الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ
1913 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنا أَبي، عَنِ ابن إِسْحاقَ حَدَّثَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ غَدا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهي مَنْزِلُ الإِمامِ الذي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ راحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النّاسَ ثُمَّ راحَ فَوَقَفَ عَلَى المَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ (1).
* * *
باب الخروج إلى عرفة
[1913]
([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب) بن إبراهيم بن سعد (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري (عن) محمد (بن إسحاق، حدثني (2) نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا) بالغين المعجمة [أي: فصار غدوة](3)(رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح) ظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها، لكن في حديث جابر الطويل المتقدم أن توجهه منها كان بعد طلوع الشمس، ولفظه: ثم مكث، أي: بمنى حتى طلعت الشمس (صبيحة)[ظرف زمان](4) بالنصب بدل مما قبله، بدل كل من كل؛ جيء به لبيان ما أجمل قبله وهو الصبح ([يوم عرفة] (5) حتى أتى) أرض (عرفة فنزل بنمرة) بفتح النون وكسر الميم كما تقدم موضع
(1) رواه أحمد 2/ 129. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1671).
(2)
في (ر): عن.
(3)
و (4) من (م).
(5)
سقط من (م).
بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات (وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفات) أي: بقرب، قال ابن الحاج المالكي: وهو (1) الموضع الذي يقال له الآراك (2)، قال الماوردي: يستحب أن ينزل بنمرة حيث (3) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات (4) وتحت جبل نمرة غار أربعة أذرع أو خمسة أذرع، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزله، قال الأزرقي: ويروى أن جبريل أنزل إبراهيم الخليل بنمرة حين حج به وعرفه المناسك، وقال شمس الدين السروجي الحنفي: إن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بنمرة لم يكن عن قصد (5).
(حتى إذا كان (6) عند صلاة الظهر) تقدم معناه في حديث جابر فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزلها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فركب، حتى أتى بطن الوادي فخطب، قالت الحنفية والشافعية وغيرهم: تغتسل إذا زالت الشمس المرأة الحائض والنفساء (راح) أي: بعد زوال الشمس (رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرًا) بتشديد الجيم (7) المكسورة، قال الجوهري: التهجير والتهجر السير في الهاجرة،
(1) في (م): هذا.
(2)
انظر: "عون المعبود" 5/ 392.
(3)
في (م): حين.
(4)
"الحاوي الكبير" 4/ 168.
(5)
انظر: "حاشية ابن عابدين" 2/ 503.
(6)
بعدها في (ر): رواية كانوا.
(7)
في (ر): الميم.
والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر (1). والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة في ذلك اليوم، وأشار البخاري إلى هذا الحديث في "صحيحه" في التبويب فقال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة (2). أي: من منى.
(فجمع بين الظهر والعصر) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام (3)، وذكر أصحابنا يعني الشافعية، أنه لا يجوز الجمع إلا (4) لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا إلحاقًا له بالقصر (5)، قال: وليس بصحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حتى قال (6):"أتموا، فإنا سفر" ولو حرم الجمع لبينه لهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ، وقد (7) كان عثمان يتم الصلاة؛ لأنه اتخذه وطنًا، ولم يترك الجمع، ولم يبلغنا عن أحدٍ من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره (8).
(1)"الصحاح"(هجر).
(2)
"صحيح البخاري" 2/ 161.
(3)
"الإجماع"(186) وفي آخره: كذلك من صلى وحده.
(4)
سقط من (م).
(5)
انظر "الحاوي الكبير" 2/ 360 - 361.
(6)
و (7) من (م).
(8)
"المغني" 5/ 264 - 265، و"عون المعبود" 5/ 392.
(ثم خطب الناس) أي: بمسجد إبراهيم، وروى [ابن] (1) المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعًا (2). واختلف فيمن صلى وحده وروى الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى - وتفرد به كما قال البيهقي - قال: راح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة، وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر (3).
وهذان الحديثان من جملة الأدلة الدالة على تقديم الصلاة على الخطبة خلافًا لما دل عليه الحديث، قال الصميري من أصحابنا في كتاب صلاة (4) الخوف من "الكفاية": كل خطبة تفعل بعد الصلاة فسنة أو قبلها فواجبة وهي خطبتان: خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم الجمعة، وكذا قال الماوردي في كتاب (5) صلاة العيدين (6) وحكي عن رواية ابن الصلاح عن كتاب "الأعداد" لابن سراقة أن خطبة يوم عرفة والجمعة فرضان، وهؤلاء الثلاثة من أكابر أصحابنا البصريين، ووجه
(1) ليست في النسخ الخطية.
(2)
انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 443، 479، 676.
(3)
"مسند الشافعي" 1/ 352 (911)، و"السنن الكبرى" 5/ 114.
(4)
من (م).
(5)
في (م): باب.
(6)
"الحاوي الكبير" 2/ 493.
الدليل أنه يعلم الناس فيها ما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الثانية وذلك معظم المناسك، وأكثر الناس يجهلها.
(ثم راح) أي بعد الخطبتين والصلاة (1) من مسجد إبراهيم مسرعًا (فوقف على الموقف) أي عند جبل الرحمة (من عرفة).
(1) سقط من (م).