المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب في حقوق المال - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌33 - باب في حقوق المال

‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

1657 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ أَبي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنّا نَعُدُّ الماعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عارِيةَ الدَّلْوِ والقِدْرِ (1).

1658 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبي صالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ما مِنْ صاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤَدّي حَقَّهُ إلَّا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ يُحْمَى عَلَيْها في نارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوى بِها جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضي اللهُ تَعالَى بَيْنَ عِبادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمّا إِلى النّارِ، وَما مِنْ صاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدّي حَقَّها إلَّا جاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ أَوْفَرَ ما كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِها وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِها لَيْسَ فِيها عَقْصاءُ وَلا جَلْحاءُ كُلَّما مَضَتْ أُخْراها رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمّا إِلَى النّارِ وَما مِنْ صاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدّي حَقَّها إلَّا جاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ أَوْفَرَ ما كانَتْ فَيُبْطَحُ لَها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفافِها، كُلَّما مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْراها رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاها، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ تَعالَى بَيْنَ عِبادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمّا إِلَى النّارِ"(2).

1659 -

حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ، حَدَّثَنا ابن أَبي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. قَالَ: في قِصَّةِ الإِبِلِ

(1) رواه البزار (1719)، والنسائي في "الكبرى"(11701).

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1461).

(2)

رواه مسلم (987). ورواه بنحوه مختصرًا البخاري (1402).

ص: 38

بَعْدَ قَوْلِهِ: "لا يُؤَدّي حَقَّها". قَالَ: "وَمِنْ حَقِّها حَلْبُها يَوْمَ وِرْدِها"(1).

1660 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي عُمَرَ الغُداني، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هذِه القِصَّةِ فَقَالَ لَهُ - يَعْني: لأَبي هُرَيْرَةَ - فَما حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: تُعْطي الكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتُطْرِقُ الفَحْلَ، وَتَسْقي اللَّبَنَ (2).

1661 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ اللهِ ما حَقُّ الإِبِلِ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زادَ: "وَإِعارَةُ دَلْوِها"(3).

1662 -

حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الحَرّاني، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنْ عَمِّهِ واسِعِ بْنِ حَبّانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مِنْ كُلِّ جادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ في المَسْجِدِ لِلْمَساكِينِ (4).

1663 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزاعي، وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري قَالَ: بَيْنَما نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ إِذْ جاءَ رَجُلٌ عَلَى ناقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُها يَمِينًا وَشِمالًا فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كانَ عِنْدَهُ فَضْلُ

(1) رواه مسلم (987). وبنحوه البخاري (1402).

(2)

رواه أحمد 2/ 489، وابن خزيمة (2322)، والحاكم 1/ 402.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1463).

(3)

رواه مسلم (988).

(4)

رواه أحمد 3/ 359، وأبو يعلى (2038)، وابن خزيمة (2469)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(5604)، وابن حبان (3289)، والبيهقي 5/ 311.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1465).

ص: 39

زادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زادَ لَهُ". حَتَّى ظَنَنّا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مِنّا في الفَضْلِ (1).

1664 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى المُحارِبي حَدَّثَنا أَبي حَدَّثَنا غَيْلانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِياسٍ عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: لمّا نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه أَنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ. فانْطَلَقَ فَقَالَ: يا نَبي اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحابِكَ هذِه الآيَةُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ ما بَقي مِنْ أَمْوالِكُمْ وَإِنَّما فَرَضَ المَوارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ". فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ ما يَكْنِزُ المَرْءُ: المَرْأَةُ الصّالِحَةُ إِذا نَظَرَ إِلَيْها سَرَّتْهُ وَإِذا أَمَرَها أَطاعَتْهُ وَإِذا غابَ عَنْها حَفِظَتْهُ"(2).

* * *

باب في (3) حقوق المال

[1657]

(حدثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدثنا أبو عوانة، عن عاصم ابن (4) أبي النجود) بفتح النون، أحد القراء السبعة، واسم أبي النجود بهدلة [(عن شقيق)] (5) روى عاصم بن بهدلة عنه. قال: أدركت سبع سنين من سني الهجرة (6). وقال عاصم: ما سمعته يسب إنسانًا قط

(1) رواه مسلم (1728).

