المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

لو صلحت عبارتها للعقد، لأطلق لها ذلك عند عضل الأولياء واختلافهم، ولما فوض إلى السلطان.

4 -

‌ باب

إعلان النكاح والخطبة والشرط

من الصحاح:

716 -

2332 - وقالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ ".

(باب إعلان النكاح والخطبة والشرط)

(من الصحاح):

" قالت عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟.

كانت العرب في جاهليتهم يتطيرون ببناء الرجل على امرأة في أشهر الحج، ولا يرون يمنا في التزوج والعرس فيهما، فردت عليهم بذلك معتقدهم.

وقولها: " بنى بي " صوابه: (علي) عند أهل اللغة، لأنه مأخوذ من قولهم: بنى عليه القبة، كما عرفت، ولكن العامة تقول: بنى بي

ص: 346

فلعل ذلك من تغيير بعض الرواة.

717 -

2333 - وقال صلى الله عليه وسلم: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ".

" وعن عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ".

المراد به بالشرط هاهنا: المهر، لأنه المشروط في مقابلة البضع.

وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة، فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شرطت فيه.

وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح، ما لم يكن محظورا.

718 -

2335 - وقال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها ".

" وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها ".

نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحها وسماها (أختا): لأنها أختها في الدين، لتميل إليها، وتتحنن عليها،

ص: 347

واستقباحا للخصلة المنهي عنها.

قوله: " لتستفرغ صحفتها " أي: تجعلها فارغة، لتفوز بحظها، فإن ما قدر لها منه لا يزيد بذلك.

719 -

2339 - وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها "

" وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها "

أوطاس: واد من ديار هوازن، قسم بها رسول الله غنائم حنين، وكان بعد الفتح في عامها.

والمعنى: أنه رخص فيها، ثم لما مضى على ذلك ثلاثة أيام نهى عنها.

و" المتعة " نكاح كان يفعله أهل الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام تركهم عليها مدة، ثم نهى عنها، والإجماع منعقد على تحريمها، واختلاف الرواة في وقت النهي، لتفاوتهم في بلوغ الخبر إليهم.

إنما الإشكال في التوفيق بين هذا الخبر وبين ما روي عن محمد ابن علي عن أبيه: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها يوم خيبر "و

وقيل: فيه أنه رخص عام أوطاس بعدما نهى، لضرورة دعت

ص: 348

إليها، ثم نهى عنها ثانيا، ويدل عليه قوله: رخص في المتعة ثلاثا ".

من الحسان:

720 -

2341 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " غريب.

وفي رواية:" كل كلام لا يبدأ فيه بـ (الحمد لله) فهو أجذم ".

(من الحسان):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ".

(التشهد): هو الإتيان بكلمتي الشهادة، وسمي تشهد الصلاة تشهدا، لتضمنه إياهما، ثم اتسع فيه، فاستعمل في الثناء على الله تعالى، والحمد له، والمعنى: أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله تعالى، " فهي كاليد الجذماء " أي: المقطوعة.

721 -

2345 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا عائشة! ألا تغنين فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء ".

ص: 349