الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ
1743 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ، قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبا بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ فَتُهِلَّ (1).
1744 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ قالا: حَدَّثَنا مَرْوانُ بْنُ شُجاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجاهِدٍ وَعطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الحائِضُ والنُّفَساءُ إِذَا أَتَتا عَلَى الوَقْتِ تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمانِ وَتَقْضِيانِ المَناسِكَ كُلَّها غَيْرَ الطَّوافِ بِالبَيْتِ". قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ في حَدِيثِهِ: حَتَّى تَطْهُرَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابن عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجاهِدًا قَالَ: عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلِ ابن عِيسَى:"كُلَّها". قَالَ: "المَناسِكَ إِلَّا الطَّوافَ بِالبَيْتِ"(2).
* * *
باب الحائض تهل بالحج
[1743]
([حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة] (3) عن عبيد الله) مصغر [بن عمر العمري (عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق](4).
(عن عائشة قالت: نفست) بفتح النون، أي خرج منها [الدم بعد
(1) رواه مسلم (1209).
(2)
رواه الترمذي (832)، وأحمد 1/ 363.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(1818).
(3)
من مطبوع "السنن".
(4)
في (م): عن العمري عن أبيه.
الولادة] (1) بضم النون وفتحها قاله الهروي وغيره، والفاء مكسورة فيهما (2). وعزاه النووي للأكثرين، وعن الأصمعي الوجهان فيهما (3). (أسماء بنت عميس) بضم العين مصغرًا ابن سعد بإسكان العين المهملة، زوجة جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه، فلما مات جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له (محمد بن أبي بكر) الصديق (بالشجرة) بالشين المعجمة والجيم وهو مكان بذي الحليفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها ويحرم منها [على ستة أميال من المدينة] (4) من عند الشجرة التي كانت هناك عند مسجدها (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها) وفي رواية في "الموطأ" وغيره: فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مرها"(5).
فيه: الأمر بالأمر هل هو أمر أم لا؟ (أن تغتسل) للإحرام وإن كانت نفساء أو حائضًا وهو مستحب لها، وكل (6) من أراد الإحرام.
قال أصحابنا: وتغتسل الحائض والنفساء بنية غسل الإحرام كما ينوي غيرهما (7). وكل عمل الحج تعمله الحائض والنفساء والجنب والمحدث إلا الطواف بالبيت وركعتيه.
(1) في (م): دم الولادة.
(2)
"إسفار الفصيح"(نفس).
(3)
"شرح النووي" 3/ 207.
(4)
من (م).
(5)
"الموطأ" 1/ 322.
(6)
في (م): ولكل.
(7)
انظر: "المجموع" 7/ 213.
وحكى الرافعي (1) قولًا شاذًّا ضعيفًا أن الحائض والنفساء لا يسن لهما الغسل (2). والصواب استحبابه للحديث وإذا عجز المحرم عن الغسل لعدم الماء أو لخوف من استعماله تيمم وإن وجد ما لا يكفيه توضأ واستعمل ما وجده تم تيمم عن الباقي (وتهل) بضم التاء والإهلال في الحج رفع الصوت بالتلبية، لكن المرأة لا ترفع صوتها، والمراد بالإهلال في أحاديث الحج كلها عقد النية للإحرام بالحج أو العمرة في مكانه.
[1744]
([حدثنا محمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم - أبو معمر - قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن] (3) خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة مصغر هو ابن عبد الرحمن الجزري.
(عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتيا)(4) مكان الميقات (على الوقت) الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو العمرة (تغتسلان) غسل الإحرام بنيته في حال حيضها أو نفاسها مع أن الغسل لا يبيح لهما شيئًا حرمه الحيض والنفاس عليهما، فإذا أمرت الحائض والنفساء مع النجاسة المتصلة بهما فالظاهر أولى باستحباب الغسل منهما، وقد يستحب العبادة لمن لا تصح منه تلك العبادة للتشبه بالمتعبدين رجاءً لمشاركتهم في نيل المثوبة (5) كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بقية النهار من
(1) من (م).
(2)
"الشرح الكبير" 3/ 376.
(3)
من مطبوع "السنن".
(4)
زاد في (ر): نسخة: إذا أتوا.
(5)
رواه البخاري (1960)، ومسلم (1136) من حديث الربيع بنت معوذ.
