المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌45 - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب كَراهِيَةِ المَسْأَلَةِ

- ‌29 - باب في الاسْتِعْفاف

- ‌30 - باب الصَّدَقَةِ علَى بَني هاشِمٍ

- ‌31 - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها

- ‌33 - باب في حُقُوقِ المالِ

- ‌34 - باب حَقِّ السّائِلِ

- ‌35 - باب الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌36 - باب ما لا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌37 - باب المَسْأَلَةِ في المَساجِدِ

- ‌38 - باب كَراهيَةِ المَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللهِ تَعالَى

- ‌39 - باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ باللهِ

- ‌40 - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ

- ‌41 - باب في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌42 - باب في فَضْلِ سَقْى الماءِ

- ‌43 - باب في المَنِيحَةِ

- ‌44 - باب أَجْرِ الخازِنِ

- ‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

- ‌46 - باب في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌47 - باب في الشُّحِّ

- ‌كِتَابُ اللُّقطَةِ

- ‌كِتَابُ المَنَاسِكِ

- ‌1 - باب فَرْضِ الحَجِّ

- ‌2 - باب في المَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

- ‌3 - باب "لا صَرُورَةَ" في الإِسْلامِ

- ‌4 - باب التَّزَوُّدِ في الحَجِّ

- ‌5 - باب التجارة في الحج

- ‌6 - باب

- ‌7 - باب الكَري

- ‌8 - باب في الصَّبي يَحُجُّ

- ‌9 - باب في المَواقِيتِ

- ‌10 - باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ

- ‌11 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرامِ

- ‌12 - باب التَّلْبِيدِ

- ‌13 - باب في الهَدي

- ‌14 - باب في هَدي البَقَرِ

- ‌15 - باب في الإِشْعارِ

- ‌16 - باب تَبْدِيلِ الهَدي

- ‌17 - باب مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

- ‌18 - باب في رُكُوبِ البُدْنِ

- ‌19 - باب في الهَدي إِذا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ

- ‌20 - باب مَنْ نَحَرَ الهَدي بِيَدِهِ واسْتَعانَ بغَيْرِه

- ‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

- ‌22 - باب في وَقْتِ الإِحْرامِ

- ‌23 - باب الاشْتِراطِ في الحَجِّ

- ‌24 - باب في إِفْرادِ الحَجِّ

- ‌25 - باب في الإِقْرانِ

- ‌26 - باب الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالحَجّ ثُمَّ يَجْعَلُها عُمْرَةً

- ‌27 - باب الرَّجُلِ يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ

- ‌28 - باب كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

- ‌29 - باب مَتَى يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ

- ‌30 - باب مَتَى يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

- ‌31 - باب المُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلَامَهُ

- ‌32 - باب الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ

- ‌33 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌34 - باب المُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاحَ

- ‌35 - باب في المُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا

- ‌36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ

- ‌37 - باب المُحْرِم يَحْتَجِمُ

- ‌38 - باب يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ

- ‌39 - باب المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

- ‌40 - باب المُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌41 - باب ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ

- ‌42 - باب لَحْمِ الصّيْدِ للْمُحْرِمِ

- ‌43 - باب في الجَرادِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌44 - باب في الفِدْيَةِ

- ‌45 - باب الإِحصارِ

- ‌46 - باب دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌47 - باب في رَفْعِ اليَديْنِ إِذَا رَأى البيْتَ

- ‌48 - باب في تَقْبِيلِ الحَجَرِ

- ‌49 - باب اسْتِلامِ الأَرْكانِ

- ‌50 - باب الطَّوافِ الواجِبِ

- ‌51 - باب الاضْطِباعِ في الطَّوافِ

- ‌52 - باب في الرَّمَلِ

- ‌53 - باب الدُّعاءِ في الطَّوافِ

- ‌54 - باب الطَّوافِ بَعْدَ العَصْرِ

- ‌55 - باب طَوافِ القارِنِ

- ‌56 - باب المُلْتَزَمِ

- ‌57 - باب أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ

- ‌58 - باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌59 - باب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌60 - باب الخُرُوجِ إِلَى مِنَى

- ‌61 - باب الخُرُوجِ إِلى عَرَفَةَ

- ‌62 - باب الرَّواحِ إِلَى عَرَفَةَ

- ‌63 - باب الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِعَرَفَةَ

- ‌64 - باب مَوْضِعِ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌65 - باب الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

الفصل: ‌45 - باب المرأة تتصدق من بيت زوجها

‌45 - باب المَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها

1685 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَها أَجْرُ ما أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِها أَجْرُ ما اكْتَسَبَ وَلِخازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ"(1).

