المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - باب الرجل يحرم في ثيابه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌32 - باب الرجل يحرم في ثيابه

‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

1819 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَطاءً، أَخْبَرَنا صَفْوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالجِعْرانَةِ وَعَلَيْهِ أثَرُ خَلُوقٍ - أَوْ قَالَ صُفْرَةٍ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ في عُمْرَتي فَأَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم الوَحْي فَلَمّا سُرّي عَنْهُ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ، عَنِ العُمْرَةِ". قَالَ: "اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الخَلُوقِ - أَوْ قَالَ: أَثَرَ الصُّفْرَةِ - واخْلَعِ الجُبَّةَ عَنْكَ واصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما صَنَعْتَ في حَجَّتِكَ"(1).

1820 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُميَّةَ وَهُشَيْمٌ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ بهذِه القِصَّةِ قَالَ: فِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "اخْلَعْ جُبَّتَكَ". فَخَلَعَها مِنْ رَأْسِهِ وَساقَ الحَدِيثَ (2).

1821 -

حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب الهَمْدَانِي الرَّمْليُّ، قَالَ: حَدَّثَني اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ، عَنِ ابن يَعْلَى ابن مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ بهَذَا الخَبَرِ قَالَ: فِيهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْزِعَها نَزْعًا وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. وَساقَ الحَدِيثَ (3).

1822 -

حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالجِعْرانَةِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَساقَ هذا الحَدِيثَ (4).

(1) رواه البخاري (1789، 1847، 4329، 4985)، ومسلم (1180). وانظر ما سيأتي بالأرقام (1820، 1821، 1822).

(2)

انظر السابق.

(3)

انظر ما سلف برقم (1819).

(4)

انظر ما سلف برقم (1819).

ص: 402

باب الرجل يحرم في ثيابه

[1819]

[(حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً أَخْبَرَنا صَفْوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ)](1)(عن أبيه) يعلى بن أمية، أسلم يوم فتح مكة:(أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة) فيه لغتان أفصحهما إسكان العين وتخفيف الراء، وهو منصرف من حنين. (وعليه أثر خلوق) أي: على جبته (2) والخلوق بفتح الخاء نوع من الطيب يعمل فيه زعفران [(أو قال: صفرة)](3) تقديره: أو أثر صفرة (وعليه جبة) عليها أثر الخلوق.

(فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي) أي: فإني أحرمت في هذِه الجبة بعدما نضخت (4) بالخلوق أو الصفرة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وسكت.

(فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي) وفي رواية: فأنزل الله الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فلما سري عنه) بضم السين وكسر الراء المشددة أي: أزيل ما به وكشف عنه ما تغشاه (5)(قال: أين السائل عن العمرة؟ ) آنفًا فالتمس الرجل فجيء به (قال: اغسل عنك) أي: عن جبتك (أثر الخلوق) بفتح الخاء كما تقدم (أو أثر الصفرة) شك من الراوي في أي اللفظين قال، وفيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودوامًا لأنه إذا

(1) من مطبوع "السنن"، وكذا في عدد من الأحاديث التالية.

(2)

في (م): جبهته.

(3)

سقط من (ر).

(4)

في (م): تضمخت.

(5)

من (م).

ص: 403

حرم عليه دوامًا فالابتداء أولى بالتحريم [من الدوام](1)، وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس (2) وغيرهما من المحرمات السبعة ما يحرم في الحج، وفيه أن من أصابه (3) في إحرامه طيب ناسيًا أو جاهلًا لا كفارة عليه، وسبب تحريم الطيب لأنه داعية من دواعي النكاح.

(واخلع الجبة عنك) قال العلماء: الحكمة في تحريم اللباس أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفات الخاشع الذليل العاري عن اللباس، وفيه دليل لمالك (4) وأبي حنيفة (5) والشافعي (6) والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، وقال الشعبي، والنخعي (7): لا يجوز نزعه؛ لئلا (8) يصير مغطيًا رأسه، بل يلزمه شقه وهذا مذهب ضعيف (9) (واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك) أي: من اجتناب المحرمات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاتها وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة وتختص (10) من عمومه مما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج كالوقوف والرمي والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك، وهذا الحديث ظاهر بأن هذا السائل كان عالمًا بصفة الحج دون العمرة، فلهذا قال له: "اصنع في عمرتك ما

(1) ليست في (م).