يوم عاشوراء (1) ومن يوم رمضان إذا لم تثبت رؤيته إلا بالنهار لمن كان مفطرًا ويؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب بالصلاة حسب الإمكان، ثم يعيد عند الخلاص والقدرة.
(وتحرمان) بضم التاء والإحرام يطلق على نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما زمن الإحرام ويطلق أيضًا على الدخول فيما ذكرناه، ولعله المراد هنا ويحصل (2) الدخول في ذلك بالنية، وسمي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم من قولهم أحرم إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدًا، أو لاقتضائه تحريم محرمات الإحرام الآتية عليه.
(وتقضيان) أي: تؤديان (المناسك) من (3) أعمال الحج (كلها) في حال الحيض والنفاس، يقال (4): قضيت الدين وأديته بمعنى واحد قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (5) أي: أديتم.
واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. بمعنى الأداء تأسيًّا بكتاب الله، واستنبط الفقهاء من هذا أن الصلاة إذا كانت أداء ونوى بها القضاء وهو حاصل بالوقت لغيم ونحوه فإنها تصح على الأصح.
قال النووي: فإن كان عالمًا بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف (6)(غير الطواف) أي: إلا الطواف (بالبيت) كما سيأتي سواء كان الطواف
(1) في (م): الثواب.
(2)
في (م): وتحصيل.
(3)
في (م): أي.
(4)
في (م): يقول.
(5)
البقرة: 200.
(6)
"المجموع" 3/ 280.
فرضًا أو واجبًا أو تطوعًا، ولا (1) ركعتي الطواف وركعتي الإحرام فإن ذلك لا يصح مع الحيض والنفاس، وهذا مما لا خلاف فيه عندنا إلا وجهًا شاذًّا حكاه إمام الحرمين وغيره عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة ويجبر ما فاته بالدم (2) فإنه من عدم الطهارة بإراقة دم وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (3). ولم يذكر ابن المنذر عن أحد اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن البصري، وقد حكى المجد بن التيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله، والحديث المذكور يرد هذا، وقال ابن بطال: قد فهم البخاري من الحديث الذي رواه في "صحيحه" عن عائشة: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"(4). أن لها أن تسعى على غير (5) طهارته، ولهذا قال في التبويب عليه: وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (6) والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف [حتى ينقطع دمها](7) وحتى تغتسل إذا انقطع دمها؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان
(1) في (م): إلا.
(2)
بياض في (ر). والمثبت من "نهاية المطلب" 4/ 300.
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 440 (14576).
(4)
"صحيح البخاري"(305).
(5)
زيادة يستقيم بها السياق.
(6)
انظر: "فتح الباري" 3/ 505.
(7)
ليست في (م).
الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط لما روى ابن أبي شيبة عن شعبة (1): سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا (2)، وروى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم [حاضت أجزأ عنها](3) وهذا تعقب على النووي حيث قال في "شرح المهذب": انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست شرط في الطواف، وعند أحمد رواية: إن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم (4).
(قال أبو معمر) إسماعيل بن إبراهيم الراوي (حتى) متعلقة بما فيه معنى الفعل وهو الطواف بالبيت لا بقوله يقضيان، ويدل على هذا رواية الصحيحين:"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى"(5). (تطهري) رواية: تطهر بفتح التاء (6) المثناة والطاء المهملة المشددة وتشديد (7) الهاء، وأيضًا أصله تتطهري فحذفت (8) إحدى
(1) في (م): سعيد.
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 437 (14562)
(3)
في (ر): بياض قدر كلمة ثم قال: إخراجها.
(4)
"المجموع" 8/ 17، وانظر:"المبسوط" 4/ 44، "المغني" 5/ 223، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 8/ 38.
(5)
سقطت من (م).
(6)
سقطت من (م).
(7)
ليس في (م): تشديد.
(8)
في (م): ثم حذفت.
التاءين أي: تغتسلي ويوضحه رواية مسلم: "حتى تغتسلي"(1) والتطهير (2) بالتشديد هو الاغتسال كما في قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (3)(ولم يذكر) محمد (بن عيسى عكرمة ومجاهدًا) بل اقتصر على قوله (عن عطاء [عن ابن عباس] (4) ولم يذكر ابن عيسى) أيضًا لفظة (كلها. قال: المناسك إلا الطواف) وإلا بمعنى غير كما (5) تقدم.
(1)"صحيح مسلم" 119/ 1211.
(2)
في (م): والتطهر.
(3)
البقرة: 222.
(4)
من مطبوع "السنن".
(5)
في (م): ما.