الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - باب مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَها
1656 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةَ. قَالَ:"قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في المِيراثِ"(1).
* * *
باب من تصدق [بصدقة ثم ورثها](2)
[1656]
(حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) اليربوعي الحافظ، قال أحمد بن حنبل: اخرج لابن يونس فإنه شيخ الإسلام (3).
قال: (حدثنا زهير) قال: (حدثنا عبد الله [بن عطاء، عن عبد الله] (4) ابن بريدة، عن أبيه بريدة) بن الحصيب [بضم الحاء وفتح الصاد](5) المهملتين، بايع بيعة الرضوان.
(أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة) بفتح الواو وكسر اللام: الأمة الصغيرة، ويكنى بها عما ولد من الإماء في ملك الرجل، أي: وهبتها لها وملكتها إياها [وسلمتها صدقة](6)؛ لأن
(1) رواه مسلم (1149).
(2)
من (م).
(3)
"تهذيب الكمال" 1/ 377.
(4)
من (م).
(5)
تقديم وتأخير في (م).
(6)
من (م).
تمليك الأم جارية تخدمها من أعظم أنواع برها وأعلاها (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال (1): قد وجب أجرك) عند الله تعالى في برها (ورجعت إليك في الميراث) البنت لا ترث من أمها إلا النصف، فلعله يجوز التعبير عن النصف بالكل، أو قال (2): إن من تصدق بشيء جاز له (3) أن يتملكه بالإرث، ويكره تملكه ممن دفعه إليه بمعاوضة أو هبة.
(1) من (م).
(2)
سقط من (م).
(3)
سقط من (م).