الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب في المُحْرِمِ يُظَلَّلُ
1834 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ ناقَةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ لِيَسْتُرَهُ مِنَ الحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ (1).
* * *
باب المحرم يظلل
[1834]
([حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبي أُنَيْسَةَ] عن يحيى بن الحصين)[بضم المهملة، مصغر بمهملتين (عن أم الحصين) أنها (حدثته) رواية مسلم عن يحيى بن حصين](2) عن جدته قال (3): سمعتها (4)(قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع) فيه جواز تسميتها (5) حجة الوداع، خلافًا لمن كرهه.
(فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم) يقود به الناقة (والآخر رافع ثوبه) على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم (يستره (6) من
(1) رواه مسلم (1298).
(2)
من (م).
(3)
في النسخ: قالت.
(4)
"صحيح مسلم"(1298/ 311).
(5)
في (ر): تسمية.
(6)
في (م): فستره.
الحر) فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبًا أو نازلًا، سواء كان هو المظلل أو غيره (1). وقال مالك وأحمد (2): لا يجوز (3).
وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا الحديث بأن هذا المقدر (4) لا يكاد يدوم، فهو كما لو (5) أجاز مالك للمحرم أن (6) يستظل بيده، فإن فعل لزمته الفدية عند أحمد ومالك (7)، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، وقد يحتجون بحديث ابن عمر أنه أبصر رجلًا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: اضح لمن أحرمت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح (8).
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كلما ولدته أمه"، رواه البيهقي وضعفه (9)، وقوله: اضح بالضاد المعجمة، [وقوله: يضحي للشمس] (10) أي: ابرز للضحى، قال الله تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا
(1)"المجموع" 7/ 268.
(2)
ليست في (م).
(3)
انظر: "التمهيد" 15/ 111، و"مسائل أحمد" رواية عبد الله (760).
(4)
في (م): القدر.
(5)
ليست في (م).
(6)
ليست في (م).
(7)
انظر "المغني" 5/ 129 - 130، و"الاستذكار" 11/ 47.
(8)
"السنن الكبرى" 5/ 112 (9192).
(9)
5/ 112 (9194).
(10)
في (م): وكذا تضحي للشمس حتى تغرب.
وَلَا تَضْحَى (119)} (1).
وقال الرياشي (2): رأيت أحمد بن المعدل في يوم شديد الحر فقلت له: يا أبا الفضل هلا استظللت فإن ذلك توسعة فأنشد:
ضحيت له كي أستظل بظله
…
إذ الظل أضحى في القيامة قالصًا
فوا أسفا إن كان سعيك ضائعًا
…
وواحسرتا إن كان أجرك ناقصًا (3)
وأجاب أصحابنا بأن حديث جابر ضعيف وقول ابن عمر ليس بنهي، ولو كان حديث أم الحصين مقدم عليه (حتى رمى جمرة العقبة) فيه دليل على أن الرمي راكبًا أفضل كما سيأتي.
(1) طه: 119.
(2)
في (م): الرياني.
(3)
رواه بسنده عن الرياشي الخطابي في "معالم السنن" 2/ 154.