الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ
1642 -
حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَمّارٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ يَعْني: ابن يَزِيدَ، عَنْ أَبي إِدْرِيسَ الخَوْلانيُّ، عَنْ أَبي مُسْلِمٍ الخَوْلانيُّ قَالَ: حَدَّثَني الحَبِيبُ الأَمِينُ: أَمّا هُوَ إِلَي فَحَبِيبٌ، وَأَمّا هوَ عِنْدي فَأَمِينٌ، عَوْفُ بْنُ مالِكٍ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً أَوْ ثَمانِيَةً أَوْ تِسْعَةً فَقَالَ: "أَلا تُبايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ". وَكُنّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنا: قَدْ بايَعْناكَ، حَتَّى قَالَها ثَلاثًا فَبَسَطْنا أَيْدِيَنا فَبايَعْناهُ فَقَالَ قائِلٌ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّا قَدْ بايَعْناكَ فَعَلامَ نُبايِعُكَ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُصَلُّوا الصَّلَواتِ الخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا". وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً قَالَ: "وَلا تَسْأَلُوا النّاسَ شَيْئًا". قَالَ: فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَما يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُناوِلَهُ إِيّاهُ (1).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ هِشامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا سَعِيدٌ.
1643 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبي العالِيَةِ، عَنْ ثَوْبانَ قَالَ: وَكَانَ ثَوْبانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَكَفَّلَ لي أَنْ لا يَسْأَلَ النّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالجَنَّةِ؟ ". فَقَالَ ثَوْبانُ: أَنا. فَكَانَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا (2).
* * *
باب كراهية المسألة
[1642]
(حدثنا هشام بن عمار) السلمي المقرئ، خطيب دمشق،
(1) رواه مسلم (1043).
(2)
رواه النسائي 5/ 96، وابن ماجه (1837)، وأحمد 5/ 277.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1450).
قال: (حدثنا الوليد) قال: (حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد (1)، عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني) بالخاء المعجمة.
(عن أبي مسلم) عبد الله بن ثوب، قال النووي: بضم المثلثة وتخفيف الواو، ويقال: ابن أثوب (2). قال: وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرات، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه فهاجر (3) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة.
(قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب) رواية مسلم: أما هو فحبيب إلي (4)(وأما هو عندي فأمين) فيه: ثناء الراوي على شيخه (عوف) بالرفع (ابن مالك) بن أبي مالك الأشجعي، حضر أول مشاهده خيبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح، سكن الشام ومات بها (5).
(قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة، أو ثمانية، أو تسعة) عند مسلم: تسعة، أو ثمانية، أو سبعة (6).
(فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث) بالنصب (عهد (7)
(1) في (م): زيد.
(2)
انظر: "شرح النووي على مسلم" 7/ 132.
(3)
في (م): فجاء مهاجرًا.
(4)
"صحيح مسلم"(1043).
(5)
من (م).
(6)
"صحيح مسلم"(1043).
(7)
سقط من (م).
ببيعة) البيعة أصلها من البيع؛ لأنهم إذا بايعوا وعقدوا عهده وحلفوا لمن بايعهم، جعلوا (1) أيديهم في يده توكيدًا، كما يفعل البائع والمشتري، وكانت هذِه البيعة ليلة العقبة قبل بيعة الشجرة (2)، وبيعة الجهاد والصبر عليه.
(فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله حتى قالها ثلاثًا) يعني: "ألا تبايعون؟ "(فبسطنا أيدينا) أي: نشرناها للمبايعة (فبايعناه، فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلام؟ ) ويجوز زيادة هاء السكت عوضًا عن الألف المحذوفة، فيقال: علامه كما في رواية مسلم (3).
(قال: أن تعبدوا الله تعالى) وصاهم بعبادة الله تعالى وحده.
(ولا تشركوا به شيئًا) في عبادته (وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا) أي: لأولي الأمر. ومن أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء؛ فإن (4) في طاعتهم طاعة الله ورسوله كما في الصحيحين (5): "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني (6) "(وأسر كلمة خفية)(7) إنما أسر هذِه الكلمة دون ما قبلها؛ لأن ما قبلها وصية لعامة المسلمين وهذِه الكلمة مختصة ببعضهم.
(1) في (ر): جعل.
(2)
في (ر): الهجرة.
(3)
الذي في مسلم (1043) بدون الهاء.
(4)
في (م): قال.
(5)
في (م): الصحيح. وانظر: "صحيح البخاري"(7137)، ومسلم (1835).
(6)
سقط من (م).
(7)
في (م): خفيفة.
(قال: ولا تسألوا الناس شيئًا) قال القرطبي: هذا حمل منه على مكارم الأخلاق، والترفع عن تحمل منن الخلق وتعليم الصبر على مضض الحاجات، والاستغناء عن الناس، وعزة (1) النفوس (2).
(قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر) بالجر بدل من (أولئك) يعني: السبعة أو الثمانية أو التسعة (يسقط سوطه) رواية مسلم: يسقط سوط أحدهم (3) أي: من يده. وهو راكب (فما يسأل أحدًا أن يناوله إياه) فيه التمسك بالعموم؛ لأنهم نهوا عن السؤال، والمراد به سؤال الناس من أموالهم فحملوه على عمومه. وفيه التنزه عن جميع ما يسمى سؤالًا وإن كان حقيرًا، وروى الإمام أحمد عن أبي ذر:"لا تسألن أحدًا شيئًا وإن سقط سوطك، ولا تقبض أمانة"(4).
(قال أبو داود: حديث هشام بن عمار لم يروه إلا سعيد) بن عبد العزيز.
[1643]
(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن معاذ) بن معاذ (5) العنبري، أبو عمر، وقال أبو داود: كان يحفظ نحو عشرة آلاف حديث (6). وكان فصيحًا، التميمي (7).
(1) سقط من (م)
(2)
"المفهم" 9/ 53.
(3)
"صحيح مسلم"(1043).
(4)
"المسند" 5/ 181.
(5)
سقط من (م).
(6)
"تهذيب الكمال" 19/ 159.
(7)
سقط من (م).
قال: (حدثنا أبي) معاذ [بن معاذ العنبري التميمي](1)[الحافظ قاضي البصرة](2). قال: (حدثنا شعبة، عن عاصم) بن سليمان الأحول، قال أحمد: ثقة، من حفاظ الحديث (3)(عن أبي العالية) رفيع الرياحي.
(عن ثوبان) بن بجدد، بضم الباء الموحدة، وسكون الجيم، وضم الدال الأولى.
(وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل معه سفرًا وحضرًا
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي) أي: ضمن (أن لا يسأل الناس شيئًا فأتكفل) برفع اللام (له الجنة) أي: أضمن له على كرم الله تعالى الجنة. (فقال ثوبان: أنا) يا رسول الله. زاد ابن ماجه: قال: "لا تسأل الناس شيئًا". قال: (فكان ثوبان لا يسأل أحدًا شيئًا) وعند ابن ماجه: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحد: ناولنيه حتى ينزل فيأخذه (4).
(1) في (م): التميمي العنبري.
(2)
من (م).
(3)
"تهذيب الكمال" 13/ 489.
(4)
"سنن ابن ماجه"(1838).