الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً
1807 -
حَدَّثَنا هَنّادٌ - يَعْنِي: ابن السَّري - عَنِ اِبن أَبي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
1808 -
حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَني رَبِيعَة بْنُ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ بِلالِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَسْخُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنا قَالَ: "بَلْ لَكُمْ خاصَّةً"(2).
* * *
باب في الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
[1807]
([حدثنا هناد - يعني: ابن السري - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود] (3) عن سليم) بضم السين مصغر (بن الأسود) المحاربي، توفي سنة 82 (أن أبا ذر) جندبًا (كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي: فسخ حجته (بعمرة لم يكن ذلك) جائز (إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) خاصة في تلك السنة.
فيه دليل لقول مالك (4) والشافعي (5) وأبو حنيفة أنه مختص بهم في
(1) رواه مسلم (1224).
(2)
رواه النسائي 5/ 179، وابن ماجه (2984)، وأحمد 3/ 469.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(315).
(3)
من مطبوع "السنن".
(4)
"التمهيد" 8/ 358.
(5)
"المجموع" 7/ 167.
تلك السنة لا يجوز بعدها لمن أحرم بالحج أن يفسخها بعمرة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1)، كما قال عمر: إن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله (2).
ومما يدل على اختصاصه الحديث الذي بعده ورواه النسائي أيضًا (3).
[1808]
([حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز - يعني: ابن محمد - أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن] عن الحارث بن بلال بن الحارث) المزني (عن أبيه) بلال بن الحارث (قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا) تقديره: ألنا (خاصة) ثم حذفت همزة الاستفهام (أو لمن بعدنا؟ ) إلى آخر الدهر.
(قال: بل لكم خاصة) بأصحاب محمد الذين كانوا معه يعني بذلك (4) تمتعهم بتحللهم من حجهم بعمل العمرة، وسبب هذِه الرخصة لأنهم ما كانوا يرون أن العمرة جائزة في أشهر الحج ويقولون: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فرخص لهم العمرة عند قدومهم مكة تأنيسًا لهم، وذهب أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس هو خاصًّا بهم، بل هو باقٍ إلى يوم القيامة، أنه يجوز لكل من أحرم بحج وليس معه الهدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها (5).
(1)"شرح فتح القدير" 2/ 464 - 465 بمعناه.
(2)
رواه مسلم (1217).
(3)
"السنن" 5/ 175.
(4)
سقط من (م).
(5)
"شرح مسلم" للنووي 8/ 167.