الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، وإن وقع على ذات محرم فاقتلوه " تأويل هذا الأخير تخصيصه بمن فعل ذلك مستحلا فإنه يباح دمه لاستحلاله.
…
878 -
2736 - عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوه متاعه واضربوه " غريب.
" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه "
قيل: إن إحراق المتاع كان في أول الأمر بالمدينة، ثم نسخ، وفي بعض النسخ:" إذا وجدتم الرجل " فيكون المفعول محذوفا، التقدير: إذا وجدتم شيئا أو متاعا للرجل قد غله، فحذف لدلالة المعنى عليه، والله أعلم.
…
7 -
باب
بيان الخمر ووعيد شاربها
من الصحاح:
879 -
2738 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر: ما خامر العقل.
(باب بيان الخمر ووعيد شاربها)
(من الصحاح):
" في حديث ابن عمر: والخمر [ما] خامر العقل.
هذا يدل على أن لفظ الخمر مشتق من خمر: إذا ستر، لكل ما خامر العقل، سواء كان من عنب أو غيره، معتصرا أو منبوذا، فيكون النص الدال على تحريم الخمر دالا على حرمة كل ما أسكر بالتنصيص.
…
880 – 2743 – عن أبي قتادة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال:" انتبذوا كل واحد على حدة ".
" وعن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر " لعله – عليه الصلاة والسلام – إنما نهى عن الخلط، وجوز إنباذ كل واحد وحده، لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين، فيفسد الآخر، وربما لم يظهر فيتناوله محرما.
***
881 -
2745 – وعن وائل بن حجر الحضرمي: أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال:" إنه ليس بدواء، ولكنه داء "
" وفي حديث وائل الحضرمي: فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء ".
يحتمل أنه أراد به العموم، وأنه أراد به الخصوص، فلعله علم المرض الذي كان يداوى به، وعلم أن الخمر يزيد فيه ولا يبرئ عنه، ومن أجل ذلك اختلف أهل العلم في جواز التداوي بالخمر الصرف، والأكثر على المنع منه.
…
882 -
2748 – وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما أسكر الفرق، فملء الكف منه حرام "
(من الحسان):
" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماأسكر الفرق فملء الكف منه حرام "
" الفرق ": إناء يأخذ ستة عشر رطلا، وفيه لغتان: تحريك الراء وتسكينها، والأول أفصح، والحديث يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما رواه جابر، وإليه ذهب أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: الأشربة المسكرة على أربعة أضرب:
الأول: الخمر، وهي المعتصر من العنب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد، وهو حرام قليله وكثيره.
والثاني: المثلث، وهو عصير العنب إذا طبخ بحيث يذهب ثلثاه، وهو حلال، إلا قدر ما أسكر منه، وإن ذهب منه أقل من ذلك فهو كالخمر.
والثالث: نقيع الزبيب والتمر إذا اشتد، وهو حرام ما لم يطبخ، فإن يطبخ حل إلا المسكر منه، ولم يعتبر فيه ذهاب الثلثين.
والرابع: ما يتخذ من غيرهما كالحنطة والعسل، والقدر المسكر منه حرام دون ما دونه، سواء طبخ أو لم يطبخ.
***
(16)
كتاب الإمارة والقضاء