المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌41 - باب ما يقتل المحرم من الدواب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌41 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

1846 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَمّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ فَقَالَ:"خَمْسٌ لا جُناحَ في قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ العَقْرَبُ والفَأْرَةُ والحِدَأَةُ والغُرابُ والكَلْبُ العَقُورُ"(1).

1847 -

حَدَّثَنا عَلي بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلالٌ في الحَرَمِ الحيَّةُ والعَقْرَبُ والحِدَأَةُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ"(2).

1848 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشيْمٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَليُّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ قَالَ:"الحيَّةُ والعَقْرَبُ والفُويْسِقَةُ ويَرْمي الغُرابَ وَلا يَقْتُلُهُ والكَلْبُ العَقُورُ والحِدَأَةُ والسَّبُعُ العادي"(3).

* * *

باب ما يقتل المحرم من الدواب

[1846]

(عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن

(1) رواه البخاري (1826، 3315)، ومسلم (1199).

(2)

رواه ابن خزيمة (2666، 2667)، والبيهقي 5/ 210، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 170.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1620)، قال: إسناده حسن صحيح.

(3)

رواه الترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وأحمد 3/ 3، 32، 79.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(319).

ص: 441

الخطاب (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة، أصلها داببة (1) ثم أدغمت الأولى (2) في الثانية، وكل [ما مشى](3) على الأرض دابة [مما دب](4) ودرج، إلا أنه يستعمل في عرف اللغة في نوع من الحيوان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جنسها ونوعها.

(فقال: خمس) أي: هن خمس (لا جناح) أي: لا إثم وهو نكرة في جميع (5) العموم فيعم الكبير والصغير (في قتلهن على من (6) قتلهن) كلهن أو بعضهن (في الحل) بكسر الحاء. أي: في أرض الحلال (والحرم) بفتح الحاء والراء. أي: أرض حرم مكة شرفها الله، وجوز بعضهم ضم الحاء والراء جمع حرم كما قال تعالى:{وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (7)، والمراد بها المواضع المحرمة.

قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل هذِه الخمس وما (8) في معناهن، قال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره

(1) في (م): دابته.

(2)

في (م): الياء.

(3)

في (م): ماش.

(4)

في (م): حمادات.

(5)

في (م): منع.

(6)

سقط من (م).

(7)

المائدة: 1.

(8)

من (م).

ص: 442

فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه (1). وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، وكل مؤذٍ يجوز قتله للمحرم (2)، وما لا فلا (3).

(العقرب) بالرفع بدل من خمس، وهي أنثى العقارب، والذكر عقربان، وهي أنواع، منها: الجرادة، والطبارة، وما له ذنب كالحربة ومعقد، ومنها السود والخضر، وأكثر ما يكون ضررها إذا كانت حاملًا، والعقارب المقاتلة تكون بموضعين بسهرور (4) وعسكر مكرم، وتلسع فتفتك وتقتل القتيل بلسعتها مع صغرها، وناهيك بهذا فسقًا.

(والفأرة) مهموزة فاسقة (5)؛ لأنها تسرق الأطعمة وتفسدها، وتقرض الثياب وتأخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت، وليس في الحيوان أفسد من الفأرة، ويكفي في فساده قضبه في سد مأرب وهي [أنواع منها فأرة السبب، والذناب، والجلد، واليربوع، (والغراب) أنواع من الغداف، والراع، وغراب](6) الزرع والأورق، وهذا المصنف ما نسمعه، والعرب تتشاءم بالغراب ولهذا اشتقوا من اسمه الغربة وفسقه لأنه يختلس أطعمة الناس وينقر ظهر البعير، (والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال مقصور مهموز، وجمعها حدأ [كعنبة وعنب](7) ومن

(1)"الحاوي الكبير" 4/ 341 بمعناه.

(2)

"مواهب الجليل" 4/ 253.

(3)

"شرح النووي" 8/ 113 - 114.

(4)

في (م): بسهورور.

(5)

من (م).

(6)

من (م).

(7)

في (ر): كمعينة وعيب.

ص: 443

ألوانها السوداء والرمداء وهي أخس الطير، وهي لا تصيد لكن تخطف، ومن طبعها أنها لا تخطف إلا (1) من يمين من تخطف منه دون شماله حتى قيل إنها عسراء (2)، وتخطف اللحم والفراريج.

