الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
1668 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبي شُعَيْبٍ الحَرّاني حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْماءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلي أُمّي راغِبَةً في عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهي راغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمّي قَدِمَتْ عَلي وَهي راغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أفَأَصِلُها قَالَ: "نَعَمْ فَصِلي أُمَّكِ"(1).
* * *
باب الصدقة على أهل الذمة
[1668]
(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب الحراني) روى عنه البخاري، قال:(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام. قال:(حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير. (عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت عليَّ أمي) قال المنذري: هي أمها من الرضاعة (2) -[قال الحافظ بن حجر: فسّح الله في مدته، هي أمها حقيقة، ومن قال: إنها أمها من الرضاعة فقد وهم (3). وفي رواية ابن سعد وأبي داود الطيالسي والحاكم (4) من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قدمت قتيلة - بالقاف والمثناة مصغرة - بنت عبد الرحمن على ابنتها أسماء بنت أبي بكر في الهدنة. وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية (5) فعرف منه تسمية أم أسماء وأنها أمها حقيقة](6)(وهي راغبة) بالباء الموحدة، أي: طالبة
(1) رواه البخاري (2620)، ومسلم (1003).
(2)
"مختصر سنن أبي داود" 2/ 251.
(3)
"فتح الباري" 5/ 233.
(4)
"الطبقات الكبرى" 8/ 252، "مسند الطيالسي"(1744)، "المستدرك" 2/ 486، إلا أن الطيالسي رواه بالمعنى.
(5)
سقط من (م).
(6)
ساقطة من (م)، وفي (ر):(فعرفت منه تسمية أم أمها حقيقة اسمها) والمثبت من =
بري وصلتي. وقيل: راغبة عن الإسلام كارهة له. والرواية التي ذكرها الشافعي في "الأم" بالباء حين استدل على جواز صدقة النافلة على (1) المشرك.
(في عهد قريش) أي: في المدة التي عاهد قريشًا على ترك القتال (وهي راغمة) بالميم (2) أي: كارهة الإسلام ساخطة علي [ولم تقدم](3) مهاجرة مشركة ([فقلت يا رسول الله] (4) أفأصلها؟ قال: نعم) قال الشافعي: لا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله قومًا فقال:{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (5). قال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين، ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء.
(فصلي أمك) سماها أمًّا قيل: لأنها التي ولدتها. فعلى هذا يستدل على استحباب صلة من تولت ولادتها وهي القابلة وإن كانت مشركة.
فإن قيل (6): روى أبو داود والترمذي: "لا تصحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي"(7) قلنا: هذا الحديث محمول على أنه الأولى والخير من باب قوله: لأرينك هنا سببًا.
= "فتح الباري" 5/ 233.
(1)
في (ر): عن.
(2)
و (3) من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
"الأم" 2/ 82.
(6)
من (م).
(7)
"سنن أبي داود"(4832)، "سنن الترمذي"(2395).