المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال الإمام الخطابي: هذه أحكام قضى بها رسول الله صلى - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: قال الإمام الخطابي: هذه أحكام قضى بها رسول الله صلى

قال الإمام الخطابي: هذه أحكام قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام ومبادئ الشرع، وهي: أن الرجل إذا مات، واستلحق له ورثته ولدا، فإن كان الرجل الذي يدعى الولد له ورثته قد أنكر أنه منه، لم يلحق به، ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمته لحقه، وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله، ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنا بها، لا يلحق به، ولا يرث، بل لو استلحقه الواطئ لم يلحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب، والله أعلم.

14 -

‌ باب

العدة

من الصحاح:

779 -

2481 - عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فتسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:" ليس لك نفقة " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال:" تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثبابك، فإذا حللت فآذنيني " قالت:

ص: 408

فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني؟ فقال:" أما أبوجهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية: فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد " فكرهته ثم قال: " انكحي أسامة بن زيد " فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت ".

وفي رواية: " فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء " وروي: أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ".

(باب العدة)

(من الصحاح)

" عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بمن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك نفقة، فأمرها أتن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال: أم أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، فاغتبطت ".

ص: 409

" فاطمة بنت قيس ": أخت ضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة الفهري، و (أبو عمرو): زوجها، اسمه أحمد، وقيل: عبد الحميد ابن حفص بن المغيرة المخزومي.

" طلقها البتة " أي: الطلقات الثلاث، أو الطلقة الثالثة، فإنها بتة من حيث إنها قاطعة لعلاقة النكاح.

" فأرسل إليها وكيله الشعير، فسخطته " أي: استقلته، يقال: سخط عطاءه، أي: استقله، ولم يرض به.

وقوله: " ليس لك نفقة " يدل على أن المبتوتة لا نفقة لها إذا كانت حائلا، وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء والشعبي، وإليه ذهب الزهري ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلي والشافعي وأحمد وإسحاق.

واختلفوا في السكنى، فذهب الحسن وعطاء والشعبي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن عباس: أنه لا سكنى لها أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها سكنى، وأمرها أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم.

وأجاب عنه ابن المسيب بأن فاطمة كانت بذيئة تتسلط على أحماتها، وتؤذيهم بطول لسانها، فلذلك أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل إلى بيت ابن أم مكتوم.

وقوله: " تلك امرأة يغشاها أصحابي " أي: يترددون إليها،

ص: 410

ويدخلون منزلها.

" تضعين ثيابك " أي: ثياب التبرز، يريد به الأمر بملازمة المسكن، والنهي عن الخروج عنه حتى تنقضي عدتها.

وقوله: " إذا حللت فآذنيني " أي: إذا انقضت عدتك، وحللت منها، فأعلميني، وفيه تعريض للخطبة، ودليل على جوازه في عدة البائنة.

و" أبو جهم ": هو ابن حذيفة العدوي، الذي وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميصته، وإحد [ى] إنبجانيته، أسلم يوم الفتح، وشهد فتح مصر.

وقوله: " لا يضع عصاه عن عاتقه " كناية عن كونه ضرابا يكثر ضرب النساء.

وقيل: عن كثرة الأسفار، يقال: رفع الرجل عصاه، إذا سافر وسار، ووضع عصاه إذا نزل وأقام.

وفيه دليل على أنه يجوز للمستشار أن يذكر الخاطب ببعض ما فيه من العيوب عند المخطوبة على وجهه النصح لها، والإرشاد إلى ما فيه صلاحها.

وقوله: " انكحي أسامة بن زيد " يدل على أن مراعاة الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، بل هي حق للمرأة والأولياء، فإن رضوا بتركها جاز، خلافا للشيعة، فإنهم حرموا العلويات على غيرهم، لعدم الكفاءة، إذ لو كان كذلك لما أمر فاطمة - وهي قرشية - أن تنكح

ص: 411

أسامة، وهو مولى.

وقولها: " واغتبطت " معناه: صرت ذات حظ منه، بحيث اغتبطتني النساء بسببه.

780 -

2482 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني في النقلة ".

" وفي حديث عائشة: أن فاطمة كانت في مكان وحش ".

بالسكون بمعنى: فقر، لأن خلو المكان والتفرد يورث الوحشة، ولذلك قيل للخلوة: الوحشة، ويقال:(وحش إصمت) لكل مكان قفر.

781 -

2487 - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا " مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول:" لا " ثم قال: " إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ".

" وفي حديث أم سلمة: وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة

ص: 412

على رأس الحول.

كانت من عادتهم في الجاهلية: أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا فيه زينة، حتى تمر عليها سنة، ثم يؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتكسر بها ما كانت فيه من العدة، بأن تمسح بها قبلها، ثم تخرج، فتعطى بعرة، فترمي بها، وتنقطع بذلك عدتها.

فأشار الرسول - صلوات الله عليه - بذلك إلى أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها، وترك التزين والتطيب في تلك المدة = يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية.

782 -

2489 - وعن أم عطية رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط، أو أظفار ". ويروى:" ولا تختضب ".

" وعن أم عطية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة

ص: 413

من قسط أو أظفار ".

(الحداد): ترك المرأة الزينة للمصيبة، يقال: حدت المرأة تحد حدادا فهي حاد، وأحدت فهي محد.

و (العصب) بالسكون: ثوب يمني يصبغ غزله، ثم ينسج.

و (النبذة): القطعة اليسيرة التي ينبذ مثلها، ولا يلتفت إليها، لقلتها.

و (القسط): قيل: إنه عود الهندي الذي يتبخر به، وقيل: من عقاقير البحر، له رائحة طيبة.

و (الأظفار): جنس من النبات طيب الريح، لا واحد له، وقيل: واحده: ظفر، سمي بذلك، لأن القطعة منه تشبه الظفر.

والمعنى: أن المعتدة للوفاة ليس لها أن تمس طبا إلا إذا طهرت من حيضها، فإن لها أن تزيل أثر الدم بنحو ذلك.

من الحسان:

783 -

2491 - عن أم سلمة قالت: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوسلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال: " ما هذا يا أم سلمة؟ " فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، فقال: " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا باحناء فإنه خضاب " قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: " بالسدر تغفلين به رأسك ".

ص: 414

(من الحسان):

" في حديث أم سلمة: أنه يشب الوجه ".

أي: يلونه ويوقده، من (شببت النار) إذا أوقدتها، علل المنع به، لأن فيه تزيينا وتحسنا.

وفيه: " بالسدر تغفلين به رأسك " أي: تتغفلين، من قولهم: تغلف الرجل بالغالية، وغلف بها لحيته، وأصله: غفلت القارورة ، أي: جعلتها في الغلاف، وكأن الماسح به رأسه اتخذه غلافا له، وغلف به.

784 -

2492 - عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل ".

" وفي حديثها الآخر: لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ".

" المعصفر ": المصبوغ بالعصفر.

و" الممشقة ": الممنوعة بالمشق بكسر الميم، وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة، والتأنيث على إرادة الحلة، أو الثياب.

***

ص: 415