(2)

رواه أحمد في "فضائل الصحابة"(560)، وأبو يعلى (2499)، والحاكم 1/ 408، والبيهقي 4/ 83. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (293).

(3)

من (م).

(4)

في (ر): عن.

(5)

سقط من الأصول، والمثبت من "السنن".

(6)

"تهذيب الكمال" 12/ 551.

ص: 40

[ولا بهيمة](1)(2) وكان أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود (3).

(عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا (4) نَعد) بفتح النون، وضم العين، [في رواية ابن] (5) جرير: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس (6)(الماعون) أصله من المعن، وهو الشيء القليل فسميت الزكاة ماعونًا؛ لأنها قليل من كثير، وكذلك الصدقة وغيرها (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو [والقدر]) (7) ورواية ابن أبي حاتم: الماعون العواري: القدر والميزان والدلو (8).

وروي عن عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة (9). وهذا قول حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو المعاونة بمال أو منفعة، ولهذا قال محمد بن كعب الماعون: المعروف (10). وفي الحديث: "كل معروف صدقة"(11).

وروى ابن أبي حاتم ها هنا حديثًا غريبًا عن قرة بن دعموص النميري: أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما تعهد إلينا؟ قال:"لا تمنعون الماعون" قالوا: يا رسول الله: وما الماعون؟ قال: "في الحجر وفي الحديد وفي الماء" قالوا: فأي الحديد؟ قال: "قدوركم

(1) سقط من (م).

(2)

"تاريخ دمشق" 23/ 174.

(3)

"تهذيب الكمال" 12/ 552.

(4)

من (م).

(5)

في (م): ورواية.

(6)

"تفسير الطبري" 3/ 318.

(7)

من "السنن".

(8)

و (9) و (10)"تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم 10/ 3468.

(11)

"صحيح البخاري"(6021).

ص: 41

النحاس وحديد الفأس الذي (1) تمتهنون به" قالوا: وما الحجر؟ قال: "قدوركم الحجارة" (2) وذكره (3) ابن الأثير في الصحابة (4) ترجمة علي النميري، والله أعلم (5).

[1658]

(حدثنا موسى بن إسماعيل) قال: (حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، [عن أبيه) أبي صالح] (6) ذكوان السمان، حكى الترمذي أن ابن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتًا في الحديث (7).

(عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه) أي: زكاته. رواية مسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها"(8) والكنز في اللغة: هو المال المدفون. ففيه دليل على أن المال المدفون تجب فيه الزكاة، وإن لم يحصل منه نمو. وفيه ذم من يكنز.

(إلا جعله الله يوم القيامة)[رواية أحمد: "إلا جعل صفائح يحمى عليها" (9)](10) والمفعول الثاني (لجعل) محذوف أي: جعل الله الكنز نارًا (يحمى) أي: يوقد (عليها)، أي: على الكنز الذي صار (11) نارًا.

(1) في (م): الذين.

(2)

"تفسير القرآن العظيم" 10/ 3468 من حديث عائذ بن ربيعة.

(3)

في الأصول: (وذكر).

(4)

في (م): أصحابه.

(5)

"أسد الغابة" 4/ 101.

(6)

من (م).

(7)

"سنن الترمذي"(523).

(8)

"صحيح مسلم"(987/ 24).

(9)

"المسند" 2/ 262 (4553).

(10)

من (م).

(11)

في (ر): جعل.

ص: 42

(في نار جهنم تكوى بها جبهته وجنبيه)[والأكثر: جنبه. بالإفراد](1)(وظهره) قيل (2): خصت [هذِه المواضع](3) بالكي [عقابًا لتقطيبه وجهه في وجه السائل، وليه بصفحة وجهه وإعراضه بظهره عنه و](4) قيل: لأنها مجوفة فتصل إلى أجوافها الحر بخلاف اليد والرجل. وقيل: لأنه في الجبهة أشنع وفي الجنب والظهر أوجع. وقيل: معناه: يكوون (5) على الجهات الثلاث: مقادمهم، ومآخرهم، وجنوبهم.

(حتى يقضي الله بين عباده) أي: إلى أن يقضي الله بين عباده الذين لم يشغلهم مالهم عن عبادة الله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).

