الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وقد ذكره ابن القيسراني في "تذكرة الموضوعات" (217) ".
يشير إلى حديث "كان إذا اهتم أخذ بلحيته فنظر فيها".
وهو كما ترى حديث آخر، وليس فيه ذكر (الصلاة) ، وكنت قد خرجته في "الضعيفة" برقم (707) ، ثم قررت نقله إلى "الصحيحة"؛ لطريق أخرى وقفت عليها في "صحيح ابن حبان - الإحسان"، واستدركته على الهيثمي في "موارد الظمآن".
4238
- (كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين) .
موضوع
أخرجه البيهقي (4/ 212) عن حفص بن عمر الأبلي أبي إسماعيل، عن مسعر بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال:
شهدت المدينة، وبها ابن عمر وابن عباس، قال: فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، قالا: فذكره. وقال:
"وهذا مما لا يحتج به؛ حفص بن عمر؛ ضعيف الحديث".
قلت: بل هو هالك؛ فقد كذبه أبو حاتم والساجي وغيرهما.
4239
- (كان لا يحدث بحديث إلا تبسم) .
ضعيف
أخرجه أحمد (5/ 198،199) عن بقية، عن حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبي عبد الصمد، عن أم الدرداء قالت: