة: لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه " فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: إلا الإذخر " وفي رواية: " لا تعضد شجرتها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ".

" حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ": معناه: أن تحريمه أمر قديم، وشريعة سالفة مستمرة، ليس مما أحدثه أواختص بشرعه، ويحتمل أن يراد به التأقيت، أي: إنما خلق هذه الأرض حين خلقها محرمة.

والتوفيق بينه وبين ما أورده في الباب التالي له: عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن إبراهيم حرم مكة، فدعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف " أن يقال:

إسناد التحريم إلى إبراهيم - صلوات الله عليه - من حيث إنه مبلغه

ص: 192

ومنهيه، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى، والأنبياء يبلغونها، ثم إنها كما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بها تضاف إلى الرسل، لأنها تسمع منهم، وتبين على لسانهم، فلعله لما رفع البيت المعمور إلى السماء، وقت الطوفان، وانطمست العمارة التي بناها آدم عليه السلام والكعبة الآن في محلها - على اختلاف الروايات - اندرست حرمتها ، وصارت شريعة متروكة منسية إلى أن أحياها إبراهيم صلوات الله عليه، فرفع قواعد البيت، ودعا الناس إلى الحج، وحد الحرم وبين حرمته.

قوله: " بحرمة الله " أي: تحريمه.

وقوله: " لم يحل القتال فيه لأحد قبلي " لا يدل على أنه قاتل فيه وأخذ عنوة، فإن حل الشيء لا يستلزم وقوعه، فلا حجة للأوزاعي وأصحاب الرأي فيه.

قوله: " لا يعضد ": لا يقطع، ذكر (الشوك): ليدل على منع قطع سائر الأشجار بطريق الأولى.

ويعضده الرواية الأخرى: " ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها " أي: لا يلتقط لقطته إلا للتعريف والحفظ حتى يظهر مالكها، ولا يجوز التقاطها للتملك، فإنه مشروط بأن يكون الموجد معرضا للضياع، وما يوجد في الحرم فهو في أمان، وهو أظهر قولي الشافعي.

وقيل: معناه: إلا من عرفها أولا سنة كما تعرف في سائر البقاع،

ص: 193

والمراد: هو المنع من تملكها أول ما وجدها من غير تعريف، وهو قول أكثر أهل العلم.

وفيه نظر، إذ لم يكن على هذا لتخصيص الحرم به وجه، ولا فرق في المعنى بين الروايتين، لأن المنشد هو المعرف الطالب لصاحبها، من: الإنشاد، وهو رفع الصوت.

" ولا يختلى خلاها " أي: لا يقطع نباتها، و (الخلا) مقصور: الرطب من النبات، كما أن الحشيش هو اليابس منه، والأكثرون على أنه لا فرق بين الرطب واليابس في حرمة القطع، واستثناؤه " الإذخر " عقيب استثناء العباس له، لعله وقع اتفاقا، فإنه كان يريد أن يستثنيه، فبادر العباس، أو مرتبا عليه، لأنه كان مأمورا بأن يستثني ما يرى مساس الحاجة إليه، أو ما يلتمس منه استثناؤه، و (قيونهم): جدرانهم، كانوا يضعونه على رؤوسها، واحدها: قين.

575 -

1985 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ".

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقيتين من الحبشة ".

أي: يخربها رجل من الحبشة له ساقان دقيقتان،، (السويقة):

ص: 194

تصغير (الساق) ، صغرها لدقتها وصغرها.

وفي معناه:

576 -

1986 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا ".

ما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا ".

الجار متعلق بمحذوف هو في الأصل خبر (كأن) وتقديره: كأني أبصر به.

و" أسود أفحج ": حالان من الضمير المجرور، و (الفحج): تباعد ما بين الفخذين والساقين، وهو من صفات الحبشان، وكذا (خموشة الساقين): وهي دقتها.

من الحسان:

577 -

1989 - عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، فقال:" والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ".

ص: 195