المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌19 - باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

1762 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ناجِيَةَ الأَسْلَمي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِهَدي فَقَالَ:"إِنْ عَطِبَ مِنْها شَيء فانْحَرْهُ ثُمَّ اصْبغْ نَعْلَهُ في دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ"(1).

1763 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، ح حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ - وهذا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ -، عَنْ أَبي التّيّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فُلانًا الأَسْلَمي وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمان عَشْرَةَ بَدَنَةً فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلي مِنْها شَيء قَالَ: "تَنْحَرُها ثُمَّ تَصْبُغُ نَعْلَها في دَمِها ثُمَّ اضْرِبْها عَلَى صَفْحَتِها وَلا تَأْكُلْ مِنْها أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِكَ". أَوْ قَالَ: "مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الذي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هذا الحَدِيثِ قَوْلُهُ: "وَلا تَأْكُلْ مِنْها أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ". وقَالَ في حَدِيثِ عَبْدِ الوارِثِ: "ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِها". مَكانَ: "اضْرِبْها".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَبا سَلَمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَقَمْتَ الإِسْنادَ والمَعْنَى كَفاكَ (2).

* * *

باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

يعني: البيت الحرام.

[1762]

([حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن] (3) هشام، عن

(1) رواه الترمذي (910)، وابن ماجه (3106)، وأحمد 4/ 334، والنسائي في "الكبرى"(4137). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1546).

(2)

رواه مسلم (1325).

(3)

من مطبوع "السنن".

ص: 271

أبيه) إسحاق المدني، صدوق (1) (عن ناجية) بنون وبعد الألف جيم [ابن كعب] (2) (الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي) وهو الذي نزل القليب في الحديبية بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال (فقال: إن عطب) بالعين والطاء المهملتين أي: إن أشرف على الهلاك (منها شيء فانحره) إن كان إبلًا، واذبحه إن كان غيره ([في دمه] (3) ثم اصبغ) بضم الباء (نعله) أو نعليه الذين في رقبته مع القلادة (ثم خل بينه وبين الناس) ليأكلوه، ولا يأكل منه إلا إذا احتاج إليه مع غرامة قيمته والتصدق بها.

[1763]

([حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد (ح). وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد، عن] (4) أبي التياح) بفتح المثناة فوق وتشديد المثناة تحت وآخره مهملة يزيد بن حميد الضبعي (5) بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة ([عن موسى بن سلمة، عن] (5) ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانًا) وهو ناجية المتقدم ابن جندب (الأسلمي) نسبة إلى جده (6) أسلم بن أفضى بالفاء والضاد المعجمة.

(وبعث معه بثمان) بكسر النون على ما كانت عليه قبل حذف الياء

(1) انظر: "الكاشف" للذهبي 3/ 220.

(2)

ليست في (م).

(3)

من مطبوع "السنن".

(4)

من مطبوع "السنن".

(5)

في (م): المضبعي.

(6)

من (م).

ص: 272

ويجوز إثبات الياء ساكنة ومفتوحة (عشرة) بفتح الشين والراء والتاء على البناء (بدنة) يسوقها هديًا إلى البيت الحرام (فقال: ) يا رسول الله (أرأيت إن [أزحف) بفتح الهمزة عند المحدثين، قال الخطابي: صوابه ضم الهمزة وإسكان] (1) الزاي وفتح الحاء المهملة، أي أعيا وانقطع عن السير بكلال أو ضلع أو نحو ذلك كأن أمرها أفضى إلى الزحف إلى الأرض (2)(علي منها شيء) من الإبل أو البقر أو الغنم.

(قال: تنحرها) بالرفع خبر بمعنى الأمر ووضع المضارع موضع الأمر مراد به التأكيد بالنحر؛ لأن التأخير عنه يؤدي إلى أن تموت فيحرم أكلها (ثم تصبغ) بضم الباء الموحدة في المستقبل وفتحها في الماضي أي يغمس (نعلها) ويلقيه (في دمها ثم اضربها) أي: اضرب بنعلها مع القلادة المتصلة به (على صفحتها) أي: صفحة سنامها الأيمن على ما تقدم ليعلم من مر (3) به أنه هدي (ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك) شيء.

(أو قال من أهل رفقتك) شك من الراوي إن لم يكن محتاجًا [إليه وإن كنت محتاجًا](4) أكلت وتغرم قيمته تتصدق به، وإنما لم تحل له ولا لأحد من رفقته بل تحرم عليه.

(1) في (م): أزحفت بإسكان.

(2)

انظر: "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" 2/ 295، و"إصلاح غلط المحدثين" 1/ 51.

(3)

في (م): يمر.

(4)

ليست في (م).

ص: 273

قال البغوي: خوفًا من أن يبادر واحد منهم إلى نحره إذا قرم إلى اللحم ويعتل بعلة الإزحاف أو العطب (1)، فنهى عن ذلك حسما لباب التهمة وسدًّا للذريعة.

[وفي الرفقة وجهان أحدهما: إنهم الذين يخالطون للهدي في الأكل دون القافلة.

والثاني وهو الأصح: جميع القافلة؛ لأن القلة موجودة في جميعهم] (2).

(وقال في حديث عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي، وكان فصيحًا ثبتًا صالحًا (3) (ثم اجعله على صفحتها مكان) قوله في الرواية السابقة:(اضربها) وهذِه الرواية مفسرة للضرب أن معناه: اجعل.

قال البغوي: فإن كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر أو هدي لزمه تمتع أو قران أو واجب في الحج، فله تموله وأكله إذا عطب، والأصل الواجب في ذمته باقٍ في الذمة وإن كان تطوعًا فاختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله، ولا شيء عليه، وهو قول الشافعي (4)، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب فيذبحه ولا يحل له ولا لأحد من أهل (5) رفقته أكل شيء منه، ومن أكل شيئًا منه

(1)"شرح السنة" للبغوي 7/ 193.

(2)

ليست في (م).

(3)

"الكاشف" للذهبي 2/ 219.

(4)

"الأم" 2/ 340.

(5)

من (م).

ص: 274

غرمه، روي ذلك (1) عن ابن عباس وهو قول أحمد (2) وقال ابن عمر: من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء أكلها (3).

(قال أبو داود: سمعت أبا مسلمة يقول: ) إذا استقام ([إذا أقمت الإسناد] (4) والمعنى كفاك)

(1) من (م).

(2)

"المغني" 5/ 438.

(3)

"شرح السنة" للبغوي 7/ 193 - 194.

(4)

في (م): الإسلام.

ص: 275