المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌20 - باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره

‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

1764 -

حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ وَيعْلَى ابنا عُبَيْدٍ قالا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلي رضي الله عنه قَالَ: لَمّا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَني فَنَحَرْتُ سائِرَها (1).

1765 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَى، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنا عِيسَى - وهذا لَفْظُ إِبْراهِيمَ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عامِرِ بْنِ لُحَي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَعْظَمَ الأيّامِ عِنْدَ اللهِ تبارك وتعالى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ".

قَالَ عِيسَى: قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ اليَوْمُ الثَّاني قَالَ: وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَدَناتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ فَلَمّا وَجَبَتْ جُنُوبُها - قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْها فَقُلْتُ ما قَالَ - قَالَ: "مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ"(2).

1766 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حاتِمٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ الأَزْدي، قَالَ: سَمِعْتُ غَرَفَةَ بْنَ الحارِثِ الكِنْدي قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ وَأُتي بِالبُدْنِ فَقَالَ: "ادْعُوا لي أَبا حَسَنٍ". فَدُعي لَهُ عَلي رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ: "خُذْ بِأَسْفَلِ الحَرْبَةِ". وَأخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلاها ثُمَّ طَعَنَ بِها في البُدْنِ فَلَمّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأرْدَفَ عَلِيّا رضي الله عنه (3).

(1) رواه أحمد 1/ 159، والبيهقي 5/ 238.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(310).

(2)

رواه أحمد 4/ 350، والنسائي في "الكبرى"(4098).

وصححه الألباني في "المشكاة"(2643).

(3)

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 431، وابن قانع في "معجم الصحابة" =

ص: 276

[1764]

([حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا] (1) محمد ويعلى) بفتح المثناة تحت واللام (ابنا عبيد قالا: ثنا محمد بن إسحاق، عن) عبيد (2) مصغر الطنافسي كان يحفظ حديثه الذي رواه وهو أربعة آلاف عبد الله (ابن أبي نجيح) يسار (عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه) بسكون الدال (فنحر ثلاثين بيده) الكريمة (وأمرني فنحرت سائرها) أي ما بقي منها، فيه دليل على أن سائر بمعنى الباقي؛ لأنها مشتقة من السؤر بالهمز وهو البقية خلافًا لمن جعلها بمعنى الجميع كما يستعمله الناس وليس بصحيح بدليل الأحاديث في ذلك، فذبح بعضها بيده وأمر عليًّا بذبح الباقي تشريعًا منه صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز في الهدي والأضحية أن يذبح بنفسه وأن يستنيب في ذبحها؛ إذ لو أراد ذبح الجميع لفعل لما أعطاه الله تعالى من القوة الشديدة.

[1765]

([حدثنا] (3) إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء الحافظ ([أخبرنا عيسى ح وحدثنا مسدد، أخبرنا عيسى وهذا لفظ] (4) إبراهيم، عن ثور) بفتح المثلثة (5) بن مرثد.

= 2/ 317، والطبراني في "الكبير" 18/ 261 (655)، والبيهقي 5/ 238. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (311).

(1)

من مطبوع "السنن".

(2)

ليست في (م).

(3)

من مطبوع "السنن".

(4)

من مطبوع "السنن".

(5)

في (م): المهملة.

ص: 277

(عن راشد [بن سعد] عن عبد الله بن [عامر بن] لحي) بضم اللام وفتح الحاء المهملة مصغر كنيته أبو عامر هكذا ذكره الحافظ الذهبي (1) وفي بعض النسخ: عبد الله بن عامر، وفي بعضها: ابن نُجي بضم النون وكسر الجيم والأول الصحيح (عن عبد الله بن قرط) بضم القاف وآخره طاء مهملة. الثمالي بضم الثاء المثلثة وبعد الألف لام كان اسمه شيطان فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، يعد في الشاميين، وكان أميرًا على حمص لأبي عبيدة بن الجراح.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر) وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحمد؛ لما في البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات وقال: "هذا يوم الحج الأكبر" وقيل له: الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة (2) وفي هذا الحديث مع حديث البخاري دلالة على أنه أفضل أيام السنة.

لكن الأصح فيمن قال: امرأتي طالق في (3) أفضل أيام السنة، [أنها تطلق يوم عرفة] (4)؛ لما روى ابن حبان في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فلم ير يومًا

(1)"الكاشف" للذهبي 2/ 122.

(2)

"المجموع" 8/ 223، و"التاج والإكليل" 3/ 242، و"المغني" 5/ 320.

(3)

في (م): إن.

(4)

في (م): يوم عرفة أنها تطلق.

ص: 278

أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة" (1)، وقيل: تطلق يوم الجمعة لرواية مسلم وغيره: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة" (2)، ويجمع بينهما أن أفضل (3) الأسبوع يوم الجمعة (4) وأفضل السنة يوم عرفة.

(ثم يوم القر) بفتح القاف وتشديد الراء وهو اليوم الثاني (5) الذي يلي يوم النحر؛ سمي بذلك لأن الناس [يقرون فيه بمنى وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا وقروا، أي: استقروا بمنى. ورواه ابن حبان ولفظه: "أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر" (6) ويسمى يوم النحر: يوم الرؤوس](7)؛ لأن الناس يأكلون فيه رؤوس الهدي والأضاحي، ويسمى اليوم الثاني: يوم النفر الأول، ويسمى يوم الأكارع ويسمى: اليوم الثالث: يوم الخلاء بالمد؛ لأن منى تخلو فيه.

(قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست) شك من الراوي (فطفقن) أي: بادرن (يزدلفن إليه) أي: يقتربن، وأصل الدال تاء ثم أبدلت من التاء دال، ومنه المزدلفة لاقترابها إلى عرفات، ومنه قوله تعالى:{وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90)} (8)(بأيتهن يبدأ) ذبحها، وفي هذا

(1)"صحيح ابن حبان"(3853).

(2)

"صحيح مسلم"(854).

(3)

في (ر): الأفضل. والمثبت (م).

(4)

في (ر): عرفة.

(5)

من (م).

(6)

"صحيح ابن حبان"(2811).

(7)

سقط من (م).

(8)

الشعراء: 90.

ص: 279

معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسارعة الدواب التي لا تعقل إلى إراقة دمها واقترابهن إليه تبركًا به صلى الله عليه وسلم وبيده الكريمة، والمؤمن أولى منهن وأحق أن يبذل مهجته في محبة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته، قال (فلما وجبت جنوبها) أي سقطت إلى الأرض بجنوبها والوجوب: السقوط، يقال: دفعته فوجب، أي: سقط، ووجوب الشمس سقوطها في المغرب، وفي قوله تعالى:{وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (1) دليل على نحر الإبل قائمة؛ لأنها ما وقعت إلى الأرض إلا وقد نحرت قائمة (2).

(قال: فتكلم) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (بكلمة خفية) سمعت منها هينمتها فلذلك (لم أفهمها) قال عبد الله بن قرط (فقلت: ما قال؟ ) أي: سأل من يليه عما قال.

(قال: من شاء اقتطع) أي: من شاء أن يقتطع منها فليقتطع، قال البغوي: فيه دلالة على جواز أخذ النثار في هذا الإملاك، وأنه ليس من النهبى المنهي عنها في الحديث الآتي في الجهاد وكرهه بعض العلماء خوفًا من أن يدخل فيما نهي عنه من النهبى (3)، ولأن مزاحمة سفلة الناس فيه إخلال بالمروءة.

[1766]

([حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد الله بن المبارك] (4) عن حرملة (5) بن عمران) التجيبي [وليس

(1) الحج: 36.

(2)

سقط من (م).

(3)

سقط من (م)، وانظر:"شرح السنة" للبغوي 7/ 200.

(4)

من مطبوع "السنن".

(5)

في (م): خويلد.

ص: 280

هو براوية الشافعي؛ لأن ذاك] (1) اسمه حرملة بن يحيى.

([عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: ] (2) سمعت غرفة) بفتح الغين المعجمة وفتح الراء وبالفاء [هكذا ضبطه ابن الأثير وغيره](3)(ابن الحارث الكندي) الصحابي، شهد فتح مصر، وكان مطعامًا للطعام.

(قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع) بفتح الواو وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وفيه جواز تسميتها بذلك؛ خلافًا لمن أنكر ذلك وكرهه وهو باطل.

(وأتي بالبدن) يعني: التي للهدي وكانت مائة (فقال: ادعوا لي (4) أبا حسن) فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه (فدعي له علي فقال: خذ بأسفل الحربة) المراد والله أعلم: خذ بأسفل مقبضها (وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها) أي بأعلى المقبض فكانت يد رسول الله قابضة فوق يد (5) علي (ثم طعنا) جميعًا (بها البدن) ويدل عليه ما سيأتي في الجمع بين الأحاديث، ففي "صحيح مسلم": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه (6).

وفي "صحيح البخاري" [من حديث أنس أن النبي نحر بيده سبع بدن

(1) في (م): لكن.

(2)

من مطبوع "السنن".

(3)

سقط من (م).

(4)

في (ر): إلي.

(5)

في (م): مقبض.

(6)

"صحيح مسلم"(1218) من حديث جابر.

ص: 281

قيامًا (1) وجمع ابن حزم بين الأحاديث بوجوه] (2) أنه نحر بيده سبع بدنات منفردًا ثم أخذ هو وعلي الحربة ونحر باقي المائة، الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا منحره صلى الله عليه وسلم سبعًا فقط بيده (3) وشاهد جابر تمام نحره الباقي فأخبر كل واحد منهما بما رأى (4).

وأظهر من قول ابن حزم ما جمعه الشيخ محب (5) الدين الطبري بأنه صلى الله عليه وسلم نحر سبعًا منفردًا ثم تمام الثلاث والستين هو وعلي ثم أمر عليًّا فنحر ما بقي، وظاهر رواية مسلم: وأشركه في هديه، أي: أشرك عليًّا في نفس الهدي لا في النحر.

(فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًّا) أي: خلفه؛ لما سيأتي في الجهاد أن صاحب الدابة أحق بصدرها إذا لم يأذن له (6) كما سيأتي (7).

(1)"صحيح البخاري"(1712).

(2)

سقط من (م).

(3)

سقط من (م).

(4)

"حجة الوداع" ص 299.

(5)

في (م): فخر.

(6)

سقط من (م).

(7)

سيأتي برقم (2572).

ص: 282