الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ
1877 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ - يَعْني ابن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ - عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طافَ في حَجَّةِ الوَداعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (1).
1878 -
حَدَّثَنا مصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الياميُّ، حَدَّثَنا يُونُسُ - يَعْني ابن بُكيْرٍ - حَدَّثَنا ابن إِسْحاقَ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شيْبَةَ قَالَتْ: لَمّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عامَ الفَتْحِ طافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ في يَدِهِ. قَالَتْ: وَأَنا أَنْظُرُ إِليْهِ (2).
1879 -
حَدَّثَنا هارُون بْن عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفٍ - يَعْني ابن خَرَّبُوذَ المَكّي - حَدَّثَنا أَبُو الطُّفيْلِ قَالَ: رَأيْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبيْتِ عَلَى راحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُه زادَ مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفا والمَرْوَةِ فَطافَ سَبْعًا عَلَى راحِلَتِهِ (3).
1880 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني أَبُو الزُّبيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طافَ النَّبي صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ عَلَى راحِلَتِهِ بِالبيْتِ وَبِالصَّفا والمَرْوَةِ لِيَراهُ النّاسُ وَليُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النّاسَ غَشُوهُ (4).
1881 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكي فَطافَ عَلَى راحِلَتِهِ كُلَّما أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمّا فَرَغَ مِنْ طَوافِهِ أَناخَ
(1) رواه البخاري (1607)، ومسلم (1272).
(2)
رواه ابن ماجه (2947).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1641).
(3)
رواه مسلم (1275).
(4)
رواه مسلم (1273). وسيأتي مطولا برقم (1905).
فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ (1).
1882 -
حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنّي أَشْتَكي فَقَالَ: "طُوفي مِنْ وَراءِ النّاسِ وَأَنْتِ راكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلّي إِلَى جَنْبِ البيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بـ {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} (2).
* * *
باب الطواف الواجب
[1877]
(عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع) بفتح الواو كما تقدم (على بعير) هو محمول على أنه كان عن شكوى لما سيأتي أنه لما (3) قدم مكة وهو يشتكي فطاف، وفيه دليل على جواز الطواف راكبًا لعذر يشق معه الطواف ماشيًا، ولا كراهة في الطواف راكبًا من غير عذر على المشهور عند الشافعي (4)، لكنه خلاف الأولى (5).
وقال الإمام بعد حكاية عدم الكراهة: وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء، فإن أمكن الاستيثاق (6) فذاك، وإلا
(1) رواه البخاري (1612، 1613، 1632، 5293).
(2)
رواه البخاري (464، 1619، 1626، 1633، 4853)، ومسلم (1276).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): الشافعية.
(5)
"المجموع" 8/ 26 - 27.
(6)
في (ر): الاستئناف.
فإدخالها مكروه (1). وقال البندنيجي وغيره: إن المرأة والرجل فيما ذكرناه من الركوب سواء (2). قال الماوردي: وإذا كان معذورًا فطوافه محمولًا أولى من طوافه راكبًا صيانة للمسجد من الدابة.
قال: وركوب الإبل أيسر حالًا من ركوب البغال والحمير (3). وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو كان راكبًا (4) من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن عاد إلى بلده يلزمه الدم، وكذا من طاف محمولًا لغير عذر (5)، ومذهب المالكية أنه لا يجوز الطواف راكبًا إلا لعذر، فإن طاف راكبًا لغير عذر أعاد إلا أن يرجع إلى بلده فيبعث الهدي (6). وعن عمرو بن دينار قال: طاف رجل على فرس فمنعوه، فقال: أتمنعوني أن أطوف على كوكب فكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن امنعوه (7). أخرجه سعيد بن منصور، وقال محب الدين الطبري بعد ذكر ذلك: لعل المنع لما في الخيل من الخيلاء والتعاظم (8). وعند الحنابلة من سنن الطواف المشي (9).
(1)"نهاية المطلب" 4/ 288.
(2)
"المجموع" 8/ 27.
(3)
"الحاوي الكبير" 4/ 152.
(4)
سقط من (م).
(5)
"المبسوط" 4/ 50 - 51.
(6)
"الاستذكار" 12/ 186.
(7)
رواه الأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 15.
(8)
"عمدة القاري" 9/ 368.
(9)
"المغني" 5/ 250 - 251.
(يستلم الركن بمحجن)(1) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون، وهو عصا محنية الرأس، والحجن الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون، ومعنى الحديث أنه يومئ بعصاه إلى الركن حتى يصيبه. زاد مسلم من حديث أبي الطفيل: ويقبل المحجن.
[1878]
(اليامي) بالمثناة تحت (صفية بنت شيبة) بن عثمان القرشية، أخت مسافع، اختلف في صحبتها، وقولها: رأيت النبي يدل على صحبتها، والحديث رواه ابن ماجه.
