الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ
1677 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلي قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جَهْدُ المُقِلِّ وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"(1).
1678 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ - وهذا حَدِيثُهُ - قالا: حَدَّثَنا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوافَقَ ذَلِكَ مالًا عِنْدي فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبا بَكْرِ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مالي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ ". قُلْتُ: مِثْلَهُ.
قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِكلِّ ما عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ ". قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لا أُسابِقُكَ إِلَى شَيء أَبَدًا (2).
* * *
باب الرخصة في ذلك
أي: في الإيثار لما يحتاج إليه.
[1677]
(حدثنا قتيبة [بن سعيد] (3) و (4) يزيد بن خالد) بن يزيد [بن
(1) رواه أحمد 2/ 358، وابن زنجويه في "الأموال"(1334)، وابن خزيمة (2444)، وابن حبان (3346)، والحاكم 1/ 413.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1472).
(2)
رواه الترمذي (3675)، والدارمي (1701).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1473).
(3)
ساقطة من (م).
(4)
في (م): عن.
عبد الله] (1)(بن موهب) بفتح الميم والهاء، (الرملي) الزاهد الثقة (قالا: حدثنا الليث (2)، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس أحد التابعين.
(عن يحيى بن جعدة) بن هبيرة المخزومي، ثقة (عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد) بضم الجيم [لغة الحجاز، وبالفتح لغة غيرهم، ومن فرق قال: المضمومة بالطاقة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} (3) وبالفتح المشقة؛ لقوله: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (4)](5) أي: أقصى ما يقدر عليه.
(المقل) يعني: من المال. لا شك أن الصدقة بالشيء مع شدة الحاجة إليه والشهوة له أفضل من صدقة الغني، وذلك بشرط أن لا يضر ذلك بدينه من ضعفه عن القيام في الصلاة، وكشف عورته وغير ذلك.
[1678]
(حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة، وهذا حديثه، قالا: حدثنا الفضل بن دكين) مصغر (6) قال: (حدثنا هشام بن سعد) صدوق، من رجال مسلم. قال أحمد:[لم يكن](7) بالحافظ (8)(عن زيد بن أسلم) الفقيه العمري. قال أبو حازم الأعرج: لا يريني الله يوم زيد (9).
(1) من (م).
(2)
في (ر): سعيد.
(3)
التوبة: 79.
(4)
الأنعام: 109، النحل: 38، النور: 53، فاطر:42.
(5)
سقط من (م).
(6)
من (م).
(7)
بياض في (ر).
(8)
انظر: "الجرح والتعديل" 9/ 61 (241).
(9)
انظر: "تهذيب الكمال" 10/ 16.
(عن أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب (قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي) من سعادة المرء إذا قدم عليه ضيف أو رأى محتاجًا [أو نحو ذلك](1) أن يكون عنده مال ينفق منه.
(فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ (2) قلت) أبقيت لهم مالًا (3)(مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله) فيه: المسابقة إلى الأعمال الصالحة من صدقة، وقرى ضيف، وطعمة محتاج، وكسوة عارٍ، وتجهيز ميت، ونحو ذلك.
والاستباق في اللغة بين اثنين يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه كقوله تعالى: {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ} (4) يعني: يوسف وصاحبته تبادرا إلى الباب، فإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج، وإن سبقت هي أغلقت الباب؛ لئلا يخرج يوسف.
(قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ ) هذا السؤال ليظهر فضيلة أبي بكر رضي الله عنه للحاضرين ولغيرهم.
(قال: الله ورسوله) بنصبهما أي: أبقيت الله ورسوله (قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا) صححه الترمذي والحاكم. وقواه البزار (5).
(1) سقط من (م).
(2)
و (3) من (م).
(4)
يوسف: 25.
(5)
"سنن الترمذي"(3675)، "المستدرك" 1/ 414، "البحر الزخار" 1/ 394 (370).
فيه دليل على أن من كانت [له عائلة](1) لا يحتاجون [في يومهم](2) وليلتهم إلى الطعام فيستحب له التصدق بجميع ماله إذا كانت حاجة العيال غير ناجزة.
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر ذلك؛ بل مدحه لما علم من صحة يقينه (3) وقوة صبره، ولم يخف عليه الفتنة، ولا أن يتكفف الناس كما خافها على الذي رد عليه الذهب في الحديث قبله. ففيه دلالة على أنه لا يعتبر في حق العيال التصبر على الضيق ولا عدمه في هذِه الحالة، وهي حالة غناهم في يومهم وليلتهم، وإنما الاعتبار بالتصدق نفسه.
(1) في (ر): عياله.
(2)
سقط من (م).
(3)
في (ر): نفسه.