الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب في المَنِيحَةِ
1683 -
حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنا إِسْرائِيلُ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عِيسَى - وهذا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ -، عَنِ الأَوْزاعي، عَنْ حَسّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبي كَبْشَةَ السَّلُولي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ ما يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْها رَجاءَ ثَوابِها وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِها إلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِها الجَنَّةَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: في حَدِيثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسّانُ: فَعَدَدْنا ما دُونَ مَنِيحَةِ العَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلامِ وَتَشْمِيتِ العاطِسِ وَإِماطَةِ الأَذى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَما اسْتَطَعْنا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً (1).
* * *
باب في المنيحة
[1683]
(حدثنا إبراهيم بن موسى)(2) الرازي الحافظ، روى له الشيخان (قال: أخبرنا إسرائيل وحدثنا مسدد) قال (3)(حدثنا عيسى) بن يونس السبيعي (وهذا حديث (4) مسدد، وهو أتم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية) [بن بكر المحاربي (عن أبي كبشة) اسمه كنيته (السلولي) بفتح السين المهملة وضم اللام.
(قال: سمعت] (5) عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه (يقول: قال
(1) رواه الطبري في "تفسيره" 30/ 105 - 106.
(2)
بياض في (م).
(3)
و (4) من (م).
(5)
في (ر): أبي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة) بفتح الخاء (أعلاهن منيحة) بفتح الميم (1) وبعد النون ياء مثناة تحت، هي العطية يعطاها الإنسان مدة لينتفع بمنافعها [ثم يردها](2) إليه، ويكون في الحيوان وفي الثمار وغيرها. وفي الحديث منح النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن عذاقًا. أي: نخيلًا. وقد تكون المنيحة عطية الرقبة، وهي الهبة.
(العنز) بفتح العين المهملة بعدها نون ساكنة وزاي، هي الماعزة. وهي: الأنثى من الماعز [وكذلك العنز من الظباء](3)(ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء) ممدود (4) منصوب على أنه مفعول له (5)(ثوابها وتصديق) منصوب (6) أيضًا (موعودها) الذي وعده الله ورسوله (إلا أدخله الله بها الجنة).
([قال أبو داود] (7) في حديث مسدد قال حسان) بن عطية المحاربي شيخ الأوزاعي (فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت) بالشين المعجمة والمهملة (العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق) ولأحمد والترمذي وصححه من حديث البراء: "من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى زقاقًا (8) فهو كعتاق نسمة"(9).
(1) في (ر): النون.
(2)
بياض في (ر).
(3)
و (4) سقط من (ر).
(5)
في (م): به.
(6)
سقط من (ر).
(7)
في (م): و.
(8)
في (م): دقاقا.
(9)
"سنن الترمذي"(1957)، و"مسند أحمد" 4/ 285 مرفوعا.
وروى ابن عدي من حديث ابن (1) عمر وضعفه: "إن أفضل العمل عند الله أن يقضي عن مسلم دينه، أو يدخل عليه سرورًا، أو يطعمه خبزًا"(2).
(فما استطعنا أن نبلغ (3) خمس عشرة خصلة) بفتح الخاء.
(1) من (م).
(2)
"الكامل" 4/ 504 مرفوعا.
(3)
في (م): نعد.