الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ
1832 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقَولُ: لَمّا صالَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الحُدَيْبِيَةِ صالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لا يَدْخلُوها إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ فَسَأَلْتُهُ: ما جُلُبَّانُ السِّلاحِ؟ قَالَ: القِرابُ بِما فِيهِ (1).
* * *
باب المحرم يحمل السلاح
[1832]
([حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ] عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني (قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية) في السادسة من الهجرة (صالحهم على أن لا يدخلوها) أي: لا (2) يدخلوا مكة (إلا بجلبان) بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة، هكذا رواه الأكثرون وصوبه ابن قتيبة وغيره (السلاح) قال العلماء: وإنما اشترطوا هذا الشرط في صلحهم لوجهين: أحدهما ألا يظهر منه حال دخولها دخول الغالبين القاهرين لهم، والثاني أنه إن عرض فتنة أو غيرها يكون في الاستعداد للقتال بالسلاح صعوبة، قال أبو إسحاق السبيعي (فسألته) يعني: البراء (ما جلبان السلاح فقال: هو القراب) بكسر القاف (بما فيه) والقراب هو وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه
(1) رواه البخاري (2698، 3184، 4251)، ومسلم (1783).
(2)
من (م).
مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل، وفيه [دليل على](1) جواز حمل السلاح بمكة إذا دعت إليه حاجة وضرورة وكان في (2) قرابه.
ووجه الدليل دخول النبي صلى الله عليه وسلم حال عمرة القضاء على ما صالح عليه من حمل السلاح في القراب.
قال القرطبي: وفي هذا الدليل بعد؛ لأن حمل السلاح حال دخوله مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف في أمره بحمل السلاح في الحرم ثم قال: ويمكن أن يعلل بأن ذلك في أيام الموسم لكثرة الخلق فيخاف أن يصيب أحدًا أو يروعه كما في الحديث: "من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا"(3)، انتهى (4). وفي "صحيح مسلم" قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح"(5)، وحمله الجمهور لغير ضرورة كما تقدم وأخذ بظاهر هذا النهي (6) الحسن البصري وكرهه مطلقًا.
(1) من (م).
(2)
في (م): لي.
(3)
"صحيح البخاري"(452) و"صحيح مسلم"(2615).
(4)
"المفهم" 3/ 477.
(5)
رواه مسلم (1356).
(6)
من (م).