المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - باب المحرم يؤدب غلامه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌31 - باب المحرم يؤدب غلامه

‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

1818 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْن إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنا ابن إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلْنا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبي وَكَانَتْ زِمالَةُ أَبي بَكْرٍ وَزِمالَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم واحِدَةً مَعَ غُلامٍ لأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ البَارِحَةَ.

قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعِيرٌ واحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ ما يَصْنَعُ". قَالَ ابن أَبي رِزْمَةَ فَما يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَقُولَ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ ما يَصْنَعُ". وَيَتَبَسَّمُ (1).

* * *

باب المحرم يؤدب

[1818]

([حدثنا أحمد بن حنبل قال، ح وحدثنا محمد بن عبد العزيز] (2) بن أبي رزمة) بكسر الراء وإسكان الزاي وفتح الميم ([أخبرنا عبد الله بن إدريس، أخبرنا ابن إسحاق، عن] (3) يحيى بن عباد) بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة. (أن أسماء بنت أبي بكر)

(1) رواه ابن ماجه (2933)، وأحمد 6/ 344، وابن خزيمة (2679). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1595).

(2)

من مطبوع "السنن".

(3)

من مطبوع "السنن".

ص: 397

رضي الله عنها وعن أبيها (قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا، حتى إذا كنا بالعرج) بفتح العين المهملة وإسكان الراء ثم جيم، قال الجوهري: هو منزل بطريق مكة (1)، وقال الزمخشري: منزل بين مكة والمدينة (2). وإليه ينسب العرجي الشاعر، وهو عبد الله بن عمرو.

(نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه (ونزلنا) معه، فيه أنه يستحب للأقارب إذا نزلوا منزلًا في السفر أن يجتمعوا في مكانٍ واحد ليرتفق بعضهم ببعض ويتآنسوا، وكذلك الأصهار والإخوان المتحابين في الله.

(فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب [رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست أنا إلى جنب أبي])(3) فيه دليل على أن من الأدب جلوس الكبير قبل الصغير، كما أن الصغير إذا جلس للأكل لا يشرع في الأكل حتى يبدأ من هو أكبر منه، وكذا في الكلام وغير ذلك، وكذا من الأدب جلوس الذكر قبل الإناث كما في الحديث، وفيه دليل أيضًا على أن من الأدب أن المرأة إذا حضرت إلى مكان فيه أبوها وزوجها وتساويا أن تجلس إلى جانب أبيها [دون زوجها](4)، فإن كان زوجها (5) أعلى جلست إلى جنبه، ولهذا تركت عائشة الجلوس عند أبيها أبي بكر وجلست إلى جنب زوجها، وكذلك أسماء، وكذلك الرجل إذا حضر إلى مكان فيه أبوه أو جده وزوجته فيجلس إلى أبيه أو جده دون زوجته.

(1)"الصحاح"(عرج).

(2)

"الفائق في غريب الحديث" 3/ 15.

(3)

في (م): أبيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب.

(4)

من (م).

(5)

في (م): الزوج.

ص: 398

(وكانت زمالة) بفتح الزاي، هكذا ضبطه عز الدين ابن جماعة في "منسكه الكبير" وقال: هي أداة المسافر وما يكون معه [في السفر](1)، أي: كالغرارة التي يحمل فيها زاده (2)، قال في "الغريب" (3): كل شيء لف في شيء فقد زمل (4). والزمال (5) الذي يشد به، قال: وأما الزاملة فهي البعير الذي يحمل عليه ذلك [في السفر](6)، وفي بعض النسخ المعتمدة: زمالة بكسر الزاي (أبي بكر رضي الله عنه وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة) وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته (7). فيحتمل أن يكون غالب زمالته عليها وبعض زمالته مع زمالة أبي بكر على بعير واحد، وكانت الزاملة (مع غلام أبي بكر) وفي بعض طرق هذا الحديث أن اسم هذا الغلام عقبة (فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه) الغلام.

وفي بعض طرقه: أن آل نضلة (8) الأسلميين لما أخبروا أن زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت حملوا إليه جفنة من حيس وأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (9)(فطلع) الغلام (وليس معه بعيره

(1) من (م).

(2)

في (ر): رداءه.

(3)

في (ر): العريش.

(4)

"تفسير غريب ما في الصحيحين" للحميدي (ص 203).

(5)

في (م): والزمالى.

(6)

من (ر).

(7)

"صحيح البخاري"(1517).

(8)

في النسخ: فضالة. والمثبت من "مغازي الواقدي"، و"إمتاع الأسماع".

(9)

"مغازي الواقدي" 3/ 1094.

ص: 399

فقال له: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة.) قال ابن السكيت: يقال: أضللت البعير إذا ذهب منك (1).

(فقال أبو بكر: بعير واحد تضله)؛ لأن الغالب أن الضلال لا يكون إلا لمن معه إبل كثيرة يحفظها، أما من معه واحدة فيبعد أن تضيع منه إلا لتفريط من نوم أو غفلة ونحو ذلك، وفي بعض الطرق أن الجفنة الحيس لما وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول:"هلم يا أبا بكر فقد جاء الله بغداء طيب"، وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام. فقال (فطفق أبو بكر يضربه) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هون عليك يا أبا بكر فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك"، وقد كان الغلام حريصًا على أن لا يضل بعيره وهذا خُلْف مما كان معه، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأبو بكر ومن كان يأكل معهم حتى شبعوا (2).

(ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم) تعجبًا من غيظه وضربه الغلام (ويقول: انظروا إلى هذا المحرم) ما يصنعه بغلامه وهو محرم، ولم ينهه عن ذلك، فدل على جواز تأديب المحرم ولده وغلامه بالضرب وغيره من التعزيرات، وعلى جواز ضرب الدابة التي يركبها وهو (3) مقتضى ما بوب عليه المصنف.

(قال ابن أبي رزمة) بكسر الراء، واسمه محمد بن عبد العزيز دون أحمد بن حنبل في روايته (فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول:

(1)"إصلاح المنطق"(ص 193)، وانظر:"فتح الباري" 11/ 111.

(2)

"مغازي الواقدي" 3/ 1094.

(3)

في (م): وهذا.

ص: 400

انظروا إلى هذا المحرم) فيه إشارة إلى أن التأديب بالضرب وإن كان جائزًا له فالأولى تركه وصيانة إحرامه عن ذلك، ويشتغل بما هو أنفع من ذلك وهو ذكر الله والتلبية وقراءة القرآن، ولهذا قال: انظروا إلى (ما يصنع) في إحرامه (ويتبسم) تعجبًا من ذلك.

وهذا الحديث له طرق كثيرة رواها الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه (1)، وفي بعض طرقه أن صفوان بن المعطل كان على ساقة الركب، وأنه أقبل حتى أناخ على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه البعير الذي ضل ومعه (2) الزمالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:"انظر هل تفقد شيئًا من متاعك؟ " فقام فنظر فقال: ما فقدت إلا قعبًا كنا نشرب فيه، فقال الغلام: هذا القعب معي، فقال أبو بكر لصفوان: أدى الله عنك (3) الأمانة (4). [أخرجه ق، وفي إسناده ابن إسحاق تقدم الكلام عليه](5).

(1)"مسند أحمد" 6/ 344، و"سنن ابن ماجه"(2933) و"المستدرك" 1/ 453 - 454.

(2)

في (م): وعليه.

(3)

في (ر): عليك.

(4)

انظر: "مغازي الواقدي" 3/ 1093 - 1094.

(5)

ليست في (م).

ص: 401