الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ
1669 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيّارِ بْنِ مَنْظُورٍ - رَجُلٍ مِنْ بَني فَزارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقالُ لَها: بُهَيْسَةُ، عَنْ أَبِيها قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبي النَّبي صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ما الشَّيء الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ: "الماءُ". قَالَ: يا نَبي اللهِ ما الشَّيء الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ: "المِلْحُ". قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ما الشَّيء الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: "أَنْ تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ"(1).
* * *
باب ما لا يجوز منعه
[1669]
(حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن معاذ) وكان يحفظ عشرة آلاف حديث قال (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان التميمي الحافظ. قال أحمد: هو قرة عين في الحديث وإليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وما رأيت أعقل منه.
[قال: (حدثنا كهمس](2) عن سيار) بتقديم السين على المثناة (ابن منظور) بالنون والظاء المعجمة، الفزاري [رجل من بني فزارة](3)(عن أبيه) منظور بن سيار الفزاري روى عنه النسائي أيضًا.
(1) رواه أحمد 3/ 480، والدارمي (2655)، وابن زنجويه في "الأموال"(1098)، وأبو يعلى (7177)، والدولابي في "الكنى"(126) والطبراني 22/ 312 (789). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(296).
(2)
من (م).
(3)
في (م): روى عنه النسائي أيضًا.
(عن امرأة يقال لها: بهيسة) بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وبعد ياء التصغير سين مهملة، الفزارية لها صحبه حديثها في البصريين روت (عن أبيها قالت: استأذن أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل بينه) أي: بين النبي صلى الله عليه وسلم (وبين قميصه فجعل يقبل) جسمه الكريم (ويلتزم) أي: يضمه إليه إكرامًا له. فيه دليل على استحباب تقبيل جسد الصالحين وأهل الزهد والعلم والتزامهم ببركاتهم كما سيأتي في حديث أسيد بن حضير لما أراد أن يقتص من النبي صلى الله عليه وسلم ثم (1)(قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء) قد (2): يستدل به من يقول: الماء لا يملك. وهو وجه حكاه الإمام (3) عن رواية الشيخ أبي علي، وعلى القول بأنه لا يملك فلا يصح بيعه؛ لعدم الملك، وفي هبته نظر. ثم (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح) قال في "المطلب": هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يجعل في المال حقًّا سوى الزكاة" ولهذا قال الجمهور: لا يجب في المال حق سوى الزكاة والكفارات بحال، أو يحمل الحديث على منع ذلك في محله، ونحن نقول: لا يحل منعه إذا كان في أرض الموات [التي تولد منها كما هو مذكور في كتب الفقه في إحياء الموات.
ثم] (4)(قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن)(5)
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): قال.
(3)
"نهاية المطلب" 5/ 499.
(4)
سقط من (م).
(5)
بياض في (م).
بفتح الهمزة وتخفيف النون الساكنة (تبذل) بضم الذال المعجمة (الخير) أي: تعطيه وتجود به على المحتاج إليه، وأن والفعل مقدر بمصدر تقديره: بذل المال.
(خير لك) من أن تمنعه ممن يحتاج إليه. وهذا أيضًا حث على مكارم الأخلاق الجميلة.