(2)

من (ر).

(3)

في (م): أصاب.

(4)

"المدونة" 1/ 462 - 463، وانظر:"التمهيد" 2/ 262.

(5)

انظر: "المبسوط" 4/ 125.

(6)

"الأم" 3/ 384.

(7)

رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(14565).

(8)

في (ر): لأنه.

(9)

انظر: "شرح النووي" 8/ 77.

(10)

في (م): ويخص.

ص: 404

أنت صانع في حجتك"، وقد يستدل به الشافعي على أنه لا فدية على المتضمخ ولا على اللابس (1)؛ إذ ليس في طريق من طرقه أنه أمره بالفدية واعتذر عنه من قال (2): تلزمه الفدية - وهو أبو حنيفة - بأن ذلك لم يطل عليه ولا انتفع هو به (3).

[1820]

([حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ عَنْ عَطاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ] عن صفوان بن يعلى بهذِه القصة)(4) المذكورة (وقال فيه) أيضًا: (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك) وزاد (فخلعها من رأسه) صرح في هذِه الرواية بما خالف فيه الشعبي والنخعي، [أخرجه ابن أبي شيبة عنهما حيث قال: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا رأسه، وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن وعن أبي قلابة] (5) وليس فيه تغطية الرأس؛ لأن ذلك مما لا ينفك عن النهي إلا به، ولأن الشق فيه إضاعة المال، ولأن هذِه التغطية لا ينتفع بها فلا تكون هي التي نهي عنها المحرم.

[1821]

[(حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] ابن موهب) بفتح الميم والهاء ([الهَمْداني الرَّمْليُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَطاءِ] بْنِ أَبي رَباحٍ) بالباء الموحدة ([عَنِ ابن يَعْلَى ابن أُميةَ] عن يعلى بن أمية) فأمية أبوه، وفي بعض الروايات يعلى ابن منية (6) بإسكان النون وتخفيف الباء،

(1)"الأم" 2/ 226.

(2)

ليست في (م).

(3)

انظر: "المبسوط" 4/ 5، 135.

(4)

في (ر): الصفة.

(5)

ليست في (م) ورواه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/ 437 - 438 (14564 - 14568) وزاد معهم أيضًا أبا صالح وأبا قتادة ..

(6)

وكذا في نسخ أبي داود المطبوعة: منية.

ص: 405

فمنية جدته [نسب إليها](1)، والصحيح أنها أمه بهذا الخبر المذكور (وقال فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعًا) فيه زيادة تأكيد على الرواية الأولى بذكر المصدر المؤكد (ويغتسل) أي: يغسله (مرتين أو ثلاثًا) دليل على المبالغة في غسله ثلاث مرات حتى يذهب ريحه وأثره؛ لأن (2)"ثلاثًا" حدٌّ (3) في الغسلات، ويحتمل أن "ثلاثًا" راجع إلى تكرير قوله: فاغسله، فكأنه قال: اغسله، اغسله، اغسله؛ لأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا.

[1822]

([حدثنا] عقبة بن مكرم) بفتح الراء ([حدثنا] وهب بن جرير) بفتح الجيم، ([حدَّثَنا أَبي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطاءٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ] عن أبيه يعلى بن أمية) التميمي المكي:(أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة) ميقات من مواقيت العمرة (وقد أحرم) من الميقات (بعمرة وعليه جبة) عليها أثر صفرة (وهو مصفر) بتشديد الفاء المكسورة (لحيته ورأسه) بما فيه أثر خلوق (4) أو صفرة، وساق الحديث أي بالأمر بالغسل كما تقدم في غسل الثوب، بل أولى لمباشرته، ولا فرق بين الصبغ والتلطخ بالخلوق، لكن لا يحرم خضاب اللحية والرأس بالحناء وغيره في الأصح؛ لأنه وإن كان تزيينًا للشعر لا يلتحق بالترجل بالدهن فلا تجب الفدية في خضاب اللحية والرأس.

(1) ليست في (م).

(2)

زاد في (ر): هذا.

(3)

من (م).

(4)

في (م): الخلوق.

ص: 406