الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ
1757 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، حَدَّثَنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدي ثُمَّ أَشْعَرَها وَقَلَّدَها ثُمَّ بَعَثَ بِها إِلَى البَيْتِ وَأَقامَ بِالمَدِينَةِ فَما حَرُمَ عَلَيْهِ شَيء كَانَ لَهُ حِلّا (1).
1758 -
حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ خالِدٍ الرَّمْلي الهَمْداني وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لا يجتَنِبُ شَيْئًا مِمّا يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ (2).
1759 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنا ابن عَوْنٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ إِبْراهِيمَ - زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُما جَمِيعًا وَلَمْ يَحْفَظْ حَدِيثَ هذا مِنْ حَدِيثِ هذا وَلا حَدِيثَ هذا مِنْ حَدِيثِ هذا - قالا: قَالَتْ أُمُّ المُؤْمِنِينَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالهَدي فَأَنا فَتَلْتُ قَلائِدَها بِيَدي مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينا حَلالًا يَأْتي ما يَأْتي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ (3).
* * *
باب من بعث بهديه وأقام
[1757]
([حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم] (4) عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن) بسكون الدال (رسول
(1) رواه البخاري (1696، 1699)، ومسلم (1321).
(2)
رواه البخاري (1698)، ومسلم (1321/ 359).
(3)
رواه البخاري (1705)، ومسلم (1321/ 364).
(4)
من مطبوع "السنن".
الله صلى الله عليه وسلم بيدي) فيه إعانة الحاج ومساعدته في أعمال الحج (1)، وكذا إعانة المجاهد والمرابط ومن كان في طاعة فإنه من المعاونة على البر والتقوى، وصرح به مسلم أنها كانت من عِهن، أي: صوف مصبوغ.
(ثم أشعرها وقلدها) فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر (ثم بعث بها إلى البيت) فيه دليل على أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه لأخر التقليد والإشعار إلى حيث (2) يحرم من الميقات أو من غيره (وأقام بالمدينة) فيه استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب سواء كان قادرًا على الذهاب معه أم لا، وكذلك (3) من لم يذهب إلى بيت المقدس فليبعث إليه بزيت يسرج في قناديله كما تقدم في المساجد (4).
(فما حرم عليه شيء كان حلالًا له) فيه دليل على أن من بعث هديه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة (5). إلا رواية عن ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأهل الرأي أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرمًا من غير نية الإحرام (6).
[1758]
([حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني، وقتيبة بن سعيد، أن
(1) في (ر): الحاج.
(2)
في (م): حين.
(3)
في (م): وكذا.
(4)
سبق برقم (457).
(5)
"المجموع" 8/ 360.
(6)
انظر "المبسوط" 4/ 153 - 155.
الليث بن سعد، حدثهم عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة بنت عبد الرحمن] (1) أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي) إلى البيت الحرام هديًا (من المدينة فأفتل قلائد هديه) فيه أن الأفضل فتل القلائد من صوف وإن كانت بغير فتل جاز (ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم) فيه أن من أرسل الهدي وأقام لا يحرم شيئًا مما يحرم على المحرم. قال ابن المنذر: وبه قال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار خلافًا لمن تقدم وابن سيرين وعكرمة وحجتهم ما رواه الطحاوي وغيره عن جابر قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، وقال:"إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست ثوبًا ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي"(2). وهذا لا حجة فيه؛ لضعف إسناده، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع، رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح (3).
قال البيهقي: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة عائشة، وذكر الحديث، فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس (4).
(1) من مطبوع "السنن".
(2)
"شرح معاني الآثار" 2/ 264.
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 45 (12861)، وانظر:"فتح الباري" 4/ 638 - 639.
(4)
نقله البيهقي عن الزهري في "سننه الكبرى" 5/ 234.
[1759]
([حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن إبراهيم، زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا، قالا] (1) وقالت أم المؤمنين: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأنا فتلت قلائدها بيدي) في قولها: بيدي رفع مجاز أن يكون (2) أرادت أنها فتلت بأمرها (من عِهن) أي صوف (3) مصبوغ ذو ألوان، وقيل: هو الصوف مطلقًا.
(كان عندنا) فيه تأكيد لكلامها (ثم أصبح فينا حلالًا يأتي ما يأتي الرجل من أهله) فيه حجة على قول ابن مسعود واستثنائه الجماع روى مالك في "الموطأ" عن ربيعة بن عبد الله بن (4) الهدير أنه رأى رجلًا متجردًا بالعراق فسأل عنه فقالوا أنه أمر بهديه أن تقلد [فلذلك تجرد](5)، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال: بدعة ورب الكعبة (6). ورواه ابن أبي شيبة عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردًا على منبر البصرة فذكره (7)، فعرف بهذا اسم المبهم في رواية "الموطأ".
(1) من مطبوع "السنن".
(2)
بياض في (ر).
(3)
في (ر): صوغ.
(4)
ليست في (م).
(5)
من "الموطأ".
(6)
"الموطأ" 1/ 341.
(7)
"المصنف" لابن أبي شيبة 8/ 46 (12868).