المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالإفلاس والإنظار - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالإفلاس والإنظار

القابض الباسط، فإني لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، بدم ولا مال ".

"السعر": القيمة التي يشيع البيع بها في الأسواق، قيل: سميت بذلك لأنها ترتفع، والتركيب لما له ارتفاع، والتسعير تقديرها.

وقوله: " إني لأرجو ": إشارة إلى أن المانع له من التسعير مخافة أن يظلم الناس في أموالهم، فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها، فيكون ظلمت، ومن مفاسد التسعير،: تحريك الرغبات، والحمل على الامتناع من البيع، وكثيرا ما يؤدي إلى القحط.

8 -

‌ باب

الإفلاس والإنظار

من الصحاح:

638 -

2127 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل مات أو أفلس، فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ".

(باب الإفلاس والإنظار)

(من الصحاح):

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أفلس، فأدرك

ص: 263

رجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره ".

الحديث دل على أن من اشترى شيئا وأفلس بثمنه ووجد البائع عين ماله، كان له أن يفسخ العقد، ويأخذ عين ماله.

وبه قضى عثمان وعلي رضي الله عنهما، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي ومالك، والشافعي وأحمد وإسحاق، ومنعه النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي وقالوا: هو وسائر الغرماء سواء فيه فيضاربهم.

639 -

2133 - عن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ".

" وعن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء "

" استسلف ": استقرض، و"البكر ": الفتى من الإبل.

قال الخطابي: البكر في الإبل بمنزلة الغلام في الإنسان، والقلوص: بمنزلة الجارية، والرباعي - بتخفيف الياء -: الجمل الذي

ص: 264

أتت عليه ست سنين، ودخل في السنة السابعة، سمي بذلك لأن رباعيته تطلع حينئذ، والأنثى رباعية.

والحديث دليل على جواز استسلاف الإمام للمحاويج إذا رأى حاجتهم، والأداء من الصدقات، وعلى جواز استقراض الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، واستثنى الشافعي الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها حذرا عن وقوع الوطء من غير ثبوت الملك - إن قلنا: القرض يملك بالتصرف - أو في ملك ضعيف، إن قلنا: يملك بالقبض - لأن المقرض مسلط على استرداده، فربما يستردها بعد الوطء فيصير القرض كالإعارة للوطء.

وعلى من استقرض شيئا يرد مثله سواء كان مثليا أو متقوما، لأنه عليه السلام رد الحيوان وهو من ذوات القيم، بخلاف من أتلف متقوما أو غصبه، فتلف في يده، فإن الواجب عليه قيمته، وعليه أنه لو رد أحسن مما أخذه، أو أكثر من غير اشتراط في العقد، فقد أحسن وحل للمقرض أخذه، ولم يكن من الربا في شيء.

640 -

2135 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".

" وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا

ص: 265

أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".

" أتبع " فلان بفلان: إذا أحيل عليه، كأن المحيل يتبع المحال عليه، فليتبع، أي: فليحتل، وليقبل الحوالة، والمليء: الواجد الموثوق عليه.

641 -

2136 - عن كعب بن مالك رضي الله عنه: " أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه، فارتفعت أصواتهما، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى كعب بن مالك رضي الله عنه، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال: قد فعلت، فقال: " قم فاقضه ".

" وعن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى كعب بن مالك، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال: قد فعلت، فقال: قم فاقضه ".

التقضي والاقتضاء بمعنى: وهو طلب قضاء الدين، وابن [أبي] حدرد اسمه: عبد الله الأسلمي، واسم أبيه سلامة، وقيل: عبد، وقيل: عبيد، وهو أيضا كان صحابيا.

والحديث دليل على جواز التقاضي والقضاء في المسجد، وأنه يجوز للقاضي أن يصلح بين الخصمين، وأن صلح الحطيطة جائز.

***

ص: 266

642 -

2137 - عن سلمة بن الأكوع: أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال:" هل عليه دين " قالوا: لا فصلى عليها، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال:" هل عليه دين " قيل: نعم، قال:" فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة، فقال:" هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال:" هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا، قال:" صلوا على صاحبكم ". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه، فصلى عليه.

" وفي حديث سلمة بن الأكوع: ثم أتي بالثالثة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة، صل عليه يا رسول الله، وعلى دينه، فصلى عليه ".

لعله امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء تحذيرا عن الدين، وزجرا عن المماطلة والتقصير في الأداء، أو كراهة أن يوقف دعاؤه، ويعاق عن الإجابة بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم.

وفيه دليل على جواز الضمان بغير رضا المضمون عنه، ودون رضا المضمون له، ومعرفته، وأنه يصح عن الميت المفلس الذي لا وفاء له، وخالفنا أبو حنيفة فيه.

***

ص: 267

من الحسان:

643 -

2145 - وروي أن معاذا كان يدان، فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه حتى قام معاذ رضي الله عنه بغير شيء، مرسل.

(من الحسان):

روي أن معاذا: " كان يدان، فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء ".

" يدان " بتشديد الدال: يفتعل، من دان يدين دينا فهو دائن: إذا استقرض وصار عليه دين.

والمعنى: أنه كان يستدين، وفيه دليل على أن للقاضي أن تبيع مال المفلس بعد الحجر عليه، بطلب الغرماء.

وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه، ولكن يحبسه حتى يبيع، والحديث وإن كان مرسلا لا احتجاج به عندنا، لكنه ملزم به، لأنه يقبل المراسيل.

644 -

2146 - عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".

" عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال: قال

ص: 268

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".

(اللي (: المطل، يقال: لويت دينه ألويه ليا، و" الواجد ": الغني يريد أن المديون إذا أيسر بدينه، ووجد وفاؤه، فمطل وأبى الأداء حل عرضه وعقوبته، أي: ذمة المخل بعرضه، والحبس، ثم الضرب حتى يؤدي.

645 -

2147 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، قال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا قال: صلوا على صاحبكم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علي دينه، فتقدم فصلى عليه، وقال: فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ".

" وفي حديث أبي هريرة وقال - أي - لعلي -: فك الله رهانتك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم ".

(فك الرهن): تخليصه، و (الرهان): جمع الرهن، وفكه رهان أخيه: تخليص نفسه عن تعلق الدين، فإن نفس المديون مرهونة بدينه

ص: 269