المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌46 - باب دخول مكة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌46 - باب دخول مكة

‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

1865 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ كَانَ إِذا قَدِمَ مَكَّةَ باتَ بِذي طُوى حَتَّى يُصْبِحَ ويَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخلُ مَكَّةَ نَهارًا، ويَذْكُرُ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ (1).

1866 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ البَرْمَكيُّ، حَدَّثَنا مَعْنٌ، عَنْ مالِكٍ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وابْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنا أبُو أُسامَةَ، جَمِيعًا عَنْ عُبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيا - قالا، عَنْ يَحْيَى إِنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كَداءَ مِنْ ثَنِيَّةِ البَطْحاءِ - ويَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. زادَ البَرْمَكي يَعْني: ثَنِيَّتَى مَكَّةَ، وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ (2).

1867 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ويَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ (3).

1868 -

حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا أبُو أُسامَةَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْحِ مِنْ كَداءَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَدَخَلَ في العُمْرَةِ مِنْ كُدى قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُما جَمِيعًا وَكَانَ أَكْثَرُ ما كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدى وَكَانَ أَقْرَبَهُما إِلَى مَنْزِلِهِ (4).

(1) رواه البخاري (491، 1574، 1769)، ومسلم (1259). وانظر: ما سيأتي بالأرقام (1866 - 1869).

(2)

رواه البخاري (1575 - 1576، 1767)، ومسلم (1257). وانظر: ما قبله وما بعده.

(3)

رواه البخاري (1533)، ومسلم (1257). وانظر: سابقيه.

(4)

رواه البخاري (1578 - 1579، 4290)، ومسلم (1258). وانظر ما سلف برقم (1865).

ص: 478

1869 -

حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاها وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِها (1).

* * *

باب دخول مكة

[1865]

(ثنا محمد بن عبيد) مصغر ابن حسان، أبو عبد الله العنبري البصري (حدثنا) أبو إسماعيل (حماد بن زيد) بن درهم الأزدي (أن ابن عمر كان إذا قدم مكة) سميت مكة لأنها تمك الذنوب أي: تذهب بها، وقيل: لأنها تمك من ظلم بها أي تهلكه رواية البخاري: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم يعني: أول موضع منه أمسك عن التلبية (بات بذي طوى) بفتح الطاء وكسرها وضمها، حكاه صاحب "المطالع" (2) وقال: الفتح أشهر، وهو مقصور ويجوز صرفه على أنه اسم الوادي، ومن جعله اسم أرض لم يصرفه، [سمي بذلك لأن بئرها كانت مبنية بالحجارة أي مطوية بها، ولم يكن هناك غيرها فنسب الوادي إليها](3) ذكره الماوردي (4). وهي بين الثنية (5) العليا التي يصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهر وبين الثنية (6) السفلى التي ينحدر

(1) رواه البخاري (1577)، ومسلم (1258). وانظر: ما سلف برقم (1865).

(2)

"مطالع الأنوار"(بتحقيقنا) 3/ 98.

(3)

سقط من (م).

(4)

"الحاوي الكبير" 4/ 130.

(5)

في (م): البنية.

(6)

في (م): البنية.

ص: 479

منها إلى المقابر والأبطح وهو المحصب.

وقال المحب الطبري: هو موضع عند باب الكعبة يعرفه أهل مكة، وقد ترك الناس هذِه السنة وأماتوها، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (1)، وفيها من الحكمة التقوي بالمبيت على ما يستقبله من العبادة، قال (2): فإن لم يكن ذي (3) طوى في طريقه اغتسل في (4) جهة طريقه على نحو مسافتها.

(حتى يصبح) هذا هو الأفضل وتحصل الفضيلة بمبيت معظم الليل فيها، (ويغتسل) بذي طوى لدخول مكة وهو سنة كما قال الشافعية: لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي (5). وفي "التتمة" أن المقصود بهذا الاغتسال التنظيف لا التعبد حتى يصح (6) من غير نية وتؤمر به الحائض، وهو غريب. وقال القاضي عياض في "الإكمال" إنه سنة مؤكدة (7)، وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا قربوا (8) من مكة اغتسلوا وطرحوا ثيابهم التي أحرموا فيها، [وروى سعيد بن منصور عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم يعني: النخعي قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمونة اغتسلوا ولبسوا

(1)[يحببكم الله] ساقطة من (ر).

(2)

في (م): قالوا.

(3)

في (م): ذوا.

(4)

في (م): من.

(5)

"الأم" 2/ 213، وانظر:"الحاوي الكبير" 4/ 130.

(6)

في (ر): يصبح.

(7)

"إكمال المعلم" 4/ 338.

(8)

في (ر): قدموا.

ص: 480

أحسن ثيابهم ودخلوا فيها مكة (1)] (2).

(ثم يدخل مكة) راكبًا أو ماشيًا، وجزم الماوردي أنه يدخل مكة ماشيًا؛ لأنه أشبه بالتواضع، قال بعض الشافعية: والأولى أن يدخل حافيًا (3) إن لم تلحقه مشقة ولا خاف نجاسة (4) ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حج هذا البيت سبعون نبيّا، كلهم خلعوا نعالهم بذي طوى تعظيمًا للمكان"(نهارًا) وليلًا باتفاق الأربعة.

