المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب فرض الحج - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌1 - باب فرض الحج

11 -

المناسك

‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

1721 -

حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ المَعْنَى، قالا: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سِنانٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ سَأَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ الحَجُّ في كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً واحِدَةً قَالَ: "بَلْ مَرَّةً واحِدَةً فَمَنْ زادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ أَبُو سِنانٍ الدُّؤَلي، كَذا قَالَ عَبْدُ الجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ وَسُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْري، وقَالَ عُقَيْلٌ: عَنْ سِنانٍ (1).

1722 -

حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابن لأَبي واقِدٍ اللَّيْثي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأَزْواجِهِ في حَجَّةِ الوَداعِ: "هذِه ثُمَّ ظُهُورُ الحُصْرِ"(2).

(1) رواه ابن ماجه (2886)، وأحمد 1/ 352، وعبد بن حميد (677)، والدارمي (1829). ويشهد له ما رواه مسلم (1337) من حديث أبي هريرة.

(2)

رواه أحمد 5/ 218، وأبو يعلى 3/ 32 (1444)، والطحاوي في "شرح المشكل" =

ص: 187

كتاب المناسك

[1721]

([ثنا زهير بن حرب وعثمان) بن محمد (بن أبي شيبة المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن] (1) الزهري) محمد بن شهاب (عن أبي سنان) بكسر المهملة (2) وتكرير النون، اسمه يزيد بن أمية.

(عن [عبد الله] (3) بن عباس رضي الله عنهما: أن الأقرع بن حابس) التميمي المجاشعي (4)، [سمي الأقرع لقرع رأسه، والقرع حص (5) الشعر، قاله ابن دريد](6)(سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج) تقديره والله أعلم: آلحج، ثم حذفت همزة الاستفهام [تدل على أن الاستفهام] (7) رواية مسلم: فقال رجل: أكل عام؟ . وفي رواية (في كل) عام (سنة أو) يجب في العمر (8)(مرة واحدة فقال: بل) يجب (مرة واحدة) هذا مما يستدل به على أن الحج عند شروطه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا لعارض كنذر وقضاء، لكن ينبغي أن لا يترك خمس سنين.

= 14/ 257 (5604)، والطبراني في "الكبير" 3/ 252 (3318).

وصححه الألباني في "الصحيحة"(2401).

(1)

في (م): حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم.

(2)

في (م): الميم.

(3)

من (م).

(4)

في (ر): المشاجعي.

(5)

في (ر): حصار. والمثبت مستفاد من "جمهرة اللغة" 2/ 769.

(6)

و (7) سقط من (م).

(8)

زاد في (م): إلا.

ص: 188

قاله البيهقي في "شعب الإيمان"(1)، وأورد فيه حديثًا من طريق أبي هريرة وأبي سعيد ولم يضعفه، وأخرج ابن حبان (2) طريق أبي سعيد الخدري ولفظه:"إن عبدًا (3) صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا [يفد إلي لمحروم"] (4).

وحكى القاضي أبو الطيب في "تعليقه" عن بعض الناس أنه يجب الحج في كل خمس سنين مرة (5)، وحكى صاحب "البيان"(6) عن بعض الناس [أنه ومن](7) حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه إعادة الحج عندنا خلافًا لأبي حنيفة (8). ومنشأ الخلاف أن الردة تحبط العمل أم لا (فمن زاد) على المرة (فهو تطوع) له قبل التلبس به، [فإن تلبس](9) بعد سقوط فرض الكفاية في إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة فهو تطوع، وإن تلبس به قبل ذلك فبالشروع فيه صار فرض كفاية ووجب عليه إتمامه.

(قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي) بضم الدال وفتح الهمزة، ويقال فيه بكسر الدال، وسكون الياء (كذا قال عبد الجليل [بن حميد])(10)

(1)"شعب الإيمان"(4132).

(2)

زاد في (م): من.

(3)

في (ر): عبدوا.

(4)

في (م): يفد إلى الحرم، وهو في "صحيح ابن حبان"(3703).

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): الباب. "البيان" 4/ 409.

(7)

في (م): فمن.

(8)

"المبسوط" 2/ 148.

(9)

سقط من (م).

(10)

سقط من (م).

ص: 189

اليحصبي البصري (1)(وسليمان بن كثير) العبدي قالوا يعني هما مع سفيان بن حسين (2)(جميعًا: عن الزهري، وقال عقيل) بضم العين مصغر (3) بن خالد (عن (4) سنان) دون كنيته.

[1722]

(ثنا النفيلي) بضم النون وفتح الفاء مصغر، اسمه عبد الله بن محمد [قال (ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي واقد) بالقاف، واسم الابن واحد كما في رواية أحمد](5)، وروى عنه ابناه، واسم أبي واقد الحارث بن عوف (عن أبيه) الحارث الصحابي.

(قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع) وكانت في سنة عشر (هذِه) يعني الحجة (ثم ظهور) فيه الجلوس على ظهور (الحصر)[زاد ابن سعد من حديث أبي هريرة: إلا زينب وسودة قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم](6) لا على بطونها فلا يجلس على قفاها، وكذا ما في معناه من البسط واللحف ونحوها، وأن على الزوج لزوجته ما تقعد عليه كحصير أو لبد ونحوهما، وعلى الموسر طنفسة (7) في الشتاء ونطع في الصيف، وقوله: وظهور الحصير هو من

(1) في (م): المصري.

(2)

في (م): جبير.

(3)

في (م): منصور.

(4)

في الأصول: "هو"، والمثبت من "السنن".

(5)

سقط من (م)، وانظر:"المسند" 5/ 218.

(6)

سقط من (م)، وانظر:"الطبقات الكبرى" 8/ 55. وأوله: وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب. وقد رواها أيضًا الطيالسي (1752)، وأحمد 6/ 325.

(7)

في (م): طيسة.

ص: 190

المجاز، إما (1) مجاز الحذف تقديره: ثم لزوم ظهور الحصر، أو مجاز المجاورة كـ جرى الميزابُ، وإنما جرى ماؤه.

وفي قوله: "هذِه ثم ظهور الحصر" دليل ظاهر على أنه يجب على المرأة إذا حجت حجة الإسلام أن تلازم المسكن بعد ذلك، ولا تحج بعدها حج تطوع، فإن حجت فلا أجر، وربما أثمت لا سيما حج نساء هذا الزمان الذي تترك فيه المرأة أكثر الفرائض أو تخرجها عن وقتها، ويدل على ملازمة المسكن بعد حجة الإسلام قوله:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (2) فإنه ينبغي (3) تحريم السفر عليهن، وفهمت عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم (4):"أحسن الجهاد حج مبرور"(5) إباحة تكرير الحج لهن كما أبيح للرجال، ولم يرد بقوله:"ظهور الحصر" التحريم، فقد ثبت أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى (6)، وأن هذا مخصص لظهور الحصر.

قال البيهقي: حديث: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور"، وعلى أن المراد بقوله:"هذِه ثم ظهور الحصر" وجوب الحج مرة واحدة لا الزيادة (7).

(1) في (م): أي.

(2)

الأحزاب: 33.

(3)

في (م): يقتضي.

(4)

زاد في (م): لكن.

(5)

رواه البخاري (1861) من حديث عائشة.

(6)

حديث مسلم (1810).

(7)

في (م): التكرار. وانظر: "السنن الكبرى" 4/ 327.

ص: 191