قيل: معناه لو حاسب فيه غير الله تعالى. قال الحسن: قدر مواقفهم للحساب ابن اليمان: كل موقف منها بألف سنة (6)، ومدة يوم القيامة خمسون ألف سنة. وقال عكرمة (7): في يوم مقداره كمدة الدنيا خمسون ألف سنة، لا يدري أحد ما مضى منها وما بقي، كما رواه عبد الرزاق عنه بسنده (8).

قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): و.

(3)

من (م).

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): يكون.

(6)

انظر: "التذكرة" للقرطبي 1/ 343.

(7)

في الأصول: الحاكم. وهو خطأ. والصواب المثبت.

(8)

"تفسير عبد الرزاق" 3/ 344 (3321) من حديث عكرمة.

ص: 43

دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} (1) ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا"(2)(مما تعدون) أي: من أيام الدنيا. والأصل: تعدونه، فحذف الفاعل (3).

(ثم يرى) قال النووي: ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام (4)(سبيله) ونصبها (5)(إما إلى الجنة [وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر])(6) منصوب على حذف حرف الجر. أي: جاءت على أوفر (ما) أي: على أوفر حال (كانت) عليه في الدنيا. يعني: من العظم والسمن، ومن الكثرة؛ لأنها (7) تكون عنده على حالات مختلفة، فتأتي على أكملها؛ ليكون ذلك أنكى له؛ لشدة ثقلها عليه.

(فيبطح لها) أي: يلقى على وجهه. كذا قال بعضهم: وقد يكون على ظهره، فقد جاء في رواية البخاري:"تخبط وجهه بأخفافها"(8) قال أهل

(1) المعارج: 4.

(2)

"المسند" 3/ 75.

(3)

في (ر): العائد.

(4)

في (ر): لامه. والمثبت من (م).

(5)

"شرح النووي على مسلم" 7/ 65.

(6)

هناك سطر غير مقروء في (م) أثبتناه من "السنن".

(7)

في (م): إنما.

(8)

"صحيح البخاري"(6958).

ص: 44

اللغة: البطح: هو البسط، كيفما (1) كان على الوجه أو على (2) غيره؛ ومنه سميت بطحاء مكة؛ لانبساطها.

(بقاع) وهو المستوي من الأرض، جمعه: قيعان، كجار وجيران (قرقر) وهو المستوي من الأرض أيضًا.

قال الثعالبي: إذا كانت الأرض مستوية مع الاتساع (3) فهي الجدجد والصحصح ثم القاع والقرقر والصفصف (4).

(فتنطحه) بكسر الطاء وفتحها، لغتان حكاهما الجوهري (5) وغيره.

(بقرونها وتطؤه) أي: عليه (بأظلافها) جمع ظلف، هو الظفر من كل دابة مشقوقة الرجل، ومن الإبل الخف، ومن الخيل والبغال والحمير الحافر. وفي رواية مسلم:"وتعضه بأفواهها"(6).

(ليس فيها عقصاء) وهي الملتوية القرن، ورجل أعقص فيه التواء، وصعوبة أخلاق.

(ولا جلحاء) وهي التي لا قرون لها. وفي رواية مسلم: "ولا عضباء"(7). وهي المكسورة داخل القرن وهو المشاش (8) والمعضوب:

(1) سقط من (م).

(2)

من (م).

(3)

في (م): الاقتباع.

(4)

"فقه اللغة" 2/ 488 - 489.

(5)

"الصحاح في اللغة"(نطح).

(6)

"صحيح مسلم"(987).

(7)

السابق.

(8)

في (م): الساس.

ص: 45

الزمن الذي لا حراك به (كلما مضت) عليه (أخراها ردت عليه أولاها) هذا وجه الكلام. أي: إذا انتهت عليه آخرها رد عليه الأول الذي مر أولًا وهكذا (حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال عكرمة: مقدار ما يحكم الله فيه من (1) الحساب قدر ما يقضى بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا.

(مما تعدون) من أيام الدنيا (ثم يرى سبيله [إما إلى الجنة وإما إلى النار)] (2) إما أن يكون طريقة إما إلى الجنة أو النار.

(وما (3) من صاحب إبل لا يؤدي حقها) أي: زكاتها (إلا جاءت يوم القيامة أوفر) رواية البخاري: "على خير"(4)(ما كانت) في الدنيا (فيبطح بها بقاع قرقر) فيه ما تقدم.

