المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابحد الخمر

ولمن زعم أن السرقة لا تثبت بالإقرار مرة واحدة كأحمد وأبي يوسف وزفر أن يتمسك به أيضا، لأنه لو ثبت بإقراره الأول لوجب عليه إقامة الحد، ولحرم تلقينه بالرجوع، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر:" تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب ".

وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام إنما لقنه لما رأى أنه له مخرجا عنه بالرجوع، وقد قال عليه الصلاة والسلام:" ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله " وإنما يجب حيث لم يكن له مخرج، والله أعلم.

4 -

‌ باب

حد الخمر

من الصحاح:

872 -

2723 - عن السائب بن يزيد قال: " كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر رضي الله عنه فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ".

ص: 527

(باب حد الخمر)

(من الصحاح):

" عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ".

يريد بـ (إمرة أبي بكر " زمان إمارته،" وصدرا من خلافة عمر "، أي: شيئا من أوائل عهده، " حتى إذا عتوا " أي: فسدوا وانهمكوا في العصيان.

واختلف العلماء في حد الشارب فذهب الشافعي إلى أنه أربعون وللإمام أن يزيد عليه إلى ثمانين باجتهاده، لحديث أنس، ولما روي: أنه أتى عثمان بن عفان بالوليد بن عقبة، وأثبت عليه الشرب، فأشار إلى علي رضي الله عنه بإقامة الحد، فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط فجلده، وعلي يعد، فلما بلغ ثمانين، قال: حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي "

ولا يعارض بما روي أنه قال لعمر رضي الله عنه حين استشاره فيه: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة، لأن الزيادة تعزير موكول إلى رأى افمام فلعله يرى في وقت دون وقت، ولشخص دون شخص.

ص: 528

وذهب مالك وأصحاب الرأى إلى أنه ثمانون، للاتفاق عليه في أيام عمر.

وجوابه: منع الإجماع على أنه حد مقدر لا يجزئ ما دونه، كما في حد القذف، وإنما كان استشارتهم ومقاولتهم في تجويز الزيادة على ما كان في عهد الرسول صلوات الله عليه وإمرة أبي بكر رضي الله عنه.

873 -

2725 - وعن عبد الرحمن بن الأزهر رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس:

" اضربوه " فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمنيخة، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه.

(من الحسان):

" وروي في حديث عبد الرحمن بن الأزهر: ومنهم من ضربه بالمتيخة "

وروي بكسر الميم وسكون التاء على وزن الملعقة، وهي العصا، وقيل: الدرة، اشتقاقه من تاخ يتوخ: إذا ساخ، قال الخليل في " كتابه ": تاخت الإصبع في الشيء الرخو.

ص: 529

وقال صاحب " المقاييس ": ليس لهذا التركيب أصل، وما ذكره الخليل أظن أنه تصحيف: ثاخ.

وقال صاحب " الفائق ": لو كانت من تاخ يتوخ لصحت فيه الواو كما صحت في مسورة ومحورة، ولكنها من طيخه العذاب: إذا ألح عليه، أو ديخه: إذا ذلله، لأن التاء أخت الدال والطاء.

أقول: وهذا إن صح فيكون من الاشتقاقات الكبرى.

وروي: " ميتخة " على وزن ميثرة، و" متيخة " بتشديد التاء على مثال: سكينة، من متخ الله رقبته، ومتخه بالسهم: إذا ضربه.

874 -

2726 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال: " اضربوه " فمنا الضارب بيده، والضارب بثوبه، والضارب بنعله، ثم قال:" بكتوه " فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم: أخزاك الله، قال:" لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه "

" وفي حديث أبي هريرة: ثم قال: بكتوه "

أي: عيروه بنحو ما قالوا.

ص: 530

" وفيه: لا تعينوا عليه الشيطان "

أي: بنحو هذا الدعاء، فإنه تعالى إذا أخزاه استحوذ عليه الشيطان، أو لأنه إذا سمع منكم ذلك أيس من رحمة الله، وانهمك في المعاصي، أو حمله اللجاج والغضب على الإصرار، فيصير الدعاء وصلة ومعونة في إغوائه وتسويله.

874 / م - 2727 - عن ابن عباس قال: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال:" أفعلها؟ " ولم يأمر فيه بشيء.

" وفي حديث ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج "

قال:" الفج ": الطريق الواسع بين جبلين، وإنما لم يأمر فيه بالحد لأن شربه لم يكن ثابتا عنده بإقرار ولا بينة، لا لأنه دخل دار عباس ولاذ به، والله أعلم بالحقائق.

***

ص: 531