المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

كان حقا مخصوصا بها.

من الحسان:745 - 2413 - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".

(من الحسان):

" عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك ".

ذلك - أعني: ما لا أملك - يريد به: ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن، فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة، لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن، والله أعلم.

10 -

‌ باب

عشرة النساء وما لكل

واحدة من الحقوق

من الصحاح:

746 -

2415 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج ".

ص: 371

(باب عشرة النساء)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج الشيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج ".

(الاسيصاء): قبول الوصية، والمعنى: أوصيكم بهن خيرا، فاقبلوا وصيتي فيهن.

" فإنهن خلقن من ضلع " أي: خلقن خلقا فيه اعوجاج، فكأنهن خلقن من أصل معوج، فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بمداراتها، والصبر على اعوجاجها.

و (الضلع) بكسر الضاد وفتح اللام: واحد (الأضلاع) ، استعير للمعوج صورة ومعنى.

وقيل: أراد به: أن أول النساء خلقت من ضلع، فإن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم.

747 -

2417 - وقال: " لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منهت آخر".

748 -

2417 - وقال: " لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها

ص: 372

خلقا رضي منها آخر "

" وعن أبي هريرة أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا، رضي منه آخر ".

(الفرك) بالكسر: بغض أحد الزوجين الآخر، وقوله:" لا يفرك " نفي في معنى النهي، أي: لا ينبغي للرجل أن يبغضها، لما يرى منها فيكرهه، لأنه إن استكره منها خلقا، فلعله استحسن منها غيره، فليعارض هذا بذلك.

749 -

2418 - وقال صلى الله عليه وسلم: " لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر ".

" وعنه: أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر "

(خنز اللحم) بالكسر: تغير وأنتن، والمعنى: لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى خنز لما ادخر، فلم يخنز، ولولا أن حواء خانت آدم في إغرائه، وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة، وسنت هذه السنة، لما سلكتها أنثى مع زوجها، فإن البادئ بالشيء كالسبب الحامل لغيره على الإتيان به، والاقتداء عليه.

وقيل: لم يكن اللحم يخنز حتى منع بنو إسرائيل عن ادخاره

ص: 373

فلم ينتهوا عنه، فأسرع الخنز إلى ما ادخروا، عقوبة لهم.

750 -

2420 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معي.

" وقالت عائشة: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، فيسربهن إلى، فيلعبن معي "

" البنات ": جمع (بنت)، تريد بها: اللعب التي تلعب بها الصبية.

وقولها: " ينقمعن منه " أي: يستترن منه، ويتغيبن عنه، والانقماع: الدخول في كن.

" فيسربهن إلى " أي: يرسلهن ويسرحهن إلى، من (سرب):إذا ذهب، قال تعالى:{وسارب بالنهار} [الرعد: 10] ، أو من (السرب) وهي جماعة النساء، أي: يرسلهن إلي سربا سربا.

751 -

2425 - وعن أسماء: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشعبت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال " " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ".

ص: 374

" وعن أسماء: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور"

(التشبع) في الأصل يستعمل بمعنى التكلف في الأكل، والتجاوز عن الشبع، حتى يمتلئ ويتضلع، وبمعنى التشبه بالشبعان، ومن هذا المعنى الأخير استعير للتحلي بفضيلة أو زينة لم ترزق.

فقولها: " تشبعت من زوجي " أي: تزينت وتكثرت بأكثر مما عندي من أجل زوجي.

وقوله: " كلابس ثوبي زور " أي: كمن يزور على الناس، فيلبس لباس ذوي التقشف، ويتزيا بزي أهل الصلاح، وأضاف الثوبين إلى الزور، لأنهما لبسا لأجله، وثنى باعتبار الرداء والإزار، يريد: أن المتحلى بما ليس له كمن لبس ثوبين من الزور، ارتدى بأحدهما، وتأزر بالآخر.

ونظيره قول الشاعر:

إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا

752 -

2426 - وقال أنس رضي الله عنه: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه

ص: 375

شهرا، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله! آليت شهرا فقال: " إن الشهر يكون تسعا وعشرين ".

" وعن أنس قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا نبي الله! آليت شهرا؟! فقال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين ".

(الإيلاء) في الأصل: الحلف، من (الألية) وهو اليمين، وكذلك (التألي) و (الائتلاء) ، فخض في عرف الشرع بالحلف المانع من غشيان الزوجة، وله شرائط وأحكام مخصوصة، ذكرت مفصلة مشروحة في الكتب الفقهية.

" وكانت انفكت رجله " أي: كانت منخلعة، والانخلاع: زوال رأس العظم عن محله، وأصل الانفكاك: الزوال والانفتاح.

و (المشربة): الغرفة.

لعل ذاك الشهر كان تسعا وعشرين فلذلك اقتصر عليه، ونزل بعده.

من الحسان:

753 -

2430 - عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: قال

ص: 376

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه ".

(من الحسان):

" عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم، فدعوه ".

قيل: أراد بـ (الصاحب): نفسه، وعنى بفوله:" فدعوه ": أن يترك التحسر والتلهف عليه، فإن في الله خلفا عن كل فائت، وكأنه لما قال:" وأنا خيركم لأهلي " دعاهم إلى التأسف بفقده، فأزاح ذلك، وخفف عنهم بهذا الكلام.

وقيل: معناه: إذا مت فدعوني، ولا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي.

754 -

2434 - وعن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور ".

وفي حديث طلق بن علي: " فلتأته، وإن كانت على التنور ".

أي: فلتجب دعوة الزوج، وإن كانت مشتغلة بالخبز، مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منها إلى غيره.

***

ص: 377

755 -

2436 - عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت "

" وفي حديث [حكيم بن] معاوية القشيري: ولا تقبح ".

أي: لا تشتمها، ولا تقل لها: قبحا، ولا تقل لها: قبح الله وجهك، ونحوه، أو لا تنيبها إلى القبح، أو لا تعد قبائحها ومعايبها.

756 -

2437 - وعن لقيط بن صبرة قال: قلت يا سول الله! إن لي امرأة في لسانها شيء - يعني البذاء - قال: " طلقها " قلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة، قال:" فمرها - يقول عظها - فإن يك فيها خير فستقبل، ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك ".

" وفي حديث لقيط بن صبرة: ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك ".

(الظعينة): الزوجة، من (الظعن) بمعنى: الذهاب، لأنها تظعن إلى بيت زوجها.

وقيل: الظعينة المرأة التي تكون في الهودج، ثم كني بها عن الكريمة.

ص: 378

والمعنى: لا تضربوا الحرائر الكرائم من النساء ضرب الإماء الائي هن أخس النساء عندكم.

وصغر الأمة للمبالغة.

757 -

2438 - وعن إياس بن عبد الله: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تضربوا إماء الله " فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله! ذئر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم ".

" وفي حديث إياس بن عبد الله: فأتاه عمر، فقال: يا رسول الله! ذئر النساء على أزواجهن ".

أي: اجترأن عليهم، ونشزن، و (امرأة ذائر) أي: ناشز.

758 -

2439 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده " أي: يفسد.

" وفي حديث أبي هريرة: ليس منا من خبب امرأة على زوجها "

أي: خدعها ، وأفسدها عليه.

***

ص: 379