1686 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوّارٍ المِصْري، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمّا بايَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّساءَ قامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّها مِنْ نِساءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يا نَبي اللهِ إِنّا كَلٌّ عَلَى آبائِنا وَأَبْنائِنا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأرى فِيهِ وَأَزْواجِنا - فَما يَحِلُّ لَنا مِنْ أَمْوالِهِمْ؟ فَقَالَ: "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ"(2).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الرَّطْبُ: الخُبْزُ والبَقْلُ والرُّطَبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذا رَواة الثَّوْري عَنْ يُونُسَ.

1687 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِها مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَها نِصْفُ أَجْرِهِ"(3).

1688 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوّارٍ المِصْري، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في المَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها، قَالَ: لا، إلَّا مِنْ قُوتِها، والأجْرُ

(1) رواه البخاري (1425)، ومسلم (1024).

(2)

رواه ابن سعد 8/ 10، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(22520)، وعبد بن حميد (147)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(519) والحاكم 4/ 134.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(301).

(3)

رواه البخاري (2066)، ومسلم (1026).

ص: 91

بَيْنَهُما وَلا يَحِلُّ لَها أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مالِ زَوْجِها إلَّا بِإِذْنِهِ (1).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمّامٍ.

* * *

باب المرأة تتصدق من مال (2) زوجها

[1685]

(حدثنا مسدد) قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح ([عن منصور] (3) عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت (4) زوجها غير) بالنصب أي: في حال كونها غير مفسدة طالبة فساد مال زوجها بأن تعطي كثيرًا (5) لم تجر العادة ولا العرف بمثله، والمراد: أن تعطي من بيته قدرًا يسيرًا يعلم رضا المالك به في العادة (كان لها أجر ما أنفقت)[فيه حذف مضاف، أي: مثل ما أنفقت من مال زوجها](6) أي: بما أخرجت من بيتها فلها أجر [عملها، نسخة: أجر ما أنفقت](7).

(ولزوجها أجر ما اكتسب) من المال (ولخازنه) أي: العامل على ماله، وأصله الذي يضع المال في الخزانة (مثل ذلك لا ينقص) بفتح الياء، كما قال تعالى:{لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} (8) أي: لا ينقص ما أخذه (بعضهم أجر) بالنصب (بعض) بل يعطي الله تعالى كل واحد

(1) رواه عبد الرزاق (7273)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(22516).

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب"(939).

(2)

زاد في (ر): بيت.

(3)

و (4) سقط من (م).

(5)

زاد بعدها في (ر): بأن.

(6)

و (7) سقط من (م).

(8)

التوبة: 4.

ص: 92

منهم (1) أجره كاملًا فللمالك أجره الكامل على قدر ماله الذي اكتسبه وللمرأة والخازن على قدر عملهما.

[1686]

(حدثنا محمد بن سوار) بفتح السين المهملة (2) وتشديد الواو، الأزدي (المصري) بكسر الميم قال أبو حاتم: صدوق (3). قال: (حدثنا عبد السلام بن حرب) النهدي الملائي.

([عن يونس بن عبيد) بالتصغير أحد أئمة البصرة العاملين.

(عن زياد بن جبير بن حية) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت] (4) الثقفي ثقة (5) تابعي جليل.

(عن سعد) بن أبي وقاص رضي الله عنه (قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء) يوم الفتح حين نزلت: {فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ} (6)(قامت امرأة جليلة) أي: في قومها، ولعلها هند بنت عتبة التي شقت بطن (7) حمزة، وكانت تنكرت في النساء خوفًا أن يعرفها، ولما سكت النساء، وأبين أن يتكلمن، قالت وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئًا لم تقبله من الرجال؟ ففطن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفها (8) رسول الله فدعاها فعادته (9) فقال: "أنت (10) هند". فقالت: عفا الله عما سلف.

(1) من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

"الجرح والتعديل" 7/ 284.

(4)

سقط من (م).

(5)

انظر: "تاريخ بن معين" برواية الدرامي ترجمة 337.

(6)

الممتحنة: 12.

(7)

و (8) من (م).

(9)

في (ر): فعادت به. والمثبت من (م).

(10)

في (ر): أين. والمثبت من (م).

