الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ
1655 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أُتي بِلَحْمٍ قَالَ:"ما هذا؟ " قَالُوا: شَيء تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَها صَدَقَةٌ وَلَنا هَدِيَّةٌ"(1).
* * *
باب الفقير يهدي إلى الغني ما يتصدق به عليه
[1655]
(حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي ثقة فيه بعض شيء.
قال أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم البصرة: لما لم تكتب عن ابن مرزوق؟ فقال: نهيت. فقال: إن عفان كان يرضاه، ومن الذي كان يرضي (2) عفان (3)؟ (قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فقال: ما هذا؟ ) يحتج به من يقول بالسؤال عما قدم إليه ليأكله (4). وهذا نوع من الورع أيضًا (قالوا: شيء (5) تصدق: به على بريرة. قال: هو لها صدقة، ولنا هدية) فيه: أن المتصدق عليه إذا أهدى لمن لا يجوز له أخذ الصدقة [جاز له](6) أخذها. وكذا إذا قبض بعض مستحقي الزكاة شيئًا منها، وأطعم منه بعض الشرفاء الذين لا يجوز لهم أخذها جاز، وكذا إذا وهبه.
(1) رواه البخاري (1495)، ومسلم (1074).
(2)
في (ر): يرضاه.
(3)
"الجرح والتعديل" 6/ 263.
(4)
و (5) سقط من (م).
(6)
سقط من (م).