المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌47 - باب في الشح - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌47 - باب في الشح

‌47 - باب في الشُّحِّ

1698 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِيّاكُمْ والشُّحَّ فَإِنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالبُخْلِ فَبَخَلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا"(1).

1699 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَتْني أَسْماءُ بِنْتُ أَبي بَكْرٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ما لي شَيء إلَّا ما أَدْخَلَ عَلي الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ أفَأُعْطي مِنْهُ قَالَ: "أَعْطي وَلا تُوكي فَيُوكى عَلَيْكِ"(2).

1700 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّها ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَساكِينَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وقَالَ غَيْرُهُ: أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطي وَلا تُحْصي فَيُحْصي عَلَيْكِ"(3).

* * *

باب في الشح

[1698]

(حدثنا حفص [بن عمر])(4) قال: (حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة) الجملي (5) أحد الأعلام العاملين (عن عبد الله بن الحارث)

(1) رواه أحمد 2/ 159، والطيالسي (2386) والحميدي (1193)، وابن أبي شيبة (27139)، وعبد بن حميد (1141)، والنسائي في "الكبرى"(11583).

وصححه الألباني في "الصحيحة"(858).

(2)

رواه البخاري (1433)، ومسلم (1029).

(3)

رواه النسائي 5/ 72، وأحمد 6/ 70. وصححه الألباني في "الصحيحة" (3617).

(4)

من (م).

(5)

زاد في (م): بفتح.

ص: 116

الزبيدي الكوفي المكتب، وثقه النسائي وغيره (1) (عن أبي كثير) [وهو ابن الأقمر] (2). وقيل: جهمان (3) الزبيدي - بالتصغير - ثقة (4).

(عن عبد الله بن عمرو قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال)"إياكم والظلم [فإن الظلم] (5) ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش" كذا رواية الحاكم (6) ثم قال (إياكم والشح)(7) بالنصب والشح (8) مثبت الشين هو البخل والحرص. وقيل: الشح الحرص على ما ليس عندك، والبخل بما هو عندك، وقيل: الشح: البخل بالمال والمعروف، والبخل [بالمعروف فقط، والشح والحرص والبخل بمعنى، وإن كان أصل الشح المنع والحرص للطلب، وأطلق على الحرص الشح؛ لأن كل واحد منهما سبب للآخر](9)؛ لأن البخل يحمل على الحرص، والحرص يحمل على البخل (فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخِلوا) بكسر الخاء (10)(وأمرهم) الشح (بالقطيعة) للرحم (فقطعوا) رحمهم (وأمرهم بالفجور) وهو الميل عن القصد والسداد.

(1)"تهذيب الكمال" 14/ 403.

(2)

في (م): زهير بن الأحمر.

(3)

في (م): جمهان.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (ر): فإنه.

(6)

"المستدرك" 1/ 11.

(7)

بعدها في (ر): إياكم وكثرة الشح.

(8)

سقط من (م).

(9)

في (م): بالمال فقط.

(10)

في (ر): فيحكوا.

ص: 117

وقيل: هو الانبعاث (1) في المعاصي (ففجروا) ويشبه أن المراد أمرهم بالزنا فزنوا كما في الحديث: أن أمة لآل رسول الله فجرت أي: زنت.

[1699]

(حدثنا مسدد) قال: (حدثنا إسماعيل) ابن علية (2)، قال:(أخبرنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السجستاني التابعي (3). قال: (حدثنا عبد الله)[بن عبيد الله](4)(بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله.

قال: (حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت: يا رسول الله، ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير) يعني ما يدخل عليها للإنفاق. وعلى أهل (بيته)(5) أو ما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل يرضاها على غالب عادة الناس كما سبق (أفأعطي منه) قال: (أَعطي) بفتح الهمزة (ولا توكي) بسكون الياء، وثبت الياء في النهي؛ لأنه خطاب للمؤنث أي: لا تربطي. والوكاء بالمد هو الخيط الذي يربط به (فيوكا عليك)(6) بسكون الألف.

ورواية البخاري: "فيوكئ"(7) بفتح الياء، والإيكاء: سد رأس الوعاء بالوكاء. و [إسناد الإيكاء](8) إلى الله تعالى مجاز عن الإمساك وهو من باب المقابلة. أي: مقابلة اللفظ باللفظ (9) ومعناه: إذا فعلت ذلك جزيت عليه يشبه (10) ما فعلت، فهو من باب قوله تعالى:{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} والمراد: لا تمسكي المال في الوعاء وتوكي عليه،

(1) في (م): الإمعان.

(2)

في (ر): إسماعيل.

(3)

و (4) سقط من (م).

(5)

في النسخ (بيها).

(6)

من (م).

(7)

(1433).

(8)

في (ر): إسناده.

(9)

سقط من (م).

(10)

في (م): نسبت.

ص: 118

فيمسك الله فضله وثوابه عليك كما أمسكت ما أعطاك الله تعالى. وفيه دليل على النهي عن منع الصدقة خشية النفاذ؛ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ [لأن الله تعالى يثيب](1) على العطاء بغير حساب ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحسبه (2) أن يعطي ولا يحسب.

[1700]

(حدثنا مسدد) قال: (حدثنا إسماعيل) قال (أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة أنها ذكرت عدة) بكسر العين وتشديد الدال (من مساكين) يتصدق عليهم.

(قال أبو داود: [وقال غيره])(3) أي: غير أيوب المذكور في السند (4) أو قال الراوي: [إنها (عدة من) أموال (صدقة) تصدق بها على المساكين. (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم) وزاد في الصحيحين قبله (5)"أرضخي ما استطعت"(6) أي: أعطي ما استطعت.

(ولا تحصي) ثبتت الياء مع أنه نهي؛ لأنه خطاب للمؤنث. وأصله: تحصين فحذفت النون علامة للجزم. أي: لا تبخلي فتحاربين [على بخلك](7)(فيحصي) منصوب بأن المقدرة؛ لأنه جواب النهي بالفاء

(1) في (م): أن الله تعالى يسر.

(2)

في (م): فمن حقه.

(3)

ليست في الأصول، والمثبت من مطبوعة "السنن".

(4)

و (5) من (م).

(6)

"صحيح البخاري"(1434)، "صحيح مسلم"(1029/ 89) من حديث أسماء بنت أبي بكر.

(7)

بياض في (ر).

ص: 119

(عليك) وأصل هذا من الإحصاء الذي هو العد وعبر عن البخل بالإحصاء؛ لأن البخيل يعد ماله، ويحسب ما يخرج منه، وما يبقى يحفظ عدده ليدخره ويزيد عليه ولا ينفق منه، فعوقب بإحصاء الله تعالى عليه بقطع البركة عنه وحبس مادة الرزق عنه، ويقلل ماله بقطع البركة عنه حتى يصير ماله كالشيء المعدود. وقيل: إحصاء الله عبارة عن المحاسبة عليه في الآخرة. فإن قيل: ما معنى النهي وإحصاء المال ليس حرامًا.

قلت: لازمه وهو (1) الإمساك [عما وجب إخراجه](2) منه حرام.

والنهي ليس للتحريم إجماعًا. قال التيمي: المراد منه النهي عن الإمساك والبخل وترك الإنفاق منه (3).

وهذا آخر كتاب الزكاة.

(والحمد الكامل لله سبحانه وتعالى)(4) وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم (5)

(1) في (م): وهي.

(2)

في (م): والبخل وترك الإنفاق منه إخرجه.

(3)

"عمدة القاري" 8/ 432.

(4)

من (م).

(5)

بعدها في (م): كتاب اللقطة ثم المناسك.

ص: 120