ص: 93

(كأنها من نساء مضر) بضم الميم وفتح الضاد (1) المعجمة، قبيلة، وفي بعضها: نساء مصر. بكسر الميم وسكون الصاد (2) المهملة (فقالت: يا رسول الله، إنا) بكسر الهمزة وتشديد النون.

(كَلّ) بفتح الكاف وتشديد اللام، يطلق على الواحد والجمع، والذكر والأنثى قال الله تعالى:{وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ} (3) وأصله الثقل، وكل من لا يقدر على شيء فهو كلٌّ كاليتيم.

(على آبائنا) إذا كنا صغارًا (وأبنائنا) إذا كنا كبارًا، وأزواجنا إذا تزوجنا بهم (4) (فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: يحل لكم الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء، وهو الذي لم يجف.

قال الخطابي: خص الرطب من الطعام؛ لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع إذا ترك فسد إذا (5) لم يؤكل، وربما عفن وتلف فلم ينتفع به، ويصير إلى أن يتلف (6) ويرمى. وفي معناه: الأطعمة التي يتسارع إليها الفساد بخلاف اليابس فإنه يدخر ويخزن، فلم يأذن لهم الشارع في استهلاكه (7)(تأكلنه وتهدينه)(8) بضم أوله، فيه: دليل على جواز إهداء

(1) سقط من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

النحل: 76.

(4)

في (م): تزوجناهن.

(5)

في (م): وإن.

(6)

في (م)، "معالم السنن": يلقى.

(7)

"معالم السنن" للخطابي الملحق بـ "مختصر سنن أبي داود" للمنذري 2/ 257.

(8)

بياض في (م).

ص: 94

المرأة ما يتسارع إليه الفساد على مقدار ما يتسامح به في العادة إلى الجيران والأقارب بالإذن الصريح، أو المفهوم من اطراد العرف.

(قال أبو داود: الرطب) بإسكان الطاء، مثل (الخبز)[بضم الخاء](1)(والبقل والرطب) بضم الراء وفتح الطاء.

(قال أبو داود: أرى فيه) أي: في حديث هذِه الرواية (وأزواجنا)(قال أبو داود: وكذا رواه الثوري، عن يونس بن عبيد) وفي رواية لأحمد: فكان فيما بايعهن "ولا تغششن أزواجكن" فسألته امرأة: وما غش أزواجنا؟ قال: "تأخذ ماله فتحابي به غيره"(2).

[1687]

(حدثنا الحسن بن علي) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب (3) زوجها من غير أمره) الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام (4) سابق يتأول (5) لهذا القدر وغيره أو بالعرف القائم مقام الإذن (فلها نصف أجره) ولا بد من هذا التأويل ليكون لها نصف الأجر، فأما إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا هو معروف بالعرف فلا أجر لها بل عليها وزر، فيتعين تأويله.

[1688]

(حدثنا محمد بن سوار المصري)(6) قال: (حدثنا عبدة) بن

(1) من (م).

(2)

"المسند" 6/ 379.

(3)

في (ر): كيس.

(4)

في (ر): علم.

(5)

في (ر): يتناول.

(6)

من (م).

ص: 95

سليمان الكلابي (عن عبد الملك) بن عبد العزيز المكي أحد الأعلام (عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق) بتشديد الصاد وأصله: تتصدق ثم حذفت إحداهما (من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها) بإسكان الواو والمراد - والله أعلم -: أنها تنفق مما عينه الزوج لها من القوت الذي عوضه لها عن استمتاعه بها، فإذا تصدقت منه كان لها أجر ما تصدقت به (1) منه، وله أجر على اكتسابه ومساعدته لها (2) على الصدقة بتوسعته عليها، والأجر بينهما، ولم يقل هنا: نصفين؛ لأن أحدهما (3) أكثر منه هنا.

(ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها) أي: الذي في غير بيتها من (4) الدراهم التي في بيته فإنها غير رطبة (إلا بإذنه) الصريح في الصدقة ونحوها بشرط أن يكون معلومًا.

(قال أبو داود: وهذا) الحديث المذكور في هذا السند (يضعف حديث همام) بن منبه المتقدم، أي: لما بينهما من المعارضة، إلا أن يؤول أحدهما بأن يحمل حديث همام على ما إذا تصدقت باليسير الذي يتسامح به في العرف ويحمل هذا على ما إذا تصدقت بالكثير الذي لم تجر العادة بمثله.

(1) من (م).

(2)

في (ر): له.

(3)

في (ر): أجرها.

(4)

في (ر): و.

ص: 96