الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب حَقِّ السّائِلِ
1665 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَني يَعْلَى بْنُ أَبي يَحْيَى، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِلسّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ"(1).
1666 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن رافِعٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيانَ عِنْدَهُ، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيها عَنْ عَلي، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (2).
1667 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّها قَالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ إِنَّ الِمسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بابي فَما أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيّاهُ. فَقَالَ لَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ لَمْ تَجِدي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيّاهُ إلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فادْفَعِيهِ إِلَيْهِ في يَدِهِ"(3).
* * *
باب حق السائل
[1665]
[(ثنا محمد بن كثير العبدي) قال ابن أبي حاتم: صدوق (4) ،
(1) رواه أحمد 1/ 201، وابن أبي شيبة في "مسنده"(789)، وابن زنجويه في "الأموال"(2088)، والبزار (1343)، وأبو يعلي (6784)، وابن خزيمة (2468). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(294).
(2)
رواه تمام في "فوائده"(1767)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(285).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(295).
(3)
رواه الترمذي (665)، والنسائي 5/ 86، وأحمد 6/ 382.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1467).
(4)
"الجرح والتعديل" 8/ 70.
قال: (أنا سفيان) قال] (ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل) القرشي العبدي، روى عنه السفيانان، ووثقه ابن معين وغيره (1)، قال] (2)(ثنا يعلى بن أبي يحيى) وثق (3)، وتفرد عنه أبو داود.
[(عن فاطمة بنت حسين، عن)](4) أبيها (5)(حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس) فيه: الأمر بحسن الظن بأخيه المسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال، فلا يقابله بسوء الظن به واحتقاره، بل يكرمه بإظهار السرور له (6)، ويقدر أن الفرس الذي تحته عارية، أو يكون ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى كمن تحمل حمالة أو غرم لإصلاح ذات البين، كما تقدم.
[1666]
(حدثنا محمد بن رافع) قال: (حدثنا يحيى بن آدم) قال: (حدثنا زهير [عن شيخ] (7) قال: رأيت سفيان عنده، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها عن (8) علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) وذكر الحديث.
[1667]
(حدثنا قتيبة) قال: (حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري ثقة جليل.
(1)"تهذيب الكمال" 28/ 42.
(2)
ما بين المعقوفين به تقديم وتأخير في الأصول، والمثبت الصواب.
(3)
"الثقات" لابن حبان 7/ 652.
(4)
ساقطة من الأصول، والمثبت من "السنن".
(5)
من (م).
(6)
زاد في الأصول: (بتوفيق الله تعالى له حتى جاء ليخلصه من النار). وهي زيادة مقحمة.
(7)
و (8) سقط من (م).
(عن عبد الرحمن بن بجيد) بضم الباء الموحدة [أو النون](1) وفتح الجيم مصغر، ابن وهب الأنصاري. قال الذهبي: مختلف في صحبته (2).
(عن جدته أم بجيد) واسمها حواء، بفتح الحاء المهملة وتشديد الواو وبالمد. (وكانت [ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله إن المسكين] (3) ليقوم على بابي) فيه: أن السائل يقف على الباب رجلًا كان أو امرأة، ولا تدخل المرأة الدار إلا أن يؤذن لها. وقد كثر اليوم على المرء في دخول الدار، فربما أدى ذلك إلى انتهاره، فتكون المفسدة حاصلة للسائل والمسؤول. فنسأل الله العافية.
([فما أجد له شيئًا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئًا تعطنيه إياه] (4) إلا ظلفًا) بكسر الظاء المعجمة، وهو للبقر والغنم والظباء، بمنزلة الخف للبعير، وكل حافر [منشق منقسم] (5) فهو ظلف (محرقًا) أي: مشويًّا بالنار. فيه: أنه ينبغي للمسؤول أن لا يرد السائل ولو ببعض تمرة أو حبة فول ونحو ذلك، فإن لم يكن عنده شيء فليدع له أن يرزقه الله وإياه ونحو ذلك.
(فادفعيه (6) إليه في يده) فيه: أن من آداب المسؤول - كما قال الحليمي - بأن (7) يدفع الصدقة بيده ولا يكله إلى غيره. ولهذا كان بعضهم يبسط كفه بالصدقة (8) ليأخذها الفقير، وتكون يد الفقير هي العليا.
(1) من (م).
(2)
"تذهيب تهذيب الكمال" 5/ 388.
(3)
و (4) من (م).
(5)
في (ر): مشتق.
(6)
في (ر): فادفعه.
(7)
سقط من (م).
(8)
من (م).