(والكلب العقور) اختلفوا في المراد به فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة، حكي عن أبي حنيفة، وألحق به الذئب (3). وحمله زفر على الذئب وحده، وقال الجمهور: ليس المراد بالكلب تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد به كل عادٍ مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهم (4). ومعنى العقور العاقر الجارح (5).

[1847]

(علي بن بحر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة، ابن بري، بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين (عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم) أي: وفي الحلال (الحية) تطلق على الذكر والأنثى، والهاء للجنس كالبطة، وذكر السهيلي: أن الله لما أهبط الحية أنزلها بسجستان، وهي أكثر أرض الله حيات، وهي أنواع منها: الرقشاء وهي التي فيها نقط سود وبيض، ومنها الرقطاء وهي التي يشوب سوادها نقط بيض وهي من أخبث الحيات، وشرها الأفاعي وهي التي

(1) من (م).

(2)

في (م): عشراء.

(3)

انظر: "اللباب في شرح الكتاب" 1/ 104.

(4)

"الأم" 2/ 320، و"المغني" 5/ 175 - 176.

(5)

"شرح النووي" 8/ 114 - 115.

ص: 444

تسكن الرمال، ومن أنواعها ما هو أرت ذو قرنين وذو الطفيتين والأبتر والباطر، متى وقع نظر الإنسان عليه مات [من ساعته، وفي "صحيح مسلم" الحية تقتل بصغر (1)، بضم الصاد المهملة أي: بمذلة وهوان، والعقرب، والحدأة](2)(والكلب العقور) تقدم الكلام عليهم.

[1848]

(عبد الرحمن بن أبي نعم) بضم النون وإسكان المهملة البجلي الكوفي، من رجال الصحيحين (عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة) وهي فأرة البيت، وتصغيرها تصغير هوان وتحقير، ومقتضاه الذم لها، والفسق في اللغة الخروج عن الطاعة، قال ابن الأعرابي: لم يسمع في كلام العرب (3) ولا شعرهم فاسق (4) قال القاضي أبو الحسن: سماها فواسق لخروجها عما عليه سائر الحيوان من الضرر الذي لا يمكن الاحتراز منه، وفي البخاري [عن عائشة] (5): الوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله (6). بخلاف الفأر فإنه أمر بقتلها، ووجهه أن الفأر أكثر أذى وأسرع في الفرار والعودة (ويرمي) بفتح المثناة تحت (الغراب ولا يقتله) قال الخطابي: يشبه أن يكون أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب يقال له: غراب

(1)"صحيح مسلم"(1198/ 66) عن القاسم بن محمد.

(2)

من (م).

(3)

في (م)، و"لسان العرب": الجاهلية.

(4)

"لسان العرب"(فسق).

(5)

من (م).

(6)

"صحيح البخاري"(1331).

ص: 445

الزرع، ويقال له الراعي، وجاء عن عطاء قال في محرم كسر عرف (1) غراب أي أدماه فعليه الجزاء حمل على غراب الزرع وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان (2). وحكى النووي عن علي ومجاهد: لا يقتل الغراب ولكن يرمي، قال: وليس بصحيح (3). ولعلهما أخذا بظاهر هذا الحديث، ويشبه أن يكون أراد بالغراب الذي ليس بأبقع، والأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض، فقد قال طائفة من العلماء: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع ولهذا قيد في الصحيح بالأبقع احترازًا من غيره، وهذا يفيد إطلاق (4) الغراب هنا بأنه لا يقتل ولا يمكن حمله على العموم بدليل المباح من الغربان الذي لا يقتل (والكلب العقور) أي العاقر الجارح (والحدأة والسبع العادي) الذي يعدو على غيره بالفساد كالأسد والنمر والفهد وأشباههما من كل ما طبعه الأذى والعدوان على الناس وعلى أموالهم وإن لم يوجد منه أذى في الحال، وعلى هذا يعطف السبع العادي على الكلب العقور من ذكر العام بعد الخاص، وإذا اعتبرنا مطلق الأذى دخل الحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب.

(1) في (م): قرن.

(2)

مختصر "سنن أبي داود" المطبوع معه "معالم السنن" 2/ 361 مختصرًا.

(3)

"شرح النووي" 8/ 114.

(4)

في (ر): الخلاف.

ص: 446