(قالت: لما اطمأن) أي: أقام بمكة واتخذها وطنًا (رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة) شرفها الله تعالى (عام الفتح طاف على بعير) استدل به على جواز دخول الدابة المسجد، وعلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه.
([يستلم الركن بمحجن) بعود، وهي خشبة في رأسها اعوجاج. قال ابن دريد: كل عود معطوف الرأس فهو محجن (2)] (3)، استدل به بعض الشافعية على أنه يستلم بعصا أو نحوها ويقبل ما استلم به، [ويجوز أن يقبل ما يستلم به](4) أولًا ثم يستلم به كالذي ينقل خدمة إليه، والذي يقبل بعد الاستلام كأنه ينقل البركة إلى نفسه (5).
(في يده) ولعل هذا المحجن هو الذي يستصحبه راكب الدابة معه
(1) في (م): بمحجنه.
(2)
"جمهرة اللغة"(جحن).
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
"المجموع" 8/ 35.
ليستعين به على سيرها، فيؤخذ منه جواز سوق الدابة بالعصا المستقيمة والمعوجة، وفائدة المعوجة ليتناول بها ما يسقط منه من غير نزول (قالت: وأنا أنظر إليه) قد يستدل به على جواز دخول النساء المسجد الحرام نهارًا.
[1879]
(معروف بن خربوذ) بفتح الخاء المعجمة وضمها والفتح أشهر، وتشديد الراء وضم الباء الموحدة وبعد الواو ذال معجمة، لا ينصرف للعلمية والتركيب، ضعفه ابن معين، وقواه غيره (1)(حدثنا أبو الطفيل) عامر بن واثلة الصحابي (2).
(قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت) فيه دليل على الطواف في المسجد، ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كقبة زمزم والسواري، ويجوز في الأروقة وعلى سطح المسجد (3)، كما يجوز الاقتداء بالإمام على أسطحته، لكن يشترط لصحة الطواف على الأسطحة أن يكون البيت أرفع بناءً من السطح كهيئة اليوم بخلاف الصلاة، والفرق بينهما أن المقصود في الصلاة جهة بنائها، فإذا علا كان مستقبلًا، والمقصود في الطواف نفس البناء، وإذا وسع المسجد اتسع المطاف وهو اليوم أوسع مما كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو طاف خارج المسجد لم يصح بحال.
(على راحلته) فيه حجة لمالك على قوله بطهارة بول ما يؤكل لحمه،
(1)"الكاشف" للذهبي 2/ 280 (5551).
(2)
سقط من (م).
(3)
زاد في (م): ولا يضر الحائل.
وكذا روثه (1) إذ لا يؤمن أن يكون ذلك منه في المسجد، وعلى جواز الطواف راكبًا، وكذا محمولًا، فإن كان راكبًا فيركب بعيرًا من غير الجلالة، وإن كان محمولًا فيكون حامله لا طواف عليه؛ لأن الطواف صلاة كما في الحديث، فلا يصلي عن نفسه وغيره.
(يستلم الركن بمحجنه) وهي عصاة معقفة (2) الرأس تكون مع راكب البعير يحرك بها بعيره ويتناول بها ما يسقط على الأرض، وفيه دليل على قربه من البيت، لكن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدًا، فيحمل فعله على (3) الآمن من ذلك (ثم يقبله) بعد الاستلام، فيه حجة على من قال: إن الاستلام بعد التقبيل لما يستلم به فكأنه ينقل القبلة إليه، وفي المسألة قول ثالث أنه يتخير.
(زاد محمد بن رافع) بن أبي ذئب، روى عنه البخاري ومسلم (4)، قال البخاري: مات سنة خمس وأربعين ومائتين (ثم خرج من باب الصفا) إلى السعي بين (الصفا والمروة) وفي "الغاية" من كتب الحنفية أنه يخرج من باب بني مخزوم (5). وفي "المدونة" أن مالكًا ما (6) كان يأمر بالخروج من باب مخصوص (7).
(فطاف) فيه تجوز؛ لأنه يسمى سعيًا لا طوافًا؛ إذ [حقيقة
(1)"المدونة" 1/ 128.
(2)
في (ر): معنفقة.
(3)
و (4) سقط من (م).
(5)
انظر: "المبسوط" 4/ 15.
(6)
سقط من (م).
(7)
"المدونة" 1/ 433.
الطواف] (1) الشرعية فيه غير [مأخوذة أو](2) هي حقيقة لغوية (سبعًا) أي: يقينًا، فلو سعى وشك في العدد أخذ بالأقل، ولو كان عنده أنه أتم وأخبره ثقة عن بقاء شيء لم يلزمه الإتيان به، بل يستحب كما في الطواف، والظاهر أن الصلاة كذلك، وقال الحنفية: لو ترك الأقل لغير عذر عليه لكل شرط صدقة (3).
