المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌38 - باب يكتحل المحرم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌38 - باب يكتحل المحرم

‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

1838 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ عيْنيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبانَ بْنِ عُثْمانَ - قَالَ سُفْيانُ: وَهُوَ أَمِيرُ المَوْسِمِ - ما يَصْنَعُ بِهِما؟ قَالَ: اضْمِدْهُما بِالصَّبِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمانَ رضي الله عنه يُحدِّث ذَلِكَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

1839 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ ابن عُليَّةَ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ نُبيْهِ بْنِ وِهْبٍ بِهذا الحَدِيثِ (2).

* * *

باب المحرم يكتحل

[1838]

(عن نبيه) بضم النون وفتح الباء الموحدة مصغر (بن وهب) الكعبي الحجازي، روى له مسلم دون البخاري (قال: اشتكى عمر بن عبيد الله) مصغر (بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان) فيه وجهان: الصرف وعدمه، والصحيح الصرف، فمن صرفه قال: وزن فعال، ومن منعه قال: هو أفعل، ابن عثمان بن عفان القرشي (قال سفيان) ابن عيينة، حكى عنه (3) ابن أخيه الحسن بن عمران (4) أنه قال بجمع آخر حجة حجها (5): قد وافيت هذا المكان سبعين مرة، كل سنة أقول: اللهم لا

(1) رواه مسلم (1204). وانظر ما بعده.

(2)

انظر السابق.

(3)

في (م): عتبة.

(4)

في (م): عمر.

(5)

في (م): محمدًا.

ص: 431

تجعله آخر العهد من هذا المكان وإني قد استحييت من الله من كثرة ذلك، قال: فلم يسأله، فرجع فتوفي في (1) السنة الداخلة رحمه الله تعالى (2).

(وهو) يعني أبان بن عثمان (أمير) الحاج في ذلك (الموسم) وكان بالروحاء حين أرسل يسأله لما (3) اشتد عليه وجعه ما يصنع فيهما، فأرسل إليه أبان (قال: اضمدهما) بكسر الميم. أي: الطخهما (بالصبر) بكسر الباء، ويجوز إسكانها للضرورة وهو الدواء المر المعروف، وهو ليس بطيب، وقد اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه، فإن الصبر يبرد العين كحلًا، ويشد الجفن سياقًا مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز [له فعله](4) وعليه الفدية، واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي (5). ثم ذكر الحجة فيما أفتاه به، وهو قوله:(فإني سمعت عثمان) بن عفان. يعني: والده (يحدث ذلك عن النبي الله صلى الله عليه وسلم) أنه فعل ذلك وأمر به.

(1) من (م).

(2)

رواه ابن سعد في "الطبقات" 5/ 497 عن الحسن بن عمران به.

(3)

في (ر): لمن.

(4)

في (م): ذلك.

(5)

"الأم" 2/ 221.

ص: 432