(فتطؤها بأخفافها) الخف للإبل كالحافر للبغال والحمير (كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده بالحساب في يوم كان مقداره (5) خمسين ألف سنة) قال الحسن: قيل: لا يراد حقيقة العدد (6)، وإنما أريد به طول الموقف [يوم القيامة](7) وما فيه من الشدائد، والعرب تصف أيام الشدة بالطول، وأيام الرخاء (8) بالقصر

(1) سقط من (م).

(2)

و (3) من (م).

(4)

"صحيح البخاري"(1402).

(5)

من (م).

(6)

سقط من (م).

(7)

سقط من (م).

(8)

في (م): الفرح.

ص: 46

(مما تعدون) من أيام الدنيا؛ لأن يوم القيامة ليس فيه شمس ولا قمر، ولا تغير ليل ولا نهار. فتعد أيامه وتحسب (ثم يرى سبيله) أي: طريقه (إما) أن يذهب به (إلى الجنة أو) أن يذهب به (إلى النار) أجارنا الله تعالى منها في ذلك اليوم المهول الذي تتقلب [فيه القلوب](1) وتذهل فيه العقول.

[1659]

(حدثنا جعفر بن مسافر) التنيسي صدوق توفي سنة 254 (2). قال: (حدثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، [عن زيد بن أسلم)] (3) الفقيه (4) العمري، قال ابن عجلان: ما هبت أحدًا ما هبت زيد بن أسلم (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) و (قال في قصة الإبل بعد قوله: "لا يؤدي حقها" قال: ومن حقها (5) حلبها) [بفتح اللام على اللغة المشهورة وإن كان القياس](6) بإسكان اللام على المصدر، وهو في الأصل مصدر ما كان على فعل يفعل من الأفعال المتعدية (7) الثلاثية. وحكي الإسكان، وهو غريب ضعيف. وأما الحلب اسم اللبن فبالفتح لا غير، وليس هذا موضعه.

(يوم وردها) بكسر الواو، وهو اليوم الذي ترد فيه الماء، أي: تحلب

(1) سقط من (م).

(2)

"تهذيب الكمال" 5/ 110.

(3)

من (م).

(4)

في (ر): الفقير.

(5)

من (م).

(6)

سقط من (م).

(7)

في (م): المتقدمة.

ص: 47

لمن يحضرها من المساكين، وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أقرب إلى المحتاج والجائع من قصد المنازل وأرفق بالماشية، فقد لا يقدر المحتاج على الوصول.

وذكر الداودي أن جلبها بالجيم، وفسره بالجلب [إلى المصدق] (1). وقال ابن دحية: إنه تصحيف.

[1660]

(حدثنا الحسن بن علي) قال: (حدثنا يزيد بن هارون) قال: (نا شعبة، عن قتادة، عن أبي عمر) وهم من قال: اسمه يحيى بن عبيد (الغداني) بضم الغين المعجمة، وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون، وثق [كذا ضبطه النووي، وقال: نسبة إلى غدانة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة، وضبطه شيخنا بضم المهملة وتخفيف الدال، وقال: هو مصري مقبول](2).

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذِه القصة، فقال له (3) - يعني: لأبي هريرة -[فما حق الإبل](4)؟ قال: تعطي) [أصله: أن تعطي. فهو كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه](5)(الكريمة) هي النفيسة التي يتعلق بها قلب مالكها.

وفي رواية لغيره (6): "تنحر السمينة"(7).

(1) في (ر): على المضاف.

(2)

و (3) سقط من (م).

(4)

في (ر): صاحب إبل.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): المغيرة. وهو خطأ.

(7)

رواها عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 30 (6869).

ص: 48

(وتمنح) أي: تعطي (الغزيرة) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي. أي: الكثيرة اللبن والدر واللحم (1)(والمنيحة)(2) الناقة أو البقرة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها [زمانًا ثم](3) يردها.

(وتفقر) بضم الياء وكسر القاف وإسكان الفاء، أي: تعير (الظهر) أي: الدابة لتركب، والفقار: خرزات عظم الظهر (وتطرق) بضم التاء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء بعدها، قال: وإطراق (الفحل): إعارته للضراب (4) طرق الفحل الناقة إذا ضربها ونزا عليها.