قال مالك في "الموازية": أحب لمن جاء مكة وعلم أنه لا يدرك الطواف إلا بعد العصر أن يقيم بذي طوى حتى يمسي (5) وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارًا لصبح رابعة مضت من ذي الحجة ودخل ليلًا عام حنين لما اعتمر من الجعرانة.

(ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله) يحتمل أن يعود الضمير إلى الآخر وهو دخول مكة، وهو مقصود الترجمة، ويحتمل أن يعود إلى الجميع وهو الأظهر.

[وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، عن إسماعيل](6) وزاد: حتى يصبح ويصلي، (7) الغداة ويغتسل (8)، رواية البخاري: فإذا

(1)"فتح الباري" 3/ 475.

(2)

سقط من (م).

(3)

في (م): مكة حافيًا.

(4)

انظر: "مغني المحتاج" 1/ 483.

(5)

انظر: "الذخيرة" 3/ 236.

(6)

هكذا في النسخ، وغير موجود في المطبوع.

(7)

زاد في (ر): نسخة: ثم يصلي.

(8)

رواه أحمد 2/ 14، 47 عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

ص: 481

صلى (1) اغتسل (2)، تأخير الغسل إلى بعد الغداة ليكون أقرب إلى دخول مكة، فكلما قرب الغسل من الدخول كان أفضل، كما أن غسل الجمعة كلما قرب إلى الذهاب إلى الجمعة كان أفضل، ويقاس عليه ما في معناه.

[1866]

(البرمكي) بفتح الموحدة نسبة إلى يحيى بن خالد بن برمك، والبرامكة وزراء الدولة العباسية (عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية) كل عقبة في جبل أو طريق فإنه يسمى ثنية (العليا) وهذِه الثنية هي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون [بفتح الحاء وضم الجيم، وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك [ثم](3) المهدي على ما ذكره الأزرقي. ثم سهل] (4) في عصرنا هذا سنة إحدى عشرة وثمانمائة (5)(ويخرج من الثنية السفلى) وهي عند باب بني شيبة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع (زاد) عبد الله بن جعفر (البرمكي يعني) أن العليا والسفلى (ثنيتي مكة [وحديث مسدد أتم])(6) شرفها الله تعالى.

[1867]

(أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من مكة من طريق الشجرة) قال القرطبي: والله أعلم الشجرة

(1) زاد في (م): الغداة.

(2)

"صحيح البخاري"(1573).

(3)

زيادة من "فتح الباري" 3/ 437.

(4)

سقط من (م).

(5)

انظر: "فتح الباري" 3/ 437.

(6)

سقط من (م).

ص: 482

التي بذي الحليفة (1)[قال المنذري: الشجرة على ستة أميال من المدينة (2) كان ينزلها عليه السلام](3) التي أحرم منها كما قال ابن عمر في الحديث المتقدم، ولعلها هي الشجرة التي ولدت تحتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها (ويدخل من طريق المعرس) بفتح الراء المشددة موضع التعريس، وهو موضع معروف على ستة أميال من المدينة على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة كان يخرج منه إلى ذي الحليفة هناك، والتعريس النزول من آخر الليل، قال ابن بطال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل بالعيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى (4).

[1868]

(هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن (5) عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء) بفتح الكاف والمد وعدم الصرف، وهذه (6) الثنية هي التي ينزل منها إلى المُعلَّى كما تقدم (من أعلى مكة) شرفها الله تعالى (ودخل في العمرة) الجعرانة ليلًا (من كدى) بالضم والقصر هي الثنية السفلى ويقربها (كدى) مصغر على طريق اليمن.

(وكان عروة) بن الزبير بن العوام (يدخل منهما جميعًا) اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله عليه السلام منهما ليعلم أمته السعة في ذلك، (وكان أكثر ما كان

(1)"المفهم" 3/ 370 - 371.

(2)

انظر: "عمدة القاري" 9/ 210.

(3)

سقط من (م).

(4)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 4/ 201.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ر): وهي.

ص: 483

يدخل من كدى) بالضم والقصر للجميع، وكذا بالفتح (1) والمد في رواية بعضهم (وكانت أقربهما إلى منزله) فيه اعتذار عروة إلى أبيه لكونه روى الحديث عنه وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم.

واختلفوا في المعنى الذي لأجله (2) خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طريقيه.

قيل: ليتبرك كل من في طريقه كما تقدم في العيد، وقيل: الحكمة في ذلك لمناسبة جهة العلو عند الدخول؛ لما فيه من تعظيم المكان.

[1869]

(وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة) رضي الله عنها (: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها) وسواء كان حاجًا أو معتمرًا، وسواء كان محرمًا أو حلالًا سواء كانت في صوب طريقه أو لم تكن يؤخذ ذلك كله من إطلاق الحديث، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه السلام حين قال: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} كان على كداء الممدودة، فلذلك استحب الدخول منه، قاله السهيلي (3).

(1) في (ر): بالمد.

(2)

من (م).

(3)

"الروض الأنف" 7/ 218.

ص: 484