الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثانى: الاعتراف اصطلاحًا:
وهو: "عمل يصدر عن دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية تعلن بموجبه صراحة قبولها جماعة سياسية بوصفها دولة مع كل ما يرتبه هذا الوصف القانوني من حقوق وواجبات"(1).
كما عرَّف مجمع القانون الدولي الاعتراف بالدولة بأنه: "التصرف الحر الذي يصدر عن دولة واحدة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية فوق إقليم معين، تتمتع بتنظيم سياسي واستقلال كامل، وتقدر على الوفاء بالتزاماتها الدولية"(2)، وبالتالي فإن الاعتراف يعتبر عمل سياسي وقانوني (3).
وليس للاعتراف شكل محدد فقد يتم الاعتراف فرديًا بأن تقوم به كل دولة على حدة، أو جماعيًا باعتراف عدة دول سواءً عن طريق مؤتمر دولي أو معاهدة دولية، وهذا الشكل يكون أكثر فعالية وقوة، ويكون الاعتراف صريحًا أو ضمنيًا، والقانون الدولي يمنح لكل دولة مطلق الحرية في الاعتراف أو عدمه (4).
* * *
المطلب الثاني آثار الاعتراف ونتائجه
تنشأ الدولة المعاصرة من الناحيتين السياسية والاجتماعية، باستكمال عناصرها الثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة السياسية، ولكنها تحتاج إلى اعتراف الدول الأخرى بها، لكي تستطيع الانضمام إلى الأسرة الدولية، والتمتع بالشخصية الدولية، وممارسة جميع الحقوق، ولا تقتصر نتائج وفوائد الاعتراف على مجرد هذه الأمور، بل يتضمن شرعية النظام القائم
(1) معجم القانون، ص 598.
(2)
انظر: الاعتراف بإسرائيل من خلال التسوية، ص 62.
(3)
انظر: القانون الدولي العام، د. إبراهيم العناني، دار الفكر العربي، مصر، ط 1، 1984 م، ص 134.
(4)
انظر: الاعتراف بإسرائيل من خلال التسوية، ص 62 - 63.
والأسس التي قام عليها، ومسألة الاعتراف مرتبطة بتطور العلاقات الدولية، وتطور فكرة الدولة، وبقيت هذه المسألة حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادي تقريبًا، غريبة على فقه القانون الدولي العام، غير أن أهميتها أخذت ابتداء من هذه الفترة وبسبب ظهور الدول الحديثة تتضاعف عاما بعد عام (1).
ويتضح من تعريف مصطلح الاعتراف السابق أنه ليس أمرًا شكليًا فحسب، بل يترتب عليه تَبِعات في مخُتلف المجالات سواءً على الصعيد القانوني أو السياسي، ومن شأنها التأثير في حقوق وواجبات وامتيازات الدولة المُعترف بها، وذلك في نطاق القانون الدولي وكذلك القانون الداخلي، ومن أبرز تلك الآثار:
1 -
تمتع الدولة الجديدة بالحق في التقاضي أمام المحاكم الوطنية للدولة المعترف بها.
2 -
الاعتراف بما يصدر عن الهيئات القضائية والتنفيذية للدولة الجديدة أمام المحاكم، وكذلك غيرها من السلطات الداخلية.
3 -
تمتع الدولة الجديدة بالحصانة القضائية والدبلوماسية بالنسبة لممثليها وأموالها في مواجهة الدولة المعترف بها.
4 -
حق الدولة الجديدة في المطالبة بأموالها وحقوقها الموجودة في أراضي الدولة المعترف بها، بالإضافة إلى حقها في هذه الأموال والتصرف فيها.
(1) انظر: القانون الدولي العام في وقت السلم، د. حامد سلطان، دار النهضة العربية: القاهرة، ط 1، 1962 م، ص 114، والقانون الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد الباقي نعمة عبد اللَّه، دار الأضواء: بيروت، ط 1، 1410 هـ، ص 151 - 152، والاعتراف بإسرائيل من خلال التسوية، د. محمد المجذوب، معهد الإنماء العرب: بيروت، ط 1، 1978 م، ص 62 - 65.