الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث الصراط:
دفع المعارض الأوّلِ:
أما دعواهم أنَّ المرور على الصراط بنعته الثابت في السُّنة= مستحيلٌ؛ لأن هذا الأمر بالمرور تكليف والتكليف منتفٍ في الآخرة.
فالجواب: أن المنع مَبْنيٌ عند المخالف على امتناع التكليف في الآخرة. وحرف "التكليف" هنا مُجْمَل يفتقر إلى استفصال؛ فإن أُريد بالتكليف ما يترتب عليه الثواب والعقاب ، فلا ريب أَنَّ جميع الطوائف يوافقون على تحقّق ذلك في الدنيا؛ لكونها دار ابتلاء وامتحان ، وأيضًا الاتفاق قائم على امتناع ذلك في دار الجزاء ، فلا تكليف فيها بهذا المعنى ، فيبقى النَّظر فيما قبل دخول الجنة والنار. وعلى هذا؛ يتحرر أن الدّور بالنسبة للتكليف المبين معناه - بحسب موارد الشرع - تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام هي من جهة تحقق التكليف فيها من عدمه:
القسم الأول: دار تكليفٍ؛ وهي الدنيا. وهذا بلا خلاف بين أحد من المتشرعين
(1)
.
القسم الثاني: دارٌ لا تكليف فيها بلا خلاف أيضًا ، وهي دار الجزاء.
القسم الثالث: دارٌ التكليف فيها ممكن؛ كالبرزخ ، وعرصات القيامة ، وذلك قبل دخول دار الجزاء.
(1)
انظر:"قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة"لابن تيمية (238: ضمن جامع المسائل ، المجموعة الثالثة).
فالمحققون من أهل السنة وغيرهم
(1)
ينازعون في امتناع التكليف فيها ، والدلائل الشرعية على ثبوت ذلك كثيرة، والنّاظر فيها يَرَى أنَّ التكليف الواقع في هذه المواطن ليس المراد منه - فيما يظهر - ترتب الثواب والعقاب عليه على جهة الاطّراد؛ بل قد يُراد به - والله أعلم - في بعض المواطن غير ذلك.
ومجمل متعلقات التكليف-فيما يظهر والعلم عند الله- تدور على:
1 -
إظهار الحال: كامتحان المقبورين في قبورهم ، بسؤال الملكين لهم، وتكليفهم الجواب على ذلك
(2)
. وكأمر الله للمؤمنين والمنافقين بالسجود له حين يكشف الربُّ تبارك وتعالى عن ساقه، كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:(فيسجد له كل مؤمن ، ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة ، فيذهب كيما يسجد ، فيعود ظهره طبقًا واحدًا)
(3)
، وكامتحان مَن لم تقم عليهم الحُجَّةُ في الدُّنيا في عَرَصَات القيامة، كما هو ثابت من حديث الأسود بن سريع
(4)
، وغيره.
(1)
وممن قال بعدم انقطاع التكليف بعد الموت: أبو الحسن الأشعري في"الإبانة"(28)،وابن حزم، كما في"الدُّرَّة"(414)، و"الإحكام"له أيضًا (1/ 61) والبيهقي كما في"الاعتقاد"(204) وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم كما سيأتي النقل عنهما، والحافظ ابن حجر في"الفتح"(3/ 313 - ط/دار السلام)،وغيرهم.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
أخرجه البخاري مطوَّلًا في: كتاب"التوحيد"باب"قوله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)} (9/ 129 - رقم [7439]).
(4)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 24)، وابن جبان في"صحيحه"(16/-رقم [7357]-الإحسان)،والبيهقي في"الاعتقاد"(202) وصححه، و صححه أيضًا ابن القيم في:"طريق الهجرتين"(2/ 873) و الهيثمي في المجمع (7/ 216) فقال: (رجال أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة=رجال الصحيح)،و الألباني في صحيح الجامع (1/ 213 - رقم [881]).
2 -
وقد يراد بالتكليف العقوبة: كما يحصل لبعض العصاة على الصراط؛ مِن تخطُّف الكلاليب لهم ، وتعثُّر بعضهم عليه ، كما في الأحاديث التي سيقت في أوائل هذا المبحث.
