الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب أَجْرِ الخازِنِ
1684 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بُرْدَةَ، عن أبي بردة، عَنْ أَبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الخازِنَ الأَمِينَ الذي يُعْطي ما أُمِرَ بِهِ كامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الذي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ"(1).
* * *
باب أجر الخازن
[1684]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء - المعنى (2) - قالا: حدثنا أبو أسامة) واسمه (3) حماد.
(عن بريد) بضم الموحدة ([ابن عبد الله بن أبي بردة] (4) ، عن) جده (أبي بردة) عامر (عن أبي موسى)[الأشعري رضي الله عنه](5).
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به) هذِه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن، [فإن لم يكن](6) مسلمًا لم يصح منه نية التقرب، وإن لم يكن أمينًا كان عليه (7) وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة، وإن لم [تطب بذلك نفسه](8) فلم تكن له نية، فلا تؤجر (نفسه حتى
(1) رواه البخاري (1438)، ومسلم (1023).
(2)
و (3) و (4) و (5) من (م).
(6)
في (م): فإنه إن لم.
(7)
سقط من (م).
(8)
في (ر): يطب بذلك نفسا.
يدفعه إلى الذي أمر له (1) به) بالرفع (2)، ويدخل فيه المنفق (3) على عيال صاحب النفقة من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعمة الضيفان المأذون له بالتصريح أو العرف.
(أحد المتصدقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أن (4) الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق (5) آخر، فهما متصدقان. قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه: إنه متصدق من جملة المتصدقين (6).
(1) و (2) من (م).
(3)
غير مقروءة في (م)، وفي (ر): المتحرر. ولعل المثبت الصواب.
(4)
من (م).
(5)
سقط من (م).
(6)
"المفهم" 3/ 68.