الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني الأدلة على وجوب الحجاب
يُعد الحجاب من المسائل المجمع عليها، فالآيات والأحاديث النبوية الواردة في الأمر به واضحة وصريحة في دلالتها على وجوبه، ومنها:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1)، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:(لما نزلت: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، خرج نساء الأنصار كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ)(2).
قال ابن العربي رحمه الله: "اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها أنه الثوب الذي يستر به البدن، لكنهم نوعوه هاهنا، فقد قيل: إنه الرداء، وقيل: إنه القناع. . . قيل معناه تغطي به رأسها فوق خمارها، وقيل تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى"(3)، وقال ابن تيمية رحمه الله:"هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطى رأسها وسائر بدنها"(4).
2 -
قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
(1) سورة الأحزاب، الآية 59.
(2)
أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى:{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} ، 4/ 61، رقم:4101.
(3)
أَحْكَام الْقُرْآن لابن الْعَرَبِيّ، 3/ 625.
(4)
الفتاوى، 22/ 110.
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1)، قال ابن حزم رحمه الله:"فأمرهن اللَّه تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر"(2)، وقال الجصاص رحمه الله:" {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وفي ذلك دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليهما منها"(3)، وقال ابن كثير:"والخمر جمع خمار، وهو ما يُخمر به، أي: يُغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع، قال سعيد بن جبير: ({وَلْيَضْرِبْنَ} وليشددن، {بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء) "(4).
3 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (يرحم اللَّه نساء المهاجرات الأول لما أنزل اللَّه: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، شققن مروطهن فاختمرن بها)، وكانت تقول رضي الله عنها:(لما نزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا من قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا)(5).
(1) سورة النور، الآية [31].
(2)
المحلى، 3/ 216.
(3)
أحكام القرآن للجصاص، 5/ 174.
(4)
تفسير القرآن العظيم، 3/ 285.
(5)
أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، رقم: 4480، و 4481
4 -
ما روته أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج لصلاة العيد، فقالت امرأة: يا رسول اللَّه إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ، قال:(لِتلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)(1)، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبسها صاحبتها من جلبابها دليل على عدم جواز خروج النساء من بيوتهن إلا متحجبات.
5 -
ما رواه عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)(2)، وفي رواية:(فتقول ما رآني أحد إلا أعجبته وأقرب ما تكون إلى اللَّه إذا كانت في قعر بيتها)(3)، المراد أنها ذات عورة، جعل المرأة نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحي منها كما يستحي من العورة إذا ظهرت، ويستقبح ظهورها للرجال، والمراد بالعورة هنا كل ما يستحي منه إذا ظهر، واستشراف الشيطان لها بأن يزينها في نظر الرجال، وقيل: أي نظر إليها ليغويها ويُغوي بها، وأصل الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق الحاجب، وقيل بل المراد: شيطان الإنس من أهل الفسق سماه به على التشبيه (4).
(1) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، رقم: 344، ومسلم، 2/ 606، رقم:890.
(2)
أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى المُغِيبَاتِ، 3/ 476، رقم: 1173، وقال:"حسن غريب"، وصحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، تحقيق: د. محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي: بيروت، ط 1، 1390 هـ، 3/ 93، رقم: 1685، وزاد:"وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها".
(3)
المعجم الكبير للطبراني، 9/ 295، 9481، قال في مجمع الزوائد، 2/ 35:"ورجاله موثقون".
(4)
انظر: تحفة الأحوذي، 4/ 283، والتيسير بشرح الجامع الصغير، 2/ 455، ومرقاة المفاتيح، 6/ 257.