وبذا يتبيَّن غَلطُ القاضي عبد الجبار في مَنْعِهِ من وقوع التكليف باجتياز الصراط؛ ظنًّا منه أن في الأمر باجتيازه عقوبةً لمن كان متحققًا بكمال الإيمان. وهذا غَلطٌ بيِّن؛ لأنَّ الأمر باجتياز الصراط هنا مع وجود المشقة فيه ، ليس المراد به إنزال العقوبة؛ فإن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته ورحمته أَلا يُعذّب من لا ذنب له ، بل يتعالى جل جلاله عن ذلك؛ فإن ذلك نقيض عدله وحكمته = وإنما الأمر بهذا الاجتياز - مع مشقته - لكونه موصلًا إلى دار النجاة والخلاص ، وهذا عين الحكمة والرحمة.
وليس مع المنكرين له أصل يرتكزون عليه من نقل أو عقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد زعم بعضهم أن هذا
(1)
يخالف دين المسلمين؛ فإن الآخرة لا تكليف فيها. وليس كما قال ، وإنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء: الجنة، أو النار ، وإلَاّ فهم في قبورهم مُمْتَحَنون ومَفتونون؛ يقال لأَحدهم: من ربّك؟ وما دينك؟ وكذلك في عرصات القيامة
…
فدل ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء ، وأما قبل دار الجزاء امتحان وبلاء)
(2)
.
وممَّا يدلُّ كذلك على عدم انقطاع التكليف قبل دخول دار الجزاء:
- ما وَرَدَ في حديث أبي سعيد الخُدْري المتقدم ذكره من دعوة الله تعالى في عرصات القيامة للمؤمنين والمنافقين للسجود وفيه (فيأتيهم
(1)
يريد: اختبار من لم تبلغه الرسالة في الدُّنيا في العرصات.
(2)
"مجموع الفتاوى"(17/ 309 - 310) ، وانظر له"قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة"(238).
الجبّار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة ، فيقول: أنا ربكم ، فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلّمه إلا الأنبياء ، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: السَّاق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ، ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعةً ، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طَبَقًا واحدًا .. )
(1)
.
فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وقوع التكليف في غير دار القرار؛ إِمَّا إظهارًا للحال، كامتحان المقبورين ، والأمر بالسجود حين يكشف الله ساقه جل وعلا. وإمَّا عقوبةً، كما يحصل لبعض العصاة على الصراط من تناول الكلاليب لهم، ووقوعهم في النار ، وإمَّا لغير ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:
(فإن قيل: فالآخرة دار جزاءٍ ، وليست دار تكليفٍ؛ فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟
فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار ، وأمَّا في البرزخ وعرصة القيامة فلا ينقطع ، وهذا معلوم بالضرورة من الدِّين)
(2)
.
وأما من نقل الإجماع على خلاف ذلك؛ كالآمدي
(3)
وغيره، بأن الآخرة ليست دار تكليف.
فهذا الإجماع يمكن أن ينزّل في موطن واحد؛ وهو دار القرار. وأما فيما دون ذلك، ففي صحة شمول هذا الإجماع لتلك المواطن نظر ، والأدلة المتقدمة ترده؛ ولذلك قال الإمام الزركشي رحمه الله:(وقول الرَّازي بعدم التكليف في الآخرة ليس على إطلاقه؛ فإن التكليف بالمَعْرِفَةِ باقٍ فيها ، وقد جاء أَنَّه تُؤجَّج نار، ويؤمرون بالدخول فيها ، فمن أقبل على ذلك صُرِف عنها. وهذا تكليف)
(4)
.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
"طريق الهجرتين"(708).
(3)
انظر:"الإحكام في أصول الأحكام"للآمدي (1/ 185).
(4)
"البحر المحيط"للزَّركشي (1/ 345).
فإن سُلِّم بحصول الألم للمؤمنين في هذا الاجتياز؛ فإن الألم يكفر الله به من خطاياهم ،كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(ما يصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ، ولا هَمٍّ ولا حَزَن ، ولا أذىً؛ حتى الشوكة يُشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه)
(1)
.
يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله ردًّا على من منع المرور على الصِّراط استنادًا منه على هذه الشّبهة: (واعتلَّ مُحيل ذلك، بأن قال: إنّه قد ثَبَتَ أَنَّ المؤمنين من أَهل الثَّواب لا يجوز أَن يلحقهم غمٌّ، ولا كرب، ولا أَلَمٌ
…
والجواب: أَنَّ هذا ردٌّ للأَخبار، ومُعاندةٌ للآثار، فيجبُ سُقوطه، وهو على أَنّ كونهم مِن أَهل الثَّواب، لا يمتنعُ لحوق بهم
(2)
، كما لَحِقَهم .. في الحَشْر والنَّفخ في الصُّور =ويكون ذلك امتحانًا لا عقوبة)
(3)
.
وأما دعوى استحالة الجمع بين كون الصراط أدقّ من الشعر ، وأحدّ من السيف، وبين ما وَرَدَ من وقوف الملائكة على جنبي الصراط ، وكون العباد يمرون على هذا الصراط مع صفته المذكورة.
فالجواب: ليس فيما وردت به الدلائل من خَبر الصراط ما يحيله العقل ، وأما كون الحسّ والعادة يقضيان بامتناع ذلك ، فهذا قد يُسلّم؛ لكن المُنبغي لَحْظُه هنا - وقد تقدم مرارًا - أن مُوجبَ خطأ المنكرين لهذه الدلائل أَمران: الأول: عدم تحقيقهم الإيمان بكمال قدرة الربِّ تبارك وتعالى ،
(1)
أخرجه البخاري كتاب"المرضى"، باب"ما جاء في كفَّارة المرض"(7/ 114 - رقم [5642])، ومسلم كتاب"البر والصِّلة"،باب"ثواب المؤمن فيما يُصيب من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك .. "(4/ 1992 - رقم [2573]). و انظر: مجموع الفتاوى (24/ 375).
(2)
العبارة قَلِقة، ومراده ظاهر، فإنّه يعني عدم امتناع لحوق الألم بمن يمر على الصِّراط.
(3)
"شرح عقيدة الإمام مالك الصغير"(100 - 101).
()"التذكرة"للقرطبي (2/ 758).
وأنه على كل شيء قدير. وقد عاب الله على الكافرين شكّهم في ذلك، فقال تبارك وتعالى
{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67)} [الزمر]: وإِلَاّ فمن استقر في قلبه ذلك، وعَلِم تمام العلم مَن رَبّه ، فإنّه من المحال أن يقع لديه تشكيك لما دلّت عليه تلك الأخبار الصحيحة. فإن (القادر على إمساك الطير في الهواء، قادر على أن يُمْسِك عليه المؤمن، فيُجْرِيه ، أو يُمْشِيه)
.
الثاني: أنَّ مما أوقع هؤلاء في الغلط: أَنهم جعلوا كل ما يَعزُب عن الحس يلزم منه استحالة ذلك عقلًا؛ فالقاعدة عند هؤلاء: أنّ كلّ ما لا يدرك بالحسّ؛ فليس بمعقول ، وكلّ ما خرج عن المَعْهودِ المُشاهَد عند المُنْكِر؛ فلا بُدَّ أن يكون مستحيلًا .. ولا شك أن هذه القاعدة هي أصلُ ضلالِ مَن ضَلّ وأنكر هذه الأحاديث. وهذا الخَلْط من أعظم الدلائل على بُعد المنكِرين عن حياض العِلْم والعقل ، وهو مَيْسمٌ بيِّن على انحسار أفهام هؤلاء عن دَرْك ما اشتملت عليه الأدلة الشرعية. وقد اعترف بهذا الخطأ أحد المنتسبين للفلسفة وهو "مسكويه" فقال مُبيِّنًا الفرق بين ما يأباه العقل وبين ما يأباه الحسّ والعادة: (ليس يجوز أن تَرِدَ الشريعة من قِبَل الله تعالى بما يَأباه العقل ، لكنّ الشاكّ في هذه المواضع لا يعرف شرائط العقل وما يأباه؛ فهو - أبدًا - يخْلِطه بالعادات ، ويَظنُّ أن تأبِّي الطباع من شيءٍ؛ هو مخالفةُ العقل. وقد سمعتُ كثيرًا من الناس يتشكّكون بهذه الشكوك ، وحضرتُ خصوماتهم وجدالهم، فلم يتعدّوا ما ذكرته
…
إنَّ العقل إذا أبى شيئًا فهو أبديُّ الإباء له ، لا يجوز أن يتغيّر في وقت ، ولا يصير بغير تلك الحال ،
(1)
وهكذا جميع ما يستحسنه العقل أو يستقبحه. وبالجملة؛ فإن جميع قضايا العقل هي أبديّةٌ واجبةٌ على حال واحدةٍ أزليّة، لا يجوز أن يتغير عن حاله ، وهذا أمرٌ مُسَلّمٌ غير مدفوع ، ولا مشكوك فيه.
