الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في هَدي البَقَرِ
1750 -
حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ، عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ في حَجَّةِ الوَداعِ بَقَرَةً واحِدَةً (1).
1751 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ الرّازي قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعي، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ (2).
* * *
باب في هدي البقر
[1750]
(ثنا) أحمد بن [عمرو (3) (ابن السرح، ثنا) عبد الله (بن وهب [أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن](4) عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر) يستدل به على جواز نحر البقر، وبه قال العلماء، إلا أن المستحب عندهم الذبح؛ لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (5)، والفرق بينهما أن النحر في
(1) رواه ابن ماجه (3135)، وأحمد 6/ 248، والنسائي في "الكبرى"(4127).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1536).
ورواه البخاري (294)، ومسلم (1211) بنحوه ولم يذكرا التقيد ببقرة واحدة.
(2)
رواه ابن ماجه (3133)، والنسائي في "الكبرى"(4128)، وابن خزيمة (2903)، وابن حبان (4008). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1537).
(3)
زاد بعدها في (م): أحمد.
(4)
من مطبوع "السنن".
(5)
البقرة: 67.
أعلى (1) الصدر وهو مجمع التراقي، والذبح عند الرقبة، وخالف الحسن بن صالح فاستحب النحر مستدلًا بالحديث.
(عن آل محمد) يعني أهل بيته، أي هديًا للكعبة، وفي رواية مسلم: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك (في حجة الوداع) سنة عشر، وفيه دليل على استحباب الهدي، قال النووي: وسوق الهدي لمن قصد مكة حاجًّا أو معتمرًا سنة مؤكدة، وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها في هذا الزمان (2) (بقرة واحدة) قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة وأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية، قيل: لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحد (3).
[1751]
([حدثنا عمرو بن عثمان، ومحمد بن مهران الرازي، قالا: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة] (4) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح) استدل به على أن الأفضل الذبح في البقر كما تقدم، وقوله: ذبح، فيه دليل على أن الأفضل للرجل أن يتولى (5) الذبح بنفسه من الهدي والأضحية وينوي عند ذبحها، فإن كان منذورًا نوى الذبح عن (6) هديه، وإن كان تطوعًا نوى التقرب، ولو استناب في ذبحه جاز، لكن يستحب أن يحضر الذبح.
(1) زاد هنا في (م): مراتب.
(2)
"المجموع" 8/ 188.
(3)
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 4/ 386.
(4)
من مطبوع "السنن".
(5)
في (م): ينوي.
(6)
في (م): عند.
(عمن اعتمر من نسائه) في حجة الوداع كما في رواية النسائي وابن ماجه (1)، وفيه دليل على جواز الذبح عن غيره إذا استأذنه، وظاهر كلام البخاري جواز الذبح من غير إذن؛ فإنه قال في التبويب: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، وتعقب باحتمال استئذانهن.
(بقرة) واحدة (بينهن) فيه دليل على جواز الاشتراك للجماعة (2) في الهدي والأضحية الواحدة عن جماعة، وعلى أن القارن لا يلزمه غير شاة؛ لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن قارنات؛ لقوله:"طوافك يكفيك لحجك وعمرتك"(3).
(1)"السنن الكبرى" للنسائي (4114)، "سنن ابن ماجه"(3133).
(2)
ليست في (م).
(3)
سيأتي برقم (1897) من حديث عائشة.