الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا سيما وهو مخالف لحديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ:
"من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به".
أخرجه ابن حبان (1155) ، والبيهقي من طريق فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز: أن إبراهيم حدثه، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود به. وقال البيهقي:
"تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي".
قلت: لكن له طريق أخرى عند البيهقي، عن سليمان بن يسير، عن قيس ابن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله به. وقال:
"كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري: ليس بالقوي".
قلت: لكنه لم يتفرد به؛ كما تقدم بيانه برقم (1553-الصحيحة) .
4055
- (قسمت النار سبعين جزءاً، فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء، وحسبه) .
ضعيف
أخرجه أحمد (5/ 362) ، والبيهقي في "الشعب"(2/ 118/ 1) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمر؟ قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وبه أعله المناوي نقلاً عن الهيثمي. ونص كلامه في "المجمع" (7/ 299) :
"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس".