الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ
1650 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابن أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبي رافِعٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَني مَخْزومٍ فَقَالَ لأبي رافِعٍ: اصْحَبْني فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْها.
قَالَ: حَتَّى آتي النَّبي صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ فَأَتاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنّا لا تَحِلُّ لَنا الصَّدَقَةُ"(1).
1651 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ العائِرَةِ فَما يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِها إلَّا مَخافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً (2).
1652 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَلي، أَخْبَرَنا أَبي، عَنْ خالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ:"لَوْلا أَنّي أَخافُ أَنْ يَكُونَ صَدَقَةً لأَكلْتُها"(3).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ هِشامٌ عَنْ قَتادَةَ هَكَذا.
1653 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحارِبي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثابِتٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: بَعَثَني أَبي إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم في إِبِلٍ أَعْطاها إِيّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ (4).
(1) رواه الترمذي (657)، والنسائي 5/ 107، وأحمد 6/ 10.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1456).
(2)
رواه البخاري (2055)، ومسلم (1071)، بنحوه.
(3)
رواه البخاري (2055)، ومسلم (1071).
(4)
رواه البزار (5220)، والنسائي في "الكبرى"(1339).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1458).
1654 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَعُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ قالا: حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابن أَبي عُبَيْدَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ نَحْوَهُ زادَ أَبي يُبْدِلُها لَهُ (1).
* * *
باب الصدقة على بني هاشم
[1650]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي قال: (حدثنا شعبة، عن الحكم، عن) عبيد (2) الله (ابن أبي رافع، عن أبي رافع) أسلم، مولى النبي صلى الله عليه وسلم قاله (3) مصعب وهو الأشهر، غلبت عليه كنيته. كان للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا على الصدقة) قال المنذري في "مختصر السنن": هو الأرقم بن أبي الأرقم القرشي (من بني مخزوم)(4).
وكان من المجاهدين الأولين، كنيته أبو عبد الله، وهو الذي استخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره بمكة في أسفل الصفا حتى كملوا أربعين رجلًا آخرهم عمر بن الخطاب، وهي التي تعرف بالخيزران. (فقال الرجل) لأبي رافع:(اصحبني فإنك تصيب منها) رواية الترمذي: اصحبني كيما تصيب منها. (فقال: ) لا. كذا عند الترمذي (5).
(1) رواه البيهقي 7/ 30 من طريق المصنف.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1458).
(2)
في (م): عبد.
(3)
في (ر): قال.
(4)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 245.
(5)
"سنن الترمذي"(657).
(حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله) بالنصب (فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم) بضم الفاء، رواية الترمذي:"مولى القوم منهم"(1) أي: حكمه كحكمهم. وفيه مدح لموالي النبي صلى الله عليه وسلم لنسبتهم إليه.
قال الشافعي: القياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، وكذلك الخمس الموالي والصلبية فيه سواء. حكاه البيهقي (2).
(وإنا لا تحل لنا الصدقة) استدل به على أن الزكاة (3) لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب كما لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها أوساخ الناس كما صرح به في الحديث (4). وهذا أحد المعنيين في تحريم الزكاة عليهم.
والمعنى الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها فنزه نفسه عنها، وأنه (5) كما تنزه هو (6) عنها، [نزههم عن ذلك](7) والإجماع على تحريمها عليه وعلى بني هاشم.
وقال أبو حنيفة: لا تحرم على بني المطلب [بناء على](8) أنهم من
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية الترمذي، إنما هو لفظ ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 429 (10710)، وأحمد 3/ 448 (15708)، 4/ 340 (18992)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 107. وبوب عليه البخاري قبل حديث (3265) باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم.
(2)
"معرفة السنن والآثار" 5/ 206.
(3)
في (م): الصدقة.
(4)
انظر: "صحيح مسلم"(1072).
(5)
و (6) سقط من (م).
(7)
زيادة يقتضيها السياق.
(8)
سقط من (م).
الآل، وقد قال:"إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة"(1) وقال: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"(2) وقوله: "أليس في خمس الخمس ما يغنيهم"(3) يقتضي أن خمس الخمس عوض عن الصدقة، فمن (4) استحق الخمس لا يستحق الصدقة، وبنو المطلب يستحقون من خمس الخمس.
[1651]
(حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الحافظ (المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة) بالعين المهملة، وهي التمرة (5) الساقطة على وجه الأرض [وهي التي لا يدرى](6) من رماها.
(فما يمنعه من أخذها إلا مخافة) منصوب على المفعول له، أي (7): إلا لخوف (أن تكون) التمرة (8)(صدقة) وفي "صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون [من الصدقة](9)
(1) رواه مسلم (2523) من حديث شعبة دون لفظ: "آل محمد"، وأخرجه الإمام أحمد 1/ 200 (1725) من حديث الحسن بن علي. وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(2280).
(2)
"صحيح البخاري"(3502، 4229).
(3)
لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 11/ 217 (11543) من حديث ابن عباس بلفظ:"إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم".
(4)
في (م): فيمن.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (ر): يبدى.
(7)
من (م).
(8)
من (م).
(9)
في (ر): صدقة.
لأكلتها". وهذا منه صلى الله عليه وسلم ورع وتنزه، وإلا فالغالب تمر غير الصدقة؛ لأنه الأصل، وتمر الصدقة قليل، والحكم للغالب في القواعد الشرعية.
وفيه: دليل على أن اللقطة اليسيرة التي لا تتعلق بها نفس فاقدها أنها لا تحتاج إلى تعريف، وأنها تستباح من غير ذلك؛ لأنه علل امتناعه من أكلها لخوف (1) أن تكون من الصدقة. وظاهر دليل خطابه أنها لو سلمت من ذلك المانع لأكلها.
وهذا الحديث والذي قبله يدل على أن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، ويدخل في الصدقة الفرض، وكذا صدقة التطوع عليه وعلى آله في أصح الأوجه الثلاثة تمسكًا بالعزمات (2) تمسكًا بالعموم.
[1652]
(حدثنا نصر بن علي، [أخبرنا أبي) علي] (3) بن نصر بن علي الجهضمي (4) وثقه ابن معين (5).
(عن خالد بن قيس) الحداني ثقة (عن قتادة [عن أنس رضي الله عنه] (6): أن (7) النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها) فيه دليل على استعمال الورع الذي هو شعار الصالحين، والتمسك به [كما سبق.
(1) في (م): تخوف.
(2)
في (ر): بالعمومات.
(3)
في (ر): ابن أبي عبد الله.
(4)
في (م): الحميصي.
(5)
"تاريخ ابن معين" رواية الدوري (832).
(6)
من (م).
(7)
سقط من (م).
(قال أبو داود) هكذا (رواه هشام) بن (1) أبي عبد الله] (2) الدستوائي بالمد؛ لأنه كان يبيع الثياب الدستوائية، ودستواء من الأهواز.
(هكذا عن قتادة)[عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم](3) بمثله.
[1653]
(حدثنا محمد بن عبيد)(4) بن محمد بن واقد (المحاربي) بالموحدة قبل الراء، ذكره ابن حبان في "الثقات"(5).
قال: (حدثنا محمد بن فضيل) بالتصغير، ابن غزوان الضبي مولاهم الكوفي.
قال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم (6)، وكان شيعيًا لا يستقرئ القرآن إلا على حمزة الزيات.
(عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن كريب مولى ابن عباس [عن ابن عباس] (7) رضي الله عنهما قال: بعثني أبي) العباس بن المطلب (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه)[فيه تقديم المفعول في المعنى على الفاعل في المعنى](8)(من الصدقة) أي: لأنه كان عاملًا على الصدقة.
وقد استدل به ابن الرفعة في "المطلب" على أن بني هاشم وبني (9)
(1) في (م): و. والصواب ما أثبتناه.
(2)
في (ر): عن أنس رواه. والمثبت من (م).
(3)
من (م).
(4)
في (ر): عبد.
(5)
"الثقات" 9/ 108.
(6)
"الجرح والتعديل" 8/ 58.
(7)
و (8) و (9) سقط من (م).
المطلب يجوز أن يصرف إليهم من الزكاة إذا عملوا عليها؛ لأن هذا في مقابلة عمل، ولذلك لا يزدادون (1) على أجرة المثل. وتستحق مع الغنى، فلا يمتنع منها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كأجرة البقال والحافظ اتفاقًا، وكما يجوز صرفها للكافر، وإن لم يكن من أهل الزكاة (2)، وهذا وإن كان وجهًا في المذهب فقد اختاره القفال، وصححه الإمام في ضمن فرع في الباب. وكذا أبو الحسن العبادي فيما حكاه عنه (3) الرافعي.
قال: والقائل بهذا يحتاج أن يؤول حديث: "إن هذِه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"(4) بأن المراد: بل (5) تحل أنه خلاف الأولى؛ لأن في رواية: "لا تنبغي"(6) وهي لا (7) تستعمل لذلك. وقيل: إن الرشيد ولى الشافعي رحمه الله صدقات اليمن. والقائل بالصحيح المشهور يؤول هذا الحديث [بأنه محمول](8) على أنه أعطاه منها بدل ما كان استسلفه منه، لأجل الصدقة كما تقدم.
(1) في (ر): ينادون. والمثبت من (م).
(2)
"مغني المحتاج" للشربيني 3/ 112. بمعناه.
(3)
من (م).
(4)
سيأتي برقم (2985) من حديث عبد المطلب بن ربيعة، ورواه مسلم (1072/ 168).
(5)
في (م) فلا.
(6)
رواها مسلم (1072/ 167) بلفظ: "لا تنبغي لأل محمد". وبلفظ المصنف رواها الإمام أحمد في "مسنده" 4/ 166 (17554)، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 149.
(7)
سقط من (م).
(8)
من (م).
وحكى الماوردي، عن أبي سعيد الإصطخري (1) أنهم إن منعوا حقهم [من الخمس](2) جاز أن يأخذوا من (3) سهم العاملين إذا عملوا، وإلا فلا (4).
[1654]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا محمد وهو ابن أبي عبيدة) بالتصغير (عن أبيه) أبي عبيدة، ولم يذكر مسلم اسمه بل (5) قال: هو أبو عبيدة بن معن المسعودي.
قال: ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة (6)(عن الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس نحوه).
و(زاد): بعثني (أبي)(7) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يبدلها) بضم التحتانية وكسر الدال المهملة، أي: يبدلها (له) بغيرها.
(1) في (م): الإصطرخي.
(2)
من (م).
(3)
سقط من (م).
(4)
"الحاوي الكبير" 8/ 497.
(5)
من (م).
(6)
"تهذيب الكمال" 18/ 417.
(7)
سقط من (م).