الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ
1874 -
حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطّيالِسيُّ، حَدَّثَنا ليْثٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سالمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ البيْتِ إلَّا الرُّكْنيْنِ اليَمانِييْنِ (1).
1875 -
حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها إِنَّ الحَجَرَ بَعْضُهُ مِنَ البيْتِ. فَقَالَ ابن عُمَرَ والله إِنّي لأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هذا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلامَهُما إِلَّا أَنَّهُما ليْسا عَلَى قَواعِدِ البيْتِ وَلا طافَ النّاسُ وَراءَ الحِجْرِ إلَّا لِذَلِكَ (2).
1876 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبي رَوّادٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَماني والحَجَرَ في كُلِّ طَوْفَةٍ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (3).
* * *
باب استلام الأركان
[1874]
(عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح) أي: يمر بيده عليه (4)، وتقدم في باب وقت الإحرام: يمس (إلا الركنين (5)
(1) رواه البخاري (1609)، ومسلم (1267). وقد سلف مطولا برقم (1772).
(2)
رواه البخاري (1583، 3368، 4484)، ومسلم (1333). وانظر ما سيأتي برقم (2028).
(3)
رواه النسائي 5/ 231، وأحمد 2/ 18، 115، 152، وابن خزيمة (2723). وانظر ما سلف برقم (1772). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1639).
(4)
من (م).
(5)
سقط من (م).
اليمانيين) بتخفيف الياء الثانية والألف بدل من (1) إحدى يائي (2) النسب كما تقدم، أما الركنان الشاميان فلا يمسهما ولا يقبلهما، والركن اليماني يمسه ولا يقبله، والسبب في اختلاف الأركان في الأحكام أن الركن الأسود، فيه فضيلتان كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم، [والركن اليماني فيه](3) فضيلة وهو كونه على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين.
واعلم أن المراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة، وإن قبلهن أو قبل غيرهن من البيت لم يكن مكروهًا ولا خلاف الأولى، بل يكون حسنًا، كذا نقله في "الاستقصاء" عن نص الشافعي، قال: وأي البيت يقبل فحسن غير أنا نأمر بالاتباع (4) هذا لفظه فتفطن له فإنه مهم.
[1875]
(مخلد بن خالد) بن يزيد (الشعيري) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة من رواة مسلم.
(عن ابن عمر: أنه أخبر) بضم الهمزة وكسر الموحدة (بقول عائشة: إن الحجر) بكسر الحاء (5) المهملة وإسكان الجيم، وهو محوط يدور على صورة نصف دائرة وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام من جهة الميزاب، تركته قريش حين بنت البيت، وأخرجته (6) عن بناء إبراهيم
(1) في (ر): على.
(2)
في (ر): ياء.
(3)
في (م): لليماني.
(4)
"الأم" 2/ 259.
(5)
من (م).
(6)
في (ر): أخرجه.
حين (1) قصرت بهم النفقة (2) وحوط (3) عليه جدار قصير، وأرضه مفروشة بالرخام وله بابان ملصقان [بركني البيت](4) الشاميين وبين هذين البابين عشرون ذراعًا، وذرع بدويرة من داخله ثمان وثلاثون ذراعًا.
(بعضه من البيت) هذا دليل للوجه الثاني وهو أن الحجر بعضه من البيت وما زاد ليس من البيت، والوجه الثاني أن الحجر كله من البيت، وعلى الأول بأن بعضه من البيت، وفي هذا البعض ثلاثة أوجه: أحدها وهو الأشهر عند المفرعين على هذا الوجه أنه ست أذرع، وبهذا قطع إمام الحرمين وآخرون، والثاني سبع أذرع وبه قطع البغوي وآخرون، والثالث ست أذرع وسبع، قال الرافعي: ومقتضى كلام كثير من الأصحاب أن الحجر كله من البيت، [وعلى الأول] (5) قال: وهو ظاهر نصه في "المختصر" قال: لكن الصحيح أنه ليس كذلك، بل الذي من البيت قدر ست أذرع متصل بالبيت (6).
(فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليس هذا شكّا من ابن عمر في صدق عائشة، لكن يقع في كلام العرب كثيرًا صورة التشكيك، والمراد التقرير والتعيين (إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما) افتعال
(1) سقط من (م).
(2)
في (ر): المنفعة.
(3)
في (ر): حوطي.
(4)
في (م): بظهر الكعبة.
(5)
سقط من (م).
(6)
"المجموع" 8/ 25.
من السلام، والمراد هنا [استلام الركن] (1) بالقبلة أو اليد (إلا أنهما) أي: الركنين الشاميين اللذين يليان باب (2) الحجر (ليسا على قواعد البيت) حين بناه إبراهيم عليه السلام[وهذا الذي حمل ابن الزبير أنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام](3) كما تقدم الكلام عليه مبسوطًا في باب: وقت الإحرام.
(ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك) في هذا دليل على ما نص عليه الشافعي في "المختصر" من اشتراط الطواف خارج الحجر وخارج جداره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر، وطاف الخلفاء الراشدون والناس وغيرهم من الصحابة والتابعين [وغيرهم و](4) من بعدهم، ومقتضى هذا وجوب الطواف خارج الحجر إذا قلنا أنه كله من البيت، وكذا إن قلنا بالحديث المتقدم أن بعضه من البيت، فإن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجب الطواف بجميعه (5). وعلى القول بأن بعضه (6) من البيت لا تصح الصلاة إلى الحجر؛ لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون جميع البدن محاذيًا للبيت يقينًا، وهذا فيمن قرب من البيت، وأما من بعد ففيه خلاف.
[1876]
(عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء والواو المشددة،
(1) في (م): لمس الركنين.
(2)
سقط من (م).
(3)
من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
"المجموع" 8/ 25.
(6)
في (م): بعض الحجر.
واسم أبي رواد ميمون، وقيل: أيمن، قال ابن المبارك: كان من أعبد الناس، وقال [ابن أبي] (1) حاتم: صدوق متعبد (2).
(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال (3) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم) أي: لا يترك استلام (4)(الركن اليماني والحجر) الأسود (في كل طوفة)(5). فيه دليل لما قاله الشافعي والأصحاب على أنه (6) يستحب استلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده واستلام الحجر الأسود وتقبيله في كل طوفة من السبع وهو في الأوتار آكد؛ لأنها أفضل، ويقول عند ابتداء الحجر الأسود: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا وتصديقًا بكتابك إلى آخره (7).
(وكان عبد الله بن عمر يفعله)(8). فيه دليل على أن من علم شيئًا من الأحكام الشرعية يعمل به جميعه، وإلا [فيكون يسرًا](9) منه كالزكاة، وإلا فيكون حجة عليه، اللهم وفقنا.
(1) في (م): أبو.
(2)
الجرح والتعديل 5/ 394.
(3)
من (م).
(4)
في (ر): الاستلام.
(5)
في (م): طوافه.
(6)
زاد في (م): لا.
(7)
"المجموع" 8/ 35.
(8)
سقط من (م).
(9)
في (م): فبالعسر.