المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 - باب الاشتراط في الحج - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌23 - باب الاشتراط في الحج

‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

1776 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ العَوّامِ، عَنْ هِلالِ بْنِ خَبّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ ضُباعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّي أُرِيدُ الحَجَّ أَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَتْ: فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: "قُولي: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتنِي"(1).

* * *

باب الاشتراط في الحج

[1776]

([حدثنا أحمد بن حنبل] (2) ثنا عباد) بتشديد الموحدة (ابن العوام) بالمهملة والواو المشددة الواسطي (عن هلال بن خباب) بفتح الخاء المعجمة وباء موحدة مكررة بينهما ألف كنيته أبو العلاء ([عن عكرمة، عن] (3) ابن عباس: أن ضباعة) بضم الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة (بنت الزبير بن عبد المطلب) بن هاشم بن عبد مناف زوجة المقداد بن الأسود (أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج) وأنا شاكية كما في مسلم (أشترط) بفتح الهمزة؛ لأنه مضارع، وأصله أأشترط بهمزتين أولاهما للاستفهام فحذفت همزة الاستفهام (قال: نعم) حجي واشترطي.

فيه [دليل على](4) أن المحرم إذا شرط عند الإحرام شرطًا مقترنًا به

(1) رواه مسلم (1208).

(2)

من مطبوع "السنن".

(3)

من مطبوع "السنن".

(4)

سقط من (م).

ص: 304

أنه إذا مرض أو اشتد مرضه تحلل، صح شرطه عند [الشافعي (1) ولا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل وهو قول الحنابلة (2)، قال](3) الشافعية: لو (4) تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط، قالوا: ولو قال إن مرضت وفاتني الحج فهو (5) عمرة كان على شرطه (6)، ولو (7) شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وضياع النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فهو [كالمرض على مذهب الشافعية](8)(9)، وقال الحنابلة: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه (10)، قال الشافعية: وإذا صححنا الشرط فإن كان التحلل بالهدي (11) لزمه الهدي وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه، وكذا إن أطلق (12).

(قالت: ) يا رسول الله (فكيف أقول؟ ) فيه دليل على من عرف الحكم ولم يعرف كيفيته يجب عليه السؤال عنها، (قال: قولي) وفي رواية

(1)"الأم" 2/ 235، وانظر:"المجموع" 8/ 310.

(2)

"المغني" 5/ 203.

(3)

سقط من (م).

(4)

في (م): فإن.

(5)

في (م)، و"المجموع": كان.

(6)

"المجموع" 8/ 313.

(7)

في (م): إذا.

(8)

في (م): كالمريض على المذهب عند الشافعية.

(9)

انظر: "المجموع" 8/ 311.

(10)

انظر: "المغني" 5/ 92، وكتابنا "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 7/ 613 - 614.

(11)

من (م).

(12)

"المجموع" 8/ 311.

ص: 305

لمسلم: "أهلي بالحج واشترطي فقولي"(1)(لبيك اللهم لبيك، ومحلي) بضم الميم وكسر الحاء المهملة إن حبسني حابس (من الأرض) أي: بالأرض (حيث حبستني) وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه، ورواه النسائي وزاد فيه:"فإن لك على ربك ما استثنيت"(2) وعن ابن عمر أنه كان ينكر (3) الاشتراط ويقول: حسبكم سنة نبيكم. رواه الترمذي وصححه (4)، وقال البيهقي: لو بلغه حديث ضباعة لما أنكر الاشتراط (5).

(1) من (م).

(2)

"سنن النسائي" 5/ 167.

(3)

في (م): يكره.

(4)

"سنن الترمذي"(942) وقال: حسن صحيح.

(5)

"سنن البيهقي الكبرى" 5/ 223.

ص: 306