فأمَّا أَمْرُ الطبع والعادة؛ فقد يتغيّر بتغيّر الأحوال، والأسباب، والزمان، والعادات
…
)
(1)
.
فتقرر من ذلك كُلِّه: أنّ خروج أخبار الصراط عن المعهود في نظر المنكر لا يوجب خروجها عن شرائط العقل ، والأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، فيجب التسليم بما دلت عليه؛ وذلك مقتض العَقْل المَهْدى.
الأمر الثالث: أن محصل الأدلة الشرعية المتعلقة باليوم الآخر: أن الأحوال والعادات يوم القيامة لا تبقى على اطِّرادها في الدُّنيا؛ ولذا قرّر غير واحدٍ من أئمة الإسلام أن اليوم الآخر تخرق به العادات
(2)
. وعليه؛ فإنّ قياس أحوال الدُّنيا بأحوال الآخرة من الخروج عن مَنْهج الحق والصواب؛ لِلْبَوْن بينهما.
وأمَّا حَمْل تلك الأحاديث على أنَّها صادرة من المعصوم صلى الله عليه وسلم على جهة التمثيل والتشبيه ، وقلب الحقائق إلى معانٍ؛ كل ذلك متى ما لاحَ لهم أدنى شُبهةٍ عقلية =فهو مَسْلكٌ باطل، ويستلزم لوازم شنيعة للغاية.
وقعّد لذلك القاضي ابن العربي حيث يُؤثِّلُ قانونًا بدعيًّا للأحاديث التي
(1)
"الهوامل والشوامل "لأبي حيان ومسكويه (315 - 316) . ومسكويه (؟ -421 هـ):أحمد بن محمد بن يعقوب، أبو علي، المُلقَّب بـ="مسكويه"،كان مجوسيًّا فأسلم، له بصر بعلوم الأوائل مع معرفة بالأدب والبلاغة، والشعر، من مصنَّفَاته:"تجارب الأمم"،و"ترتيب العادات" انظر"معجم الأدباء"(2/ 493) .
(2)
انظر:"المفهم"للقرطبي (7/ 281)،و"العواصم من القواصم"(237) لابن العربي، و"ترجيح أَساليب القرآن على أَساليب اليونان"(343) لابن الوزير، و" فتح الباري"لابن حجر (13/ 658) .
يوهم ظاهرها أنها مخالفة للعقل؛ ولا تكون متعلقة بالباري، ولا صفاته فيقول:(أحاديث يعارض ظاهرها مقتضى العقل، لا تتعلق بالباري ولا صفاته ، ولكنها تتعلق بما أَخبر عنه من المعاني .. فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهرُه فلا بُدّ أيضًا من تأويله؛ لأن حمْله على ظاهره ، فيكون غير مفهوم والشرع لا يأتي به فلا بُدّ من تأويله)
(1)
.
ومع ذا؛ فما جَرَى به قَلَمُ ابن العربي في تفسير الكلاليب -كماسبق نقله- بقوله: (فالشهوات موضوعة على جوانبها، فمن اقتحم شهوةً سقط في النّار؛ لأنَّها خَطَاطِيفُها) يمكن حَمْلُه على معنى لا ينتفي به حقيقةً ما دلّ عليه اللفظ ، فيكون مراده أنَّ من تقحمّ الشهوات في الدُّنيا ، كانت هذه الشهوات سببًا لِتَخطُّفِ كلاليب الصراط له يوم القيامة. وعبارته تساعد على ذلك، مع حمل بعض الباحثين لكلامه على أنه جارٍ مجرى التأويل. والذي دعاني إلى ذلك أمران:
الأوَّل: أن عبارته يمكن أن تحمل على محمل صحيح ، وحمله على ذلك أولى.
الثاني: أن ابن العربي قد أثبت الصراط ودقته وحدّته ومرور الخلق عليه
(2)
، وهي أمور أبعد في العادة من الكلاليب وتخطفها ، فيبعد أن يثبت تلك وينفي حقيقة هذه.
(1)
"العواصم من القواصم"(230 - 231) .
(2)
المصدر السابق (237) .