الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"واه، قال ابن حبان: كان يضع الحديث، وأجمعوا على تركه".
وقد نسبه الدارقطني إلى سرقة الحديث.
وأما المتن؛ فلأنه مخالف لما صح عن عائشة من طريق أخرى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:
يا رسول الله! كل صواحبي لها كنية غيري، قال:"فاكتني بابنك عبد الله ابن الزبير" فكانت تدعى بأم عبد الله حتى ماتت [ولم تلد قط] .
رواه أحمد وغيره، وهو مخرج في "الصحيحة"(132)، ولذا قال ابن القيم في "تحفة المودود":
"حديث لا يصح؛ لمخالفته لهذا الحديث الصحيح".
ونحوه قول الحافظ في "الإصابة":
"لم يثبت".
4138
- (إذا ركعت؛ فإن شئت قلت هكذا: وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا، يعني: طبقت) .
منكر موقوف
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 245) قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا فطر (الأصل: قطن) ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة (الأصل: حمزة) ، عن علي قال: فذكره موقوفاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله موثقون، وفي عاصم بن ضمرة وفطر - وهو ابن خليفة - كلام لا ينزل به حديثهما عن مرتبة الحسن؛ لكن أبو إسحاق - وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله - مدلس وقد عنعنه كما ترى، مع أنه كان اختلط بأخرة كما هو معروف عند العلماء، وصرح بذلك الحافظ في "التقريب".
فالعجب منه كيف قال في "الفتح"(2/ 274) بعد أن عزاه لابن أبي شيبة في "المصنف":
"وإسناده حسن"!
وقلده ذاك السقاف الإمعة في كتاب أخرجه حديثاً، أسماه - معارضة لكتابي "صفة الصلاة" -:"صحيح صفة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها"!! وهو في الحقيقة حري باسم: "صفة صلاة الشافعية
…
"؛ لأن تقيلده فيه لهم جلي جداً عند العارفين بمذهبهم، ومن ذلك ما دل عليه هذا الحديث الواهي من عدم وجوب وضع الكفين على الركب، فإنه مذهب الشافعية كما في "المجموع" (3/ 410) مع أنه ثابت في بعض طرق حديث المسيء صلاته كما في "صفة الصلاة"، وهو مخرج في "الإرواء" (1/ 321-322) ، و "صحيح أبي داود" (747) ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الجارود (194) . وقد ذكر النووي نفسه في الموضع المشار إليه أن الحديث جاء لبيان أقل الواجبات، ومع ذلك لم يأخذوا بهذا الأمر منه، وتعصب لهم هذا المقلد الدعي وتجاهل هذا الأمر، فلم يذكره فيما ذكر من ألفاظ الحديث في أول كتابه (1) ، وتمسك بهذا الحديث الواهي ضرباً به لهذا الحديث الصحيح في الصدر، مقلداً لمن حسنه غافلاً عن علته الظاهرة سنداً؛ أو متغافلاً لو كان عالماً بها، وعن علته القائمة في متنه لو كان فقيهاً، ألا وهي إباحته للتطبيق مع تصريحه عقبه بسطر أنه منسوخ، فهو في الحقيقة يلعب على الحبلين - كما يقال -؛ فإنه ساق هذا الأثر ليضرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضع على الركب، ثم ضرب
(1) ثم رأيته قد ذكره (ص 154) مستدلا به على مد الظهر والعنق في الركوع، وصححه، فثبت أن تجاهل دلالته على وجوب الوضع المشار إليه تعصبا لمذهبه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم! وكفى بذلك ضلالا!!
عجزه لمخالفته لأمر النبي بالوضع على الركب في حديث سعد الصحيح، وتأوله (ص 148) بأنه ليس للوجوب، واستدل على ذلك بأمور يطول الكلام عليها منها هذا الأثر، ولما كان يعلم - إن شاء الله - أن حديث المسيء صلاته يبطل هذا التأويل تجاهله! ولو كان صادقاً في تأليفه "صحيحه" لأخذ به واستراح من هذا الأثر الواهي.
وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه"(2/ 152-153) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق نفسه، عن علقمة والأسود: أنهما صليا وراء عمر ووضع يديه على ركبتيه قالا: وطبقنا، قال عمر: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله - يعني ابن مسعود - قال:
"ذاك شيء كان يفعل ثم ترك".
فهذا من صحيح حديث أبي إسحاق أولى من أثره الواهي عن علي.
وقد روى ابن أبي شيبة (1/ 245) بسند ضعيف عن علي قال:
"إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك
…
".
ومن ذلك أيضاً لما ذكر حديث مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، وذكر منه ما كان يقرأ في الركعتين الأوليين، لم يذكر تمامه، ونصه:
"وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية".
أي في كل ركعة كما قال الشوكاني وغيره، وترجم له البيهقي في "سننه" بقوله (2/ 63) :"باب من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين".
وإنما أسقط السقاف هذه الجملة من الحديث تقليداً منه لما عليه الشافعية؛ على
الأصح من القولين عندهم كما في "المجموع"(3/ 386-387) ؛ مع أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على الاستحباب (3/ 387) ، وذكر له البيهقي بعض الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره، مما يدل على أن هذه القراءة سنة معروفة عند السلف رضي الله عنهم، ومع ذلك أسقط السقاف هذا الحديث من "صحيحه" المزعوم!
وكذلك فعل بحديث أبي هريرة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سجدة التلاوة إذا قرأ سورة (إذا السماء انشقت) ، مع أنه ثابت في "الصحيحين" كما قال النووي في "المجموع"(4/ 62-63) ، ومع ذلك مر عليه النووي في "شرح مسلم"، فلم يتكلم حوله بما فيه من شرعية سجود التلاوة في الصلاة في هذه السورة! بخلاف الحافظ رحمه الله كما يأتي، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 122) :
"هذا حديث صحيح، لا يختلف في صحة إسناده، وفيه السجود في (إذا السماء انشقت) في الفريضة، وهو مختلف فيه، وهذا الحديث حجة لمن قال به، وحجة على من خالفه".
ونقل الحافظ (2/ 556) عنه أنه قال:
"وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟ ".
يشير بذلك إلى الرد على مالك رحمه الله؟ وعلى من وافقه من الشافعية، ومنهم ذاك "الرويبضة" المحروم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف عنوان كتابه؛ الذي لم يورد فيه حديث أبي هريرة هذا فيما يسن أن يقرأ في صلاة العشاء (ص 137) ، بل إنه أبطله بجهالة بالغة، فقال في الصفحة التي بعدها:
"اعلم أنه لا يجوز للمصلي أن يقصد قراءة آيات فيها آية سجدة ليسجد في