(على راحلته.) فيه جواز السعي راكبًا، وحكى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على عدم كراهته، وأن الخلاف [الذي في](4) الطواف لا يتأتى هنا؛ لأن سبب الكراهة عند من أثبتها هناك خوف تنجيس المسجد وهو منتفٍ (5) هناك (6).
[1880]
(ثنا) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) نسب لجده (جابر بن عبد الله يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته) الراحلة هنا الناقة، والهاء للمبالغة، وقد يسمى الجمل راحلة وهو ظاهر؛ فإن في الرواية المتقدمة (7): على بعير (بالبيت) بأن يكون جميع البدن خارجًا عن البيت والحجر الشاذروان.
(وبالصفا والمروة) فيه تجوز كما تقدم، والتقدير سعى بين الصفا
(1) في (ر): حقيقته.
(2)
في (م): موجودة إذ.
(3)
"المبسوط" 4/ 49 بمعناه.
(4)
في (م): في كراهة.
(5)
"المجموع" 8/ 27.
(6)
من (م).
(7)
في (م): المقدمة.
والمروة (1)(ليراه الناس) هذا بيان لعلة (2) ركوبه في الطواف، وذلك أنه لما كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر ذلك عليه ركب وإن كان المشي أفضل.
[(وليشرف) أي: يرتفع عليهم](3)(وليسألوه) عما يحتاجون إليه في نسكهم وغيره، ويحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، والتقدير: ركب ليراه الناس إذا أشرف عليهم ليسألوه ويقتدوا به (فإن الناس غشوه) الرواية الصحيحة ضم الشين المخففة؛ لأن أصله غشيوه فاستثقلوا الضمة على الياء فنقلوها إلى الشين قبلها وسكنت الياء، فلما اجتمعت مع الواو الساكنة حذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين أي: ازدحموا عليه.
[1881]
(عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي) أي: من وجع كان به، هذا بيان لعلة الركوب؛ فإن ركوبه كان على شكوى (فطاف على راحلته كلما أتى الركن) اليماني (استلم الركن (4) بمحجن) كان في يده يحرك به الدابة كما تقدم.
(فلما فرغ من طوافه) أسبوعًا (أناخ راحلته) فيه جواز إناخة البعير في المسجد للضرورة، ولا يحتاج أن ينزل عنه وهو واقف، يحتمل أنها استمرت مناخة (5) إلى أن صلى، ويحتمل أنه لما أناخها نزل عنها ثم
(1) في (م): المروتين.
(2)
في (م): لقلة.
(3)
سقط من (م).
(4)
ليست في (م).
(5)
في (م): مناخته.
أظهرت من المسجد وهو أولى، تنزيهًا للمسجد عن الدابة لغير ضرورة (فصلى ركعتين) خلف المقام، قد يؤخذ منه أن الصلاة النافلة لا تجوز على الدابة؛ إذ لو جاز لصلى عليها (1)، ويحتمل أنه نزل ليأتي بالأفضل، وفيه أن الأفضل في ركعتي الطواف خلف المقام.
[1882]
(زينب بنت أم (2) سلمة) ورواية لمسلم: بنت أبي سلمة، يعني عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري روت.
(عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي)[أي: أني ضعيفة (فقال: طوفي من وراء الناس]) (3)؛ لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف؛ لئلا يختلطن بالرجال، ولئلا يتأذى الطائفون بمركبها، وكذلك يكون حكم الرجل إذا طاف راكبًا.
(وأنت راكبة) فيه دليل على جواز الركوب لعذر (4)، واختلف قول من كرهه مع عدم العذر، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبًا من ذلك، فإن بعد إلى مثل الكوفة ففيه دم (5) ولم ير الشافعي فيه شيئًا (6).
(1) في (ر): عنها.
(2)
في مطبوع "السنن": أبي.
(3)
سقط من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
انظر: "الاستذكار" 12/ 186 - 187، و"المبسوط" 4/ 50.
(6)
"الأم" 2/ 263.
(قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حينئذٍ (1) إلى جنب البيت) إنما طافت في حال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها، وكانت هذِه الصلاة صلاة الصبح (وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.) هذا موافق لما قاله العلماء أنه يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل وأوله من الحجرات، ولعل المناسبة في قراءة الطور دون غيرها أن الصلاة عند الكعبة أمان لصاحبها، كما أن الطور (2)؛ أمان لأمته في زمن عيسى عليه السلام حين (3) يوحى إليه أن حرز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادًا لا يد لأحد بمقاتلتهم، ويبعث الله يأجوج ومأجوج.
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): الطواف.
(3)
في (م): حتى.