قال المازري: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع يتعين فيه المواساة، يعني: عند شدة الحاجة والضنك، قال القاضي: ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة. وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (5) فقال الجمهور: هو على وجه الندب ومكارم الأخلاق، فإن المال ليس فيه [إلا الزكاة، وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم أن في المال حقًا سوى](6) الزكاة [من فك](7) الأسير، وإطعام المضطر، والمواساة في العسرة، وصلة القرابة. (وتسقي) بفتح أوله (اللبن) أي: للمحتاج.

[1661]

(حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي من رجال مسلم، قال: (ثنا

(1) من (م).

(2)

في (ر): المنحة.

(3)

في (ر): وما يأثم.

(4)

في (ر): للطراق.

(5)

المعارج: 24.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (م): مرور.

ص: 49

أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج - قال أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي أحد أئمة التابعين قال أحمد: أبو الزبير أحب إليَّ من أبي سفيان؛ لأنه أعلم بالحديث (1).

(سمعت عبيد بن عمير) بالتصغير فيهما الليثي الحجازي قاضي أهل مكة، ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؛ وذكر نحوه) زاد (وإعارة دلوها) [أي: لمن يستقي به. وفي رواية: "إعارة دلوه" بفتح الدال، وهي الناقة المدللة للجمال من] (2) يحتاج ذلك من المساكين.

[1662]

(حدثنا عبد العزيز بن يحيى) أبو الأصبغ (الحراني) ثقة (3). قال: (حدثني محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء وتشديد الموحدة، ابن منقذ الأنصاري، كانت (4) له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي، وكان ثقة كثير الحديث.

(عن عمه واسع بن حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة أيضًا ابن منقذ المازني (5) ثقة (6).

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد) بتشديد الدال،

(1)"تهذيب الكمال" 26/ 406.

(2)

في (ر): بالرفع عطف على يعطى المقدر لمن.

(3)

"تهذيب الكمال" 18/ 217.

(4)

في (م): قال.

(5)

في (م): المغازي.

(6)

"تهذيب الكمال" 30/ 397.

ص: 50

أي: كل (1) مجدود، فهو فاعل بمعنى مفعول.

قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يجد منه (2)(عشرة أوسق من التمر) أن يتصدق مالكه (بقنو) مما عليه من الرطب والبسر (يعلق في المسجد للمساكين) يأكلونه. قال الخطابي: وهذا من صدقات المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب (3).

[1663]

(حدثنا [محمد بن] (4) عبد الله) بن محمد بن علي بن نفيل (الخزاعي) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي، نسبة إلى خزاعة. [قال ابن المديني: ثقة مات 223] (5) ويقال: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل ببغداد، وابن نمير بالكوفة، وعبد الله بن محمد النفيلي بحران، هؤلاء أركان الدين (وموسى بن إسماعيل المعنى قالا (6): حدثنا أبو [الأشهب)](7) جعفر بن حيان (8) العطاردي ثقة (9). توفي سنة 165.

(عن أبي نضرة) بالنون، والضاد المعجمة، المنذر بن مالك العبدي من تابعي البصرة (عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له حمراء (10) فجعل يصرفها) بفتح الصاد،

(1) من (م).

(2)

"معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" 2/ 249.

(3)

"معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" 2/ 249.

(4)

ساقطة من (ر).

(5)

و (6) من (م).

(7)

زاد بعدها في (ر): بالسين المهملة. وهي زيادة مقحمة.

(8)

في (م): حسان.

(9)

"تهذيب الكمال" 5/ 23.

(10)

من (م).

ص: 51

وكسر الراء المشددة، أي: يرددها، من قولهم: صرفت فلانًا عن كذا. أي: رددته. (يمينًا) تارة (وشمالًا) أي: وإلى جهة الشمال تارة.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: لما رأى ما (1) به من الفاقة ورثاثة الحال. [سأل رسول الله](2)(من كان عنده فضل ظهر) أي: ظهر دابة للركوب أو الحمل (فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) هكذا رواية (3) مسلم (4)، ورواه البيهقي وبوب عليه: باب كراهية إمساك الفضل والغير محتاج إليه (5). فيه استحباب الصدقة ببعض المال (6) الفاضل عن حاجته وحاجة عياله ودينه اتفاقًا، وكذا بجميع ماله عند الجمهور إذا كان يصبر على الإضاقة، وأما إذا كان لا يصبر على الإضاقة فهو مكروه، كما نقله أبو حاتم القزويني من (7) أصحابنا.

