الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ
1849 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُليْمانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُميْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ الحارِثُ خَلِيفَةَ عُثْمانَ عَلَى الطّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمانَ طَعامًا فِيهِ مِنَ الحَجَلِ والبَعاقِيبِ وَلْحَمِ الوَحْشِ - قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى عَلي بْنِ أبِي طالِبٍ فَجاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ لأبَاعِرَ لَهُ فَجاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الخَبَطَ، عَنْ يَدِهِ فَقَالُوا لَهُ: كُلْ. فَقَالَ: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلالًا فَإِنّا حُرُمٌ. فَقَالَ عَلي رضي الله عنه: أَنْشُدُ اللهَ مَنْ كَانَ ها هُنا مِنْ أَشْجَعَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدى إِليْهِ رَجُلٌ حِمارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ (1).
1850 -
حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ قيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: يا زيْدُ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدي إِليْهِ عُضْوُ صيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وقَالَ: "إِنّا حُرُمٌ". قَالَ: نَعَمْ (2).
1851 -
حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ - يَعْني: الإِسْكَنْدَراني القاري - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ المُطَّلِبِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صيدُ البَرِّ لَكُمْ حَلالٌ ما لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ". قَالَ أبُو دَاوُدَ: إِذا تَنازَعَ الخَبَرانِ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم يُنْظَرُ بِما أَخَذَ بِهِ أَصْحابُهُ (3).
1852 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبيْدِ اللهِ التّيْمي عَنْ نافِعٍ مَوْلَى أبِي قَتادَةَ الأَنْصاريِّ، عَنْ أبِي قَتادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ
(1) رواه أحمد 1/ 100، 104.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1621).
(2)
رواه مسلم (1195) بنحوه.
(3)
رواه الترمذي (846)، والنسائي 5/ 187، وأحمد 3/ 362، 387، 389، وابن خزيمة (2641)، وابن حبان (3971).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(320).
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأى حِمارًا وَحْشِيّا فاسْتَوى عَلَى فَرَسِهِ قَالَ: فَسَأَلَ أَصْحابَهُ أَنْ يُناوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الحِمارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّما هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوها اللهُ تَعالَى"(1).
* * *
باب لحم الصيد للمحرم
[1849]
(إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه) عبد الله بن الحارث بن نوفل، (وكان الحارث) لعله والد عبد الله المذكور (خليفة عثمان بن عفان على الطائف) سمي بذلك لأن رجلًا من الصدف أصاب دمًا في قومه بحضرموت، فنزل هاربًا حتى نزل بوج وحالف مسعود بن معتب وكان له مال عظيم، فقال لهم: هل لكم أن أبني لكم طوفًا عليكم يكون لكم ردءًا من العرب؟ فقالوا: نعم، فبناه وهو الحائط المطيف به.
(فصنع لعثمان طعامًا وصنع فيه من الحجل) بفتح الحاء والجيم: طائر على قدر الحمام كالبط (2) أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر، وفي طبع الذكر أنه يخدع أمثاله بقرقرته ولهذا يتخذه الصيادون في أشراكهم؛ لتكثر القرقرة فيجتمع إليه أبناء جنسه فيقعن معه (واليعاقيب) جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وزنه يفعول. قال الجواليقي: هو عربي
(1) رواه البخاري (2914، 5490)، ومسلم (1196).
(2)
في (ر): كالعطاء.
صحيح (ولحم (1) الوحش) وهو حيوان البرية والفلاء.
(قال: فبعث إلى علي) يسأله عن ذلك أو ليأكل معه (2) كما بينه البيهقي (فجاءه الرسول وهو يخبط) الشجر، أي: يضربها بالعصا خبطًا ليتناثر ورقها فيجمعه ليكون علفًا (لأباعر له) وهي الذكور والإناث من الإبل واحدها بعير، وفيه دليل على فضل الصحابة وكثرة تواضعهم حيث (3) كانوا يخدمون دوابهم بأنفسهم ويجمعون لها العلف من الشجر ويعلفونها مع علو مرتبتهم بخلاف علماء هذا الزمان وأمرائه.
(فجاءه) الرسول (وهو) قد جمع علف دوابه وهو (ينفض الخبط) وهو ورق الشجر المتناثر وغباره (عن يده) فقالوا له، بينه رواية البيهقي: فبعث إلى علي فجاءه (فقالوا له: كل) من هذا.
