الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: تعريف المعاهدات اصطلاحًا:
الفقهاء يُعدون المعاهدة بأنها من العقود، فهي عقد على وقف القتال، ويُضيف كُل فقيه بعض الشروط المشترطة في المذهب (1)، كما يعبر الفقهاء عن المعاهدة أحيانًا بالموادعة والمهادنة والصلح وعقد الذمة (2) والمتاركة والمسالمة (3) وعقد الأمان (4)، وأما الحلف فهو:"المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق"(5).
(1) عرفها الحنفية بأنها: "الموادعة وهي المعاهدة والصلح على ترك القتال، يقال: توادع الفريقان، أي: تعاهدا على أن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه"، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر مسعود ابن أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، د. ت، 7/ 108.
وعند المالكية: "عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام"، مواهب الجليل، 3/ 360.
وعند الشافعية: "مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة مجانًا أو بعوض لا على سبيل الجزية"، حاشية إعانة الطالبين، 4/ 206.
وعند الحنابلة: "أن يَعقِدَ لأَهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض"، المغني، 13/ 154.
(2)
انظر: بدائع الصنائع، 7/ 108، والكافي في فقه أهل المدينة، يوسف بن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط 1، 1407 هـ، 1/ 210، والأم، 4/ 186، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى سالم العمراني الشافعي، جدة: دار المنهاج، ط 1، د. ت، 12/ 301، والمغني، 13/ 154، وزاد المعاد، 3/ 132.
(3)
الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم النفراوي، بيروت: دار الفكر، ط 1، د. ت، 1/ 397.
(4)
انظر: مواهب الجليل، 3/ 360، وإن كان بعضهم يرى أن الأمان ليس معاهدة أو عقدًا وإنما هو تصرف من تصرفات الإرادة المنفردة، انظر: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، د. محمد طلعت الغنيمي، الإسكندرية: منشأة المعارف، ط 1، د. ت، ص 48 - 49.
(5)
القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، دمشق: دار الفكر، ط 2، 1408 هـ، 1/ 98.