(حتى ظننا (8) أنه لا حق لأحد منا في الفضل) أي (9): في الفاضل عما يحتاج إليه، وهذا من الحث على مكارم الأخلاق.

[1664]

(حدثنا عثمان بن محمد [بن أبي شيبة) قال (حدثني يحيى

(1) و (2) سقط من (م).

(3)

في (م): رواه.

(4)

مسلم (987).

(5)

"السنن الكبرى" 4/ 182.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (م): عن.

(8)

من (م).

(9)

سقط من (م).

ص: 52

ابن يعلى (1) المحاربي) قال: (حدثنا أبي) يعلي (2) بن الحارث المحاربي ثقة. قال: (حدثنا غيلان) بن جامع المحاربي قاضي الكوفة.

(عن جعفر ابن أبي وحشية إياس)(3) أبي بشر صدوق.

(عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذِه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (4) كبر) بضم الموحدة (ذلك)(5) أي: عظم (على المسلمين) وشق عليهم. زاد ابن أبي حاتم وقالوا: ما يستطيع أحد منا بولده مالًا يبقى له بعده.

(فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عليكم)(6) ذلك (فانطلق) عمر. زاد ابن أبي حاتم: وأتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم (7)(فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر (8) على أصحابك نزول هذِه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض) بفتح أوله (الزكاة) عليكم (إلا ليطيب)[بضم الياء الأولى وبشد الثانية](9) أي: يخلصها من الشبه والرذائل التي فيها، من طاب الدين إذا خلص (ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث) زاد ابن أبي حاتم من

(1) في (م): علي.

(2)

من (م).

(3)

زاد في (م): ابن.

(4)

التوبة: 34.

(5)

من (م).

(6)

في (م): عنكم.

(7)

رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 6/ 1788.

(8)

بضم الياء التحتية وكسر الطاء، ويجوز بالفوقانية، ويجوز بفتح التحتانية وكسر الطاء مع التخفيف، أي: ليطيب بها ما بقي من أموالكم وتشديد الياء الثانية.

(9)

في (ر): ما بقي من أموالكم وذكر كلمة بلا تنوين، أي: ذكر لفظ ليكون الطيب في الرواية الأولى، وهذِه رواية الخطيب، وروى ابن داسة: الحديث.

ص: 53

أموالكم وذكر كلمة وهي] (1)(لتكون) رواية ابن أبي حاتم (لتبقى)(لمن بعدكم) أو لتطيب لمن بعدكم (وكبر) بتشديد الياء الموحدة. أي: قال: الله أكبر تعظيمًا لله تعالى [لما مَنَّ](2) من فضله ورحمته من تطييب الأموال.

(ثم قال له) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أخبرك بخير ما يكنز) بفتح أوله (المرء)(3) وهو (المرأة الصالحة)[ثم فسر المرأة الصالحة وهي](4) التي (إذا نظر إليها سرته) أي: أعجبته. كما في رواية؛ لأنها إذا أعجبته فربما دعاه (5) ذلك إلى الوطء الذي تنكسر به (6) شهوته، ويكون سببًا لولد صالح (وإذا أمرها أطاعته) أي: فيما ليس بمعصية.

(وإذا غاب عنها حفظته) وفي رواية الحاكم: "يغيب عنها فيأمنها على نفسها وماله"(7) وفي رواية ابن ماجه: "وإن أقسم عليها أبرته (8) "(9).

(1) في (ر): كتب. والمثبت من (م).

(2)

و (3) و (4) سقط من (م).

(5)

في (م): عاد.

(6)

زاد في (م): الشهوات.

(7)

"المستدرك" 2/ 162 (2684) بلفظ: "وتغيب فتأمنها على نفسك ومالك". وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" 2/ 404.

(8)

في (ر): برته.

(9)

"سنن ابن ماجه"(1857) وضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه"(408).

ص: 54