(فقال: أطعموه قوم حلال) أي: ليسوا محرمين (فإنا حرم) أي: محرمون، أي:(4) ولولا الإحرام لأكلنا منه، وفيه دليل على أن من أهديت له هدية لمعنى شرعي فردها أن يعتذر إلى المهدي، كما (5) إذا كان المهدى إليه قاضيًا أو واليًا فيستحب له أن يعتذر للمهدي ويعرفه تحريم قبولها عليه (6) وأنه لا يملكها إذا قبلها.
وسبب امتناع علي من أكله وتعليله أنه امتنع لكونه محرم يحرم عليه
(1) في (ر): بحر، وفي (م): لحوم. والمثبت من مطبوع "السنن".
(2)
في (م): معهم.
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
سقط من (م).
(6)
سقط من (م).
أكل لحم الصيد أن مذهبه ومذهب ابن عمر وابن عباس وطائفة - كما حكاه النووي عن القاضي عياض - أنه لا يحل للمحرم أكل لحم الصيد أصلًا، سواء صاده أو اصطاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقًا؛ لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (1) قالوا: والمراد بالصيد الوحش المصيد نفسه، فإن الآية ظاهرة فيه، وعموم اللفظ يتناول تحريم الاصطياد والصيد نفسه لصحة وقوع الاسم عليها (2)، ولظاهر حديث الصعب بن جثامة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وعلل رده بأنه محرم، ولم يقل لأنك صدته لنا (3).
وأجاب الجمهور عن الآية بأن الحيوان إنما يسمى صيدًا ما دام حيّا، فأما اللحم فلا يسمى بهذا الاسم بعد الذبح إلا مجازًا باعتبار استصحاب الاسم السابق، واحتجوا أيضًا بالحديث الآتي في أبي داود ورواه الترمذي أيضًا، قال البيهقي: وتأويل حديث علي المتقدم ما ذكره الشافعي في تأويل حديث من روى في قصة الصعب بن جثامة لحم حمار.
(ثم قال (4): علي أنشد) بفتح الهمزة وضم الشين (الله) أي: اسأله بالله، يقال: نشدتك الله، أي: سألتك به (من كان ها هنا [من] (5) أشجع) وهي قبيلة من غطفان، والمراد بالشهادة هنا الإخبار المقرون
(1) المائدة: 96.
(2)
في (م): عليهما.
(3)
"شرح النووي" 8/ 105.
(4)
زاد بعدها في (ر): أتعلمون.
(5)
من المطبوع.
بالعلم بما رواه.
([أتعلمون] (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش) فيه روايتان، أحدهما: ضم الهمزة وكسر الدال من أهدى إليه. و (رجل) بكسر الراء وسكون الجيم، ويدل عليه الحديث الآتي بعده عضد (2) صيد، قال النووي: والطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لأكله (3). والرواية الصحيحة (4) الثابتة بفتح الهمزة والدال: من أهدى (5) إليه، و (رجل) بفتح الراء وضم الجيم الرجل الذي هو ضد المرأة. وترجم البخاري على حديث الصعب: باب إذا أهدى المحرم حمارًا وحشيّا لم يقبل، ثم رواه بإسناده، وقال في روايته: حمارًا وحشيّا، وحكي هذا التأويل عن مالك (6) وغيره.
قال القرطبي: ويصح الجمع بين الروايتين أما على القول بأنه ثبت (7)، جاء بالحمار ميتًا فوضعه (8) بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قطع منه ذلك العضو فأتاه به فصدق اللفظان، أو يكون أطلق (9) لفظ الحمار
(1) من المطبوع.
(2)
في (ر): عض.
(3)
"شرح النووي" 8/ 104.
(4)
من (م).
(5)
في (م): الهدي.
(6)
"الاستذكار" 11/ 298.
(7)
في (م): مثبت بأنه، وفي "المفهم": ميت فإنه.
(8)
من (م).
(9)
من (م).
وهو يريد بعضه، وهذا سائغ (1) (وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم).
[1850]
([ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم).
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ينظر بما أخذ أصحابه] (2).
فيه أن من أخبر بشيء وكان في ذلك المكان حاضر من يعلم به أن (3) يستشهده على ما أخبر به، وأن يحلفه ويقسم عليه.
[1851]
([حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا] (4) يعقوب) بن عبد الرحمن (القاري) بتشديد الياء (يعني (5): الإسكندراني) قال يحيى بن معين: هو ثقة (6)(عن عمرو) بن أبي عمرو (عن المطلب، عن جابر بن عبد الله) قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر، ثم (7) قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس (8).
(قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال) زاد الترمذي: "وأنتم حرم"(ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) قال النووي:
(1)"المفهم" 3/ 279.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (م): أنه.
(4)
من المطبوع.
(5)
سقط من (م).
(6)
"تاريخ ابن معين" برواية الدوري 3/ 171.
(7)
من (م).
(8)
"سنن الترمذي"(846).
هكذا الرواية يصاد بالألف، وهي جائزة [على لغة] (1) ومنه قول الشاعر:
ألم يأتيك والأبناء تنمى (2)
وفي بعض النسخ: أو "يصد لكم". على القاعدة.
هذا الحديث صريح في التفريق في لحم الصيد بين أن يصيده المحرم أو يصاد له (3) فيحرم، وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له، بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه للمحرم، وظاهر في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه (4) ورد لما قاله أبو حنيفة من أنه إذا صيد له من غير إعانة على صيده فهو حلال (5). وما قاله علي وموافقوه من تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقًا ومبين أن حديث أبي قتادة الآتي محمول على أنه لم يقصدهم باصطياده، وأن حديث الصعب محمول على أنه قصدهم باصطياده، فإن الآية الكريمة محمولة على الاصطياد ولحم ما صيد له حرام، وفي هذا جمع بين الآية والأحاديث، وهو أولى على ما تقرر في علم الأصول، والله أعلم.
[1852]
(عن أبي النضر) بالنون والضاد المعجمة، واسمه سالم (مولى عمر بن عبيد الله التيمي) (6) مصغر (عن نافع مولى أبي قتادة) الحارث (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري ويقال: النعمان
(1) سقط من (م).
(2)
"شرح النووي" 8/ 106، و"المجموع" 7/ 302.
(3)
من (م).
(4)
انظر: "المجموع" 7/ 324.
(5)
"الحجة" 2/ 154.
(6)
سقط من (م).
ابن ربعي.
(أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في غزوة الحديبية (حتى إذا كان ببعض طريق مكة) بينته رواية البخاري ومسلم: حتى إذا كنا بالقاحة. بالقاف والحاء المهملة على الصواب، وهو وادٍ على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة.
وقيل: في مجاوزة أبي قتادة الميقات بغير إحرام وقد أحرم أكثرهم أقوال: أحدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد، قال القرطبي: وهو ضعيف.
وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ورفيقه (1) لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في رواية (2).
وقيل: إنه لم يكن خرج (3) مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة (4).
(يحلق مع أصحاب له محرمين)[أحرموا بذي الحليفة](5)(وهو غير محرم) لما تقدم قريبًا (فرأى حمارًا وحشيّا) وفي رواية أبي كامل الجحدري في مسلم: إذ رأوا حُمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فأكلوا من لحمها. هذِه الرواية تبين أن الحمار أنثى وهي
(1) في (م): رفقته.
(2)
(1196/ 60).
(3)
من (م).
(4)
"المفهم" 3/ 280.
(5)
سقط من (م).
الأتان، سميت حمارًا مجازًا (فاستوى على فرسه) أي: حين أسرج فرسه وأخذ رمحه [ثم ركب فسقط منه رمحه](1).
(فسأل أصحابه) وكانوا محرمين (أن يناولوه سوطه) الذي وقع منه (فأبوا) أن يناولوه وقالوا: لا نعينك عليه بشيء (فسألهم) أيضًا (أن يناولوه رمحه فأبوا) أن يعينوه على قتله لكونهم محرمين، وهذا ظاهر في أن مناولته السوط أو الرمح ليقتله به (2) حرام، فنزل (فأخذه) [فإن قلت: التناول الأخذ فما فائدة قوله: فأخذه؟
قيل: معناه: تكلف الأخذ، فأخذه] (3) (ثم شد على الحمار) أي: حمل عليه (فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم) وتردد بعضهم في الأكل منه تورعًا، والورع الانكفاف عما يشك فيه، وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها، (فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة) بضم الطاء أي: طعام وأكلة (أطعمكموها الله) بضم الكاف، وفيه حجة لقول النحاة: إذا اجتمعت الضمائر تقدم المخاطب على الغائب، وأنه إذا أمكن الإتيان بالضمير المنفصل لا يؤتى بالمتصل اختيارًا، فلا يقال: أطعمكم الله إياها.
(1) من (م).
(2)
من (م).
(3)
سقط من (م).