الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ
1670 -
حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمي، حَدَّثَنا مُبارَكُ بْنُ فَضالَةَ، عَنْ ثابِتٍ البُناني، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ اليَوْمَ مِسْكِينًا؟ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا أَنا بِسائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ في يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُها مِنْهُ فَدَفَعْتُها إِلَيْهِ (1).
* * *
باب المسألة في المساجد
[1670]
(حدثنا بشر) بكسر الباء الموحدة، وسكون الشين المعجمة (بن آدم) البغدادي صدوق، روى عنه البخاري.
قال: (حدثنا عبد الله بن بكر) بن حبيب الباهلي، قال:(ثنا (2) مبارك بن فضالة) بفتح الفاء، مولى آل ابن (3) الخطاب، العدوي.
قال أبو زرعة إذا قال: حدثنا فهو ثقة (4).
(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق
(1) رواه الحاكم 1/ 411.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(297). وانظر "الضعيفة"(1458). وشطره الأول صحيح انظر "الصحيحة"(88).
وانظر "الضعيفة"(1458). وشطره الأول صحيح انظر "الصحيحة"(88).
(2)
سقط من (م).
(3)
من (م).
(4)
"الجرح والتعديل" 8/ 339.
حضر بدرًا مع المشركين، وهاجر قبل الفتح من أشجع قريش (1).
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟ ) فيه: دليل على أنه يستحب للراغب في الخير أن لا يخلو يومًا من الأيام من الصدقة بشيء من ماله على مسكين أو نحوه وإن قل؛ لما في "صحيح الحاكم": عن أبي الخير، عن زيد (2) بن أبي حبيب، عن عقبة بن عامر (3) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس". أو قال: حتى يحكم بين الناس. قال أبو يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم [إلا تصدق](4) فيه ولو كعكة أو بصلة، وذلك صحيح على شرط مسلم (5).
(فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا (6) بسائل يسأل في المسجد) قال الحليمي: من شروط السؤال أن يكون عن حاجة، ومن آدابه: أن (7) لا يسأل في المسجد، ولا بالقرآن، ولا يلح إذا سأل، ولا يسخط بما يعطاه وإن قل، وأن لا يسأل مقدارًا (8) معلومًا.
(فوجدت كسرة خبز (9) في يد عبد الرحمن فأخذتها منه) فيه: جواز
(1) في (م): فرس.
(2)
في (م): يزيد.
(3)
في (م): تمام.
(4)
في (م): لا يتصدق.
(5)
"المستدرك" 1/ 415.
(6)
في (ر): لو. والمثبت من (م).
(7)
سقط من (م).
(8)
في (ر): قدرا. والمثبت من (م).
(9)
من (م).
التصرف في مال الابن بغير إذنه.
(فدفعته إليه) وفيه: استحباب الصدقة في المسجد. وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائمًا يصلي، فمر (1) سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه (2)(3).
وروي أيضًا من طريق محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد (4)، والناس يصلون بين راكع وساجد، فإذا مسكين يسأل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أعطاك أحد شيئًا؟ " قال: نعم. قال: "من؟ " قال: ذلك الرجل (5) القائم. قال: على أي (6) حال] (7) أعطاكه؟ " قال: وهو راكع. قال: وذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك (8).
(1) في (م): فرأى.
(2)
في (ر): خلفه.
(3)
ذكره السيوطي في "الدر المنثور" 3/ 106.
(4)
في (ر): الناس.
(5)
سقط من (م).
(6)
في (م): قال. والمثبت الصواب كما في مصادر التخريج.
(7)
في (ر): ابن أبي طالب. والمثبت من (م).
(8)
ذكره السيوطي في "الدر المنثور" 3/ 105، ومحمد بن السائب متهم بالكذب، ورمي بالرفض، كما قال الحافظ في "التقريب"(5901).