المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

الجنة المنحة والفيء، وباقي الحديث ظاهر.

2 -

‌ باب

إعتاق العبد المشترك وشراء القريب

والعتق في المرض

من الصحاح:

796 -

2533 - عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل ' فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".

(باب إعتاق العبد المشرك المشترك وشراء القريب

والعتق في المرض)

(من الصحاح):

" عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق ".

يريد بـ (الشرك): النصيب، وهو في الأصل اسم لما يكون فيه الشركة.

ص: 430

ويدل الحديث على أن من له بعض عبد فأعتقه، وكان موسرا بقيمة الباقي عتق عليه، ولزمه قيمته، وإن لم يكن موسرا، عتق منه ما أعتق، ورق الباقي، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن مالكا وقف عتق حصة الشريك على أداء القيمة، وبه قال الشافعي في القديم.

والباقون قالوا: يعتق بنفس العتق، ولا يتوقف على أداء القيمة، إذ لو لم يعتق قبله لما وجبت القيمة، فإنها لا تجب إلا بتقدير انتقال، أو فرض إتلاف.

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: يسري العتق في الحال بكل حال، فإن كان المعتق موسرا، غرمه الشريك، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة نصيبه.

واحتجوا بما روى قتادة عن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " من أعتق شقصا في عبد، عتق كله إن كان له مال، وإلا استسعى غير مشقوق عليه ".

وأجيب عنه بأن المراد بالاستسعاء: استخدام العبد لسيده الذي لم يعتق بقدر حصته، لأنه ملكه، فيكون ذلك تقريرا لبقاء الرقبة في حصته، مع أن هماما رواه عن قتادة، وجعل السعاية من كلامه، لا من الحديث.

ويعضده: أن شعبة وهشاما رويا هذا الحديث عنه بغير هذه الزيادة وهما أثبت ممن رواها.

ص: 431

وقال:" غير مشقوق عليه " أي: غير مكلف بما يشقه ولا يطيقه.

وقال أبو حنيفة: يتخير الشريك إن كان المعتق موسرا بين أن يضمن المعتق بقيمة نصيبه، وبين أن يعتق، أو يستسعى العبد، وبين الأمرين الأخيرين، إن كان معسرا.

والحديث حجة عليهم.

فإن أيسر المعتق ببعض قيمة الباقي دون بعض، فمفهوم قوله:" وكان له مال يبلغ ثمن العبد "، ومنطوق قوله:" وإلا فقد عتق منه ما أعتق " = يدل على أنه لا يسري، وبه قال بعض أصحابنا، ولعل المقتضي للمنع تضرر الشريك بالتبعيض، مع بقاء المحذور الناشئ عن تجزئ المعتق.

797 -

2536 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ".

" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه فيعتقه "

ذهب بعض أهل الظاهر: إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه، وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء، والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك، من غير أن ينشئ فيه عتقا، وأن قوله:" فيعتقه "

ص: 432

معناه: فيعتقه بالشراء، لا بإنشاء عتق، والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء.

من الحسان:

798 -

2538 - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر "

(من الحسان):

" عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ".

روي عن عمر وابن مسعود: أنهما قالا بموجبه، وإليه ذهب الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري وغيرهم من التابعين، وأخذ به الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو داود في " كتابه ": لم يحدث هذا الحديث مسندا إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، ولهذا لم يقل به الشافعي، واقتصر على عتق الأصول والفروع.

799 -

2540 - عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا ".

ص: 433

" وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر، فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا "

لعل بيعها كان مباحا في بدء الإسلام، ثم نسخ بما روى ابن عباس أو نحوه، ولم يظهر النهي لجابر، ولا لمن باع بعده إلى أن أشهر [هـ] عمر في زمانه.

ولعل أبا بكر لم يعلم ببيع من باعها منهم في زمانه ولقصر مدته، واشتغاله بمعظمات الأمور، ومحابات أهل الردة.

800 -

2541 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد "

" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا، وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد "

يريد بـ (مال العبد): ما في يده، وحصل بكسبه، وإضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك.

والضمير في " مال العبد " لمن أعتق.

" إلا أن يشترط السيد " أي: للعبد، فيكون منحة منه وتصدقا.

***

ص: 434

801 -

2545 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه "

" وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه "

هذا أمر محمول على التورع والاحتياط، لأنه بصدد أن يعتق بالأداء، لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم، فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام:" المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "

ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن، ليستبيح به النظر إلى السيدة، وسد هذا الباب عليه.

802 -

2547 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال: " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه "

وقال: " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد " ضعيف.

" وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد ".

ص: 435