المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌55 - باب طواف القارن - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌55 - باب طواف القارن

‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

1895 -

حَدَّثَنا ابن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن جُريْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو الزُّبيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَلا أَصْحابُهُ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ إِلَّا طَوافًا واحِدًا طَوافَهُ الأَوَّلَ (1).

1896 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا مالِك بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَصْحابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الذِينَ كَانُوا مَعَهُ لَمْ يَطُوفُوا حَتَّى رَمَوُا الجَمْرَةَ (2).

1897 -

حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُليْمانَ المُؤَذِّنُ، أَخْبَرَني الشّافِعيُّ، عَنِ ابن عُييْنَةَ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَها:"طَوافُكِ بِالبيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ".

قَالَ الشَّافِعي: كَانَ سُفْيانُ رُبَّما قَالَ: عَنْ عَطاءٍ، عَنْ عائِشَةَ. وَرُبَّما قَالَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعائِشَةَ رضي الله عنها (3).

* * *

باب طواف القارن

[1895]

(أبو الزبير) محمد بن مسلم (4) بن تدرس (قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا.) فيه دليل على أن السعي في الحج أو (5)

(1) رواه مسلم (1215، 1279).

(2)

رواه النسائي في "السنن الكبرى"(4172).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1657).

(3)

رواه مسلم (1211).

(4)

في (ر): محمد.

(5)

في (م): و.

ص: 534

العمرة لا يتكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة (1)، قال النووي: ويكره تكراره؛ لأنه بدعة (2).

قلت: ومما يتنبه له أن صورة التكرار فيما إذا أحرم بالحج وطاف طواف القدوم وسعى (3) بعده ثم لما وقف بعرفة ورجع إلى مكة لطواف الإفاضة فلا يعيد السعي بعده؛ لأن السعي لا يتكرر بخلاف الطواف، وأما من (4) أحرم بالعمرة وهو (5) المتمتع وطاف طوافها ثم أحرم بالحج من مكة ووقف بعرفة ثم رجع إلى مكة لطواف الحج، فيجب عليه [أن يسعى](6) بعد هذا الطواف؛ لأن السعي الذي سعاه أولًا عن العمرة، وهذا عن الحج، وليس هذا تكرارًا؛ لأن التكرار لا يكون إلا في نسك واحد، وأما هذِه الصورة ففيها نسكان.

وقد وقعت هذِه المسألة لجماعة من بلد الخليل عليه السلام كانوا متمتعين وطافوا وسعوا، فلما أحرموا بالحج ورجعوا إلى مكة ليطوفوا ويسعوا عن الحج أمرهم بعض طلبة العلم أن لا يسعوا، وربما نقل لهم كلام "المنهاج" ومن سعى بعد قدوم لم يعده، وكذا ما نقله النووي في "منسكه" من الكراهة، وطافوا ولم يسعوا ورجعوا إلى بلادهم وهم باقون على إحرامهم؛ لعدم السعي المفروض، فليتنبه لذلك، والله أعلم.

(1) من (م).

(2)

"شرح النووي" 9/ 25.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): ما.

(5)

سقط من (م).

(6)

من (م).

ص: 535

وفي الحديث أيضًا دليل لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا وقد طاف طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدًا، وهو دليل على الجواز خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: ولا بد من طوافين وسعيين، واحتج بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين (1). ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ولكن [طرقه عند](2) عبد الرزاق و (3) الدارقطني (4) وغيرهما (5) ضعيفة، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه (6)، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة وهو (7) متروك (8).

(طوافه الأول) قيل: لعله يريد أنه لما قدم مكة (9) طاف طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدًا، وذلك الطواف ليس من أركان الحج والعمرة ولا لهما، وإنما هو طواف القدوم.

[1896]

(وعن عائشة: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة) أي: وحلوا من حجهم ثم طافوا، واستشكل

(1)"الآثار" لأبي يوسف 1/ 100، وانظر:"المبسوط" 4/ 32 - 33.

(2)

في (ر): صدقة عن.

(3)

في (ر): في.

(4)

"سنن الدارقطني" 3/ 305 (2628).

(5)

من (م).

(6)

"سنن الدارقطني" 3/ 307 (2631).

(7)

من (م).

(8)

تهذيب الكمال 6/ 270.

(9)

من (م).

ص: 536

هذا بأن عائشة لم ترهم؛ لأنها كانت في تلك الحجة لم تطف بالبيت (1) لأجل حيضها، وأجيب بالحمل على أنه أراد (2) في حجة أخرى غير حجة الوداع، فقد كانت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرًا.

[1897]

(حدثنا الربيع بن سليمان) بن عبد الجبار المرادي (3) مولاهم (المؤذن) بجامع مدينة مصر، صاحب الشافعي وخادمه وراوي "الأم" وغيرها عنه، قال الشافعي عنه: إنه أحفظ أصحابي (4).

(عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها) لما قرنت بين الحج والعمرة (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة) أي: وسعيك بين الصفا والمروة (يكفيك لحجك وعمرتك) فيه دليل (5) ظاهر على أن القارن بين الحج والعمرة (6) لا يلزمه إلا ما يلزم المفرد، وأنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته (7) وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ونص عليه أحمد في رواية (8) عنه (9).

ويدل عليه ما رواه الترمذي بإسناد حسن عن ابن عمر قال (10): قال

(1) سقط من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

من (م).

(4)

"طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبه 1/ 65.

(5)

في (ر): نظر.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (ر): عمرة.

(8)

في (ر): روايته.

(9)

"المدونة" 1/ 421، و"المجموع" 8/ 61، و"المغني" 5/ 347.

(10)

سقط من (م).

ص: 537

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما جميعًا"(1)، ولأنه ناسك يكفيه حلاق واحد ورمي واحد فيكفيه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين، وقال أبو حنيفة ورواية عن أحمد: أن عليه طوافين وسعيين، وروي عن علي ولم يصح عنه، واحتجوا بقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (2)، وإتمامهما بأن يأتي بأفعالهما على الكمال (3). وأجاب أصحابنا عن الآية بأن الطواف الواحد [والسعي الواحد](4) إذا وقعا لهما فقد تما، (قال الشافعي: كان سفيان) بن عيينة (ربما قال عن عطاء) بن أبي رباح (عن عائشة) فرواه متصل الإسناد (وربما قال: عن عطاء) التابعي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة) فرواه مرسلًا أرسله عطاء (5).

(1)"سنن الترمذي"(849) وقال: حديث حسن غريب، وصحح وقفه على ابن عمر.

(2)

البقرة: 196.

(3)

"المبسوط" 4/ 32 - 33، و"المغني" 5/ 347.

(4)

من (م).

(5)

"الأم